نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /7/ لعام 2015
2015-07-29 10:41:46
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /7/ لعام 2015
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /7/ لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية خلال فترة نفاذه واستبدال الغرامات المنصوص عليها في بعض مواد قانون الجمارك بغرامة مخفضة. وفيما يلي نص القانون.. القانون رقم /7/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1436 هجري الموافق5-7-2015 يصدر ما يلي..
المادة (1)
تعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المادتين 277/ 278 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات المفروضة عليها في المادة279 من هذا القانون في حال تم إجراء التسوية الجمركية عليها خلال فترة نفاذ هذا القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ عقد التسوية علاوة على غرامة قدرها 40 بالمئة فقط من قيمة البضاعة موضوع المخالفة.
المادة(2)
 تستبدل الغرامات المنصوص عليها في المواد 253 حتى 276 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 بغرامة مخفضة تعادل 10 بالمئة فقط من الغرامة المفروضة في دليل التسويات الجمركية النافذ بتاريخ تحقيق المخالفة وبسقف لا يتجاوز 100 ألف ليرة سورية في حال تم إجراء التسوية الجمركية عنها خلال فترة نفاذ هذا القانون وشريطة تسديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة عليها وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع الفوائد القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ عقد التسوية.
المادة(3)
تزول الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون مع فوائدها القانونية لحساب الخزينة العامة أما الغرامات فتزول نسبة 90 بالمئة منها لحساب الخزينة العامة وتفرغ النسبة المتبقية البالغة 10 بالمئة في حساب الصندوق المشترك للعاملين في مديرية الجمارك العامة لتوزع لاحقا على المستحقين من العاملين وفق الأحكام الناظمة لأموال هذا الصندوق.
المادة (4)
تستفيد من أحكام هذا القانون المخالفات المحققة قبل تاريخ 9-7-2013 شريطة ألا تكون قد صدرت بشأنها أحكام قضائية مكتسبة قوة القضية المقضية إلا أنه يجوز لإدارة الجمارك قبول تعهد من طالب عقد التسوية بأن الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغيا حكما وتنفيذ مضمون الحكم في حال ثبوت العكس.
المادة(5)
يعفى المحكوم عليهم بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية من الغرامات الجمركية المحكوم بها إذا لم تتجاوز هذه الغرامة مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية فقط لاغير.
المادة(6)
تعفى المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون التي يتم عقد التسوية الجمركية عنها وفقا لأحكامه من غرامة مكتب القطع ومن وجوب تصديق ما يعادل القيمة بالقطع الأجنبي .
المادة( 7)
تطبق مواد قانون الجمارك رقم / 38/ لعام 2006 ودليل التسويات فيما يخص استلام البضائع أو مصادرتها عند إجراء التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكام هذا القانون باستثناء وجوب تسديد الغرامة التي تقوم مقام التنازل عن البضائع المخالفة “المحجوزة والناجية من الحجز” ودون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموحة أو إتلافها .
المادة(8)
لا يشمل هذا القانون الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة ب.. أ- الأسلحة وأجزائها. ب- المخدرات وما هو معتبر بحكمها . ج- البضائع الممنوعة المعينة المعرفة بقانون الجمارك رقم 38 لعام 2006. د- المشتقات النفطية والمواد المدعومة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2008 .
المادة(9)
لا تسري أحكام هذا القانون على المخالفات الجمركية التي تم عقد التسوية عليها قبل تاريخ صدوره .
المادة(10)
تصدر وزارة المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون . المادة(11) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره . دمشق في 20-9-1436 هجري الموافق ل7-7-2015 ميلادي . رئيس الجمهورية بشار الأسد وزير المالية: يهدف إلى دفع المخالفين إلى تسوية مخالفاتهم وفي تصريح لـ سانا أكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون يهدف إلى “دفع المخالفين الى تسوية مخالفاتهم والتخلص من التدابير الاحترازية المفروضة على أموالهم المنقولة وغير المنقولة وإلغاء قرارات منع السفر بحقهم” علاوة على رفد الخزينة العامة بالرسوم المتوجبة على البضائع موضوع المخالفات بدلا من انتظار إجراءات التقاضي الطويلة. وأشار اسماعيل إلى أن القانون الجديد يتميز عن المرسوم التشريعي رقم /45/ لعام 2013 بمنحه المخالفين عاقدي التسوية “مزايا جديدة تضمن عدم مطالبتهم بإبراز بيان من المحكمة يثبت أن الدعوى لم يصدر بها حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية والاكتفاء بتقديم تعهد منهم بهذا المعنى عند عقد التسوية” وكذلك إعفاء المخالفين من “تسديد الغرامة الإضافية المقدرة بقيمة البضاعة المحجوزة أو الناجية من الحجز”.

  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider