نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
التعليمات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003
2011-10-29 18:04:35
الباب الأول : ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية / فئة مكلفي الأرباح الحقيقية
الفصل الأول
الأشخاص الخاضعون للضريبة

المادة –2 : فقرة آ :
حددت الفقرة المشار إليها المكلفين الخاضعين للضريبة على الأرباح الحقيقية والمطارح التي تتناولها الضريبة والمتمثلة بأرباحهم الناشئة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية وسائر الأعمال التجارية وان كانت عارضة ومصادر الدخل الأخرى غير الخاضعة لضريبة دخل أخرى ولا لضريبة ريع العقارات والعرصات .
والمقصود بالأعمال التجارية العارضة هي العمليات والصفقات التجارية  العارضة التي يقوم بها المكلف الممارس لمهنة ما والخاضع لضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية إذ بموجب هذا النص  تضاف أرباح العملية التجارية العارضة إلى نتائجه من المهنة الأساسية بحيث تخضع أرباح تلك العملية للضريبة على الأرباح الحقيقية على أن لا تكون هذه الأرباح خاضعة لضريبة دخل أخرى أو لضريبة ريع العقارات والعرصات.
أما المكلفون الخاضعون للضريبة على الأرباح الحقيقية فهم :

1- مؤسسات القطاع العام وشركاته ومنشآته على اختلاف أنواعها.
2- المؤسسات المالية بما فيها المصارف و أعمال الصرافة وشركات التامين وإعادة التامين ومؤسسات التوفير.
3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة مهما يكن نوعها وغايتها.
لا يشمل ذلك الأرباح الناتجة عن فعاليات تمارسها هذه الشركات وهي معفاة بنصوص خاصة كالأعمال الزراعية وغيرها .
4- المؤسسات التجارية والصناعية التابعة لمنشآت خارج الجمهورية العربية السورية والمنشآت التجارية والصناعية التي تنتسب إليها مؤسسات كائنة خارج الجمهورية العربية السورية.
5- المنشآت التجارية والصناعية التي لها فرع على الأقل في غير الوحدة الإدارية التي تعمل فيها ويقصد بالوحدة الإدارية المحافظة الواحدة وكذلك المنطقة الواحدة فالمكلف الذي له مركز رئيسي في مركز المحافظة مثلا وله فرع في إحدى المناطق التابعة للمحافظة المذكورة أو لغيرها من المحافظات يعتبر مشمولا بحكم هذه الفقرة وكذلك المكلف الذي له مركز رئيسي في إحدى المناطق وفرع في منطقة أخرى " سواء كانت تابعة للمحافظة ذاتها أو لغيرها " يعتبر هذا المكلف أيضا مشمولا بحكم هذه الفقرة وذلك من حيث تكليفه على أساس الأرباح الحقيقية.
6- تجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة والوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين ويعد تاجر نصف الجملة كتاجر الجملة إذا كان بيع الجملة هو الغالب على فعاليته:
وحول تطبيق أحكام هذا البند نوضح مايلي :
أ- إن تجار الاستيراد والتصدير المذكورين في هذه الفقرة هم التجار الذين يمارسون عادة أعمال الاستيراد والتصدير أما الباعة بالمفرق الذين يتعاطون مع عملهم الاستيراد والتصدير لا يمكن اعتبارهم في هذه الزمرة إلا إذا كانت  أعمالهم في الاستيراد والتصدير تشكل القسم الراجح من مجموع أعمالهم  أما بالنسبة لاصحاب الفعاليات الصناعية الذين يقومون باستيراد المواد الأولية لأغراض التصنيع في مؤسساتهم فلا يعتبرون من تجار الاستيراد ما لم يقوموا ببيع هذه المستوردات أو جزء منها بدون تصنيع وعندها تعتبر فعالية مستقلة ويعالج الوضع الضريبي للمكلف على ضوء الفعالية الغالبة .
ب- تاجر نصف الجملة هو من يمارس البيع بالجملة والمفرق فمن تغلب عليه فعالية الجملة بنسبة /50%/ فأكثر يخضع لزمرة مكلفي الأرباح الحقيقية وإذا غلبت فعالية البيع بالمفرق يعتبر خاضعا لزمرة مكلفي الدخل المقطوع .
ج - أما ما ورد بشان الوسطاء بالعمولة عدا السماسرة العاديين فلا بد من التفريق بينهما بما يلي:
الوسيط بالعمولة هو من يتوسط في إبرام صفقات تجارية أو غيرها لقاء عمولة معينة .
أما السمسار فهو الذي يقتصر عمله على إيجاد التماس بين البائع والمشتري في السوق المحلية لعقد أي اتفاق أو صفقة بينهما والمعروف تجاريا باسم " الدلال "
7- وكلاء المعامل الوطنية والأجنبية والوكالات الممثلة لمنشآت وشركات أجنبية ووطنية.
8- تجارة العقارات المبنية وغير المبنية وأعمال التعهدات :
يرجع إلى تعليمات المادة /21/ من هذا القانون بشأن تجارة العقارات ، أما أعمال التعهدات فيقصد بها تنفيذ الأعمال والأشغال أو تقديم الخدمات أو اليد العاملة أو توريد المواد سواء أكانت لجهات عامة أو مشتركة أو تعاونية أو خاصة .
9- المخلصون الجمركيون.
10-محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة.
11-بيع أدوات طبية وأجهزة العيادات والمخابر.
12- معامل صنع الأدوية والمواد الكيميائية والعطورات ومستحضرات التجميل .
13- معامل صنع الكحول.
14- المنشات الصناعية غير المعددة في الفقرات السابقة إذا تجاوز مجموع قيمة المنشات   والآلات المستخدمة فيها لأغراض العمل الصناعي مليوني ل.س بموجب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات :
وحول تطبيق هذا البند نوضح مايلي :
المنشات الصناعية التي تقل قيمة المنشآت فيها والآلات والتجهيزات المستخدمة -سواء أكانت مملوكة من المنشأة أو مستأجرة من الغير- في أغراض العمل الصناعي عن مليوني ل.س والتي سبق أن أخضعت للضريبة على الأرباح الحقيقية لتجاوز قيمتها 600000 ل. س أصبحت هذه المنشاة تخضع لزمرة مكلفي الدخل المقطوع اعتبارا من 1/1/2004 ما لم يصدر قرار من وزير المالية بخلاف ذلك، استناداً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الثانية من هذا القانون وعلى الدوائر المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع تلك المؤسسات الصناعية .عندما يظهر أي تبدل على قيمة المنشأة الصناعية والآلات المستخدمة في العمل الصناعي ويؤدي هذا التبدل إلى تخفيض أو زيادة قيمتها عن مليوني ليرة سورية حسب التقدير النافذ للضريبة على ريع العقارات و سواء كان هذا التبديل نتيجة لبيع قسم من المنشأة أو الآلات أو إعادة التقدير من قبل الدائرة المالية المختصة بطرح ضريبة ريع العقارات إن من شأن ذلك إخضاع المنشأة لزمرة الدخل المقطوع في حال انخفاض القيمة المذكورة عن مليوني ليرة سورية أو إخضاعها لزمرة الأرباح الحقيقية في حال تجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية وذلك اعتبارا من السنة التالية لوقوع ذلك التبديل في قيمة المنشاة أو الآلات هذا ويمكن للدوائر المالية إعادة إخراجها أي المنشأة إلى زمرة الأرباح الحقيقية بقرار من الوزير استنادا لأحكام الفقرة /ج/ من المادة الثانية من هذا القانون .
15- المشافي الخاصة . يرجع إلى تعليمات الفقرتين /ب - ج/ من المادة /4/ من هذا القانون .
16- دور السينما من الصنف الأول بحسب تصنيف الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة الملاهي والفنادق من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية والمطاعم من الدرجات الممتازة والأولى والثانية بحسب تصنيف وزارة السياحة.
يرجع بهذا الخصوص إلى قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 وتعليماته التنفيذية والصكوك الأخرى ذات الصلة بشأن الإعفاءات السياحية .
17- الإنتاج الفني " أفلام سينمائية- مسلسلات تلفزيونية- أفلام دعاية". وما شابهها.
18- موزعو الإنتاج الفني المستورد والمحلي.
19- الملاهي من الدرجتين الممتازة والأولى حسب تصنيفها من قبل وزارة السياحة.
20- مستثمرو مدن الملاهي والمشاهد العامة ومستثمرو الفرق الرياضية واستعراضات السيرك.
21- منشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى والثانية وما يتبع لها من مطاعم وشاليهات وكازينوهات والمسابح البحرية المستقلة من المستوى الدولي والدرجات الممتازة والأولى .
يرجع إلى قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم /186/ لعام 1985 وتعليماته التنفيذية والصكوك الأخرى ذات الصلة بشأن الإعفاءات السياحية .
22- المكاتب السياحية.
23- مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبون القانونيون.
والمقصود هنا هم مدققو الحسابات والمحاسبون القانونيون الذين يمارسون هذا العمل والنشاط .
24- مكاتب الدراسات المالية والاقتصادية.
25- المشاورون في الأمور المالية والمحاسبية.
26- ممارسو مهنتي الخدمات البحرية وتموين السفن والبواخر.
27- مكاتب السفريات التي تستخدم سيارات البولمان السياحي.
28- مهنة تأجير وإعادة تأجير المنشات الصناعية والتجارية والحرفية والمهنية أو بعض أصولها.

في معرض تكليف هذه المهنة فإنه لا بد من بحث عقود الاستثمار والتي بموجبها يقوم مستثمر المنشأة بتسليمها إلى شخص آخر لاستثمارها لفترة محددة مقابل مبلغ مقطوع سنوي أو شهري أو 0000 ويلتزم مستلم المنشأة بإعادتها بنهاية الفترة وذلك دون أن يتم تسديد أي مبلغ لقاء حق الاستثمار ( الفروغ ) عند التسليم أو حين الإعادة .
وتطبيقا لأحكام قانون ضريبة الدخل والأحكام القانونية النافذة وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين فإن مثل هذه العقود تعالج ضريبيا كما يلي :

1- يجب تكليف صاحب حق استثمار المنشأة بضريبة دخل الأرباح الحقيقية عما يحققه من أرباح صافية والذي يتمثل بالفرق بين الإيراد الإجمالي الذي يتقاضاه نتيجة عقد الاستثمار وبين ما يتكبده من أعباء كإيجار المحل في حال كونه مستأجرا أو القيمة التأجيرية إن كان مالكا له ويضاف للإيجار الأعباء الأخرى التي يلتزم بها بموجب عقد الاستثمار ومنها استهلاك موجودات المحل إن وجدت
2- أما المستثمر الجديد للمنشأة فيكلف بضريبة الدخل بالزمرة التي يخضع لها حسب نشاط المنشأة الذي يمارسه المستثمر الجديد ويراعى عند تحديد الأرباح البدل الذي يسدده لصاحب حق الاستثمار
3- إن أمثال هذه العقود لا ينتج عنها تكليف بالأرباح الرأسمالية ( الفروغ ) سواء عند إبرام وتنفيذ العقد أو عند انتهاء الفترة وإعادة المنشأة لصاحبها شريطة توافر ما يلي :
أ- أن يكون العقد لفترة محددة
ب- أن لا يثبت وبموجب وثيقة دفع أي مبلغ لقاء الفروغ نتيجة إبرام العقد أو عند انتهائه
ج- أن يتضمن العقد الالتزام بإعادة المحل بعد إنتهاء فترة العقد دون أن يكون له الحق بتقاضي أي مبلغ لقاء ذلك
د- أن يكون العقد ثابت التاريخ وموثق
29- منشات المباقر والمداجن : ويقصد بها المباقر والمداجن المرخصة أصولاً .
بموجب المادة /4/ من هذا القانون تستفيد هذه المنشات من إعفاء 50 % من أرباحها .
30- مكاتب نقل البضائع .
31- الوحدات المهنية الجامعية الرئيسية.
32-  الجامعات والمدراس والمعاهد الخاصة بكافة مراحلها وأنواعها ورياض الأطفال. ونتيجة لما تقدم : فإن المكلفين المعددين بالبنود من 1 ولغاية 32 أعلاه مكلفين حكميين بزمرة الضريبة على الأرباح الحقيقية .
33- كل مكلف يقرر تكليفه بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفق الأحكام الواردة في هذا القانون ويقصد بهذا مايصدر من قرارات من وزير المالية بإخراج بعض المكلفين إلى زمرة الأرباح الحقيقية وفقاً لأحكام الفقرتين /ج-د/ من المادة الثانية من هذا القانون.
أما بالنسبة للمخرجين سابقا بقرارات وزارية إلى زمرة الأرباح الحقيقية سواء كان الإخراج لمهن بكاملها أو بأسماء بعض المكلفين فان على الدوائر المالية دراسة أوضاعهم الضريبية على ضوء ما ورد في هذا القانون وبالتالي يعتبرون خاضعين لضريبة الدخل المقطوع اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون في 1/1/2004 مالم يكن أو ينطبق عليهم أي بند من البنود المذكورة أعلاه أو ما لم تصدر قرارات وزارية بإخراجهم إلى زمرة الأرباح الحقيقية مجدداً .

المادة 2-فقرة ب -

         يحق للمكلفين بالضريبة على أساس الدخل المقطوع أن يطلبوا إخضاعهم للتكليف على أساس الأرباح الحقيقية ويقبل طلبهم بقرار من وزير المالية

المادة 2- فقرة ج –
        يحق لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية .

المادة 2- فقرة د –

         يسري القرار المشار إليه في الفقرتين ب/ج بدءاً من أول السنة التي تلي السنة التي يصدر بها القرار وينشر ويذاع بمختلف طرق النشر العامة .

المادة 2- فقرة  ـ هـ
        إذا مارس المكلف اكثر من فعالية تخضع كل منها لفئة معينة من فئات التكليف بضريبة الدخل /حقيقية . مقطوع / وجب جمع أرباحه السنوية من مجموع فعالياته وتكليفه عنها تصاعديا بفئة الضريبة التي يتوجب فيها على المكلف مسك القيود المقررة نظاميا للفئة الأعلى "أي الأرباح الحقيقية "
ولتوضيح ما تقدم نسوق المثال التالي :
1-  مكلف له مركزين يمارس في الأول تجارة الأقمشة بالجملة فهو يخضع حكما للتكليف بالضريبة على الأرباح الحقيقية وفي المركز الثاني يمارس مهنة بيع الأحذية بالمفرق فهو يخضع حكما للتكليف بالضريبة على الدخل المقطوع ففي هذه الحالة يكلف عن جميع فعالياته مجتمعة بفئة الأرباح الحقيقية بصرف النظر عن رقم أعمال كل مركز على حده وبالتالي لا بد من أن ترد ضمن قيود مركز محله الخاضع للضريبة على دخل الأرباح الحقيقية فعالية المحلين من بيع وشراء وغيرها وينبغي أن يتم إلغاء تصنيفه بزمرة الدخل المقطوع عن المحل المذكور.
2 – أما لو مارس المكلف المبحوث عنه الفعاليتين المذكورتين بصورة مختلطة في مركز واحد فان الزمرة الضريبية يجب تحديدها على ضوء الفعالية الغالبة .

المادة –3-:
تفرض الضريبة على أرباح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الناجمة عن أعمالهم في الجمهورية العربية السورية وذلك في محل ممارسة العمل بتاريخ 1 كانون الثاني من سنة التكليف وإذا كان للمكلف اكثر من فرع واحد تطرح الضريبة في المركز الرئيسي على أرباح جميع الفروع سواء كانت حساباتها وأعمالها موحدة أو مستقلة وإذا كان المركز الرئيسي واقعا خارج الأراضي السورية تطرح الضريبة على أرباح جميع الفروع القائمة في الجمهورية العربية السورية في مركز الفرع الواقع في العاصمة السورية أو في مركز الفرع الأوسع عملا .
هذا ولابد من التأكيد هنا على أن الأرباح المتحققة خارج الأراضي السورية غير خاضعة للضريبة على الدخل.

المادة – 4- : فقرة آ :
عددت هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والجمعيات او الفعاليات الجاري إعفائهم من ضريبة الدخل سواء بزمرة الأرباح الحقيقية أو زمرة الدخل المقطوع وهم :
1- جمعيات الاستهلاك والاستثمار التعاونية التي ينحصر عملها بجمع طلبات مشتركيها وتوزيع المواد والحاصلات والبضائع المطلوبة في مستودعاتها .
2- المستثمرون الزراعيون الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن ارض يملكونها أو يستثمرونها ويتناول هذا الإعفاء أيضا الحيوانات التي يرعونها  أو يربونها أو يعلفونها في تلك الأراضي ويشمل ذلك المشاتل الزراعية .
أما المباقر والمداجن فهي تخضع للضريبة على الأرباح الحقيقية بموجب البند /29/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون مع شمولها بإعفاء 50 % من أرباحها حسب البند 9 من الفقرة /أ/ من المادة /4/ .
3- الجمعيات التعاونية الزراعية التي ينحصر عملها باستلام حاصلات مشتركيها وتحويلها وبيعها ولا يتناول هذا الإعفاء سوى الأعمال الداخلة عادة في الاستثمار الزراعي والتي لا تخضع للضريبة  إذا مارسها – ضمن الشروط نفسها – أعضاء الجمعية منفردين .
4- الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء الأدوات والآلات الزراعية واستثمارها في أراضى الأعضاء ولا يتناول هذا الإعفاء الأرباح الناجمة عن استثمار الآلات والأدوات في غير الأراضي التي يستثمرها الأعضاء .
5- الأشخاص الذين يمارسون أحد الأعمال الآتية : التأليف-العزف-التلحين-الرسم باليد –نحت التماثيل .
أ- بالنسبة لعمل نحت التماثيل فان الإعفاء يطال العمل الفني أما الأعمال الأخرى التي قد ترافق أعمال النحت في بعض العقود كبناء قاعدة إسمنتية أو حجرية للتمثال والسور المحيط به وما يلحقه من تمديدات كهربائية أو غيرها فان الأرباح الناجمة عن هذه الأعمال تخضع للتكليف بضريبة الدخل كونها خارجة عن مفهوم نحت التماثيل .
ب- التماثيل التي تصنع بواسطة قوالب ولا تتعرض لأية عملية نحت فهي غير مشمولة بذلك الإعفاء .
ج - إن الإعفاء المذكور يطال فقط الأعمال التي يقوم بها الفنان بمفرده بالذات وعندما يقوم هذا الفنان بتأسيس مؤسسة والاستعانة بآخرين لتنفيذ الأعمال فعندها تعتبر المؤسسة غير مشمولة بالإعفاء المنصوص عنه أعلاه .
هذا ولابد من التأكيد بأن الأعمال الفنية المذكورة في هذه الفقرة الخامسة فهي مشمولة بالإعفاء حتى ولو تمت بموجب عقود .
6- دور الحضانة :
أما رياض الأطفال فقد أخضعت للضريبة بموجب البند /32/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون لذلك لا بد من معالجة الموضوع على ضوء الترخيص الصادر عن الجهات المختصة .
7- معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة :
وهي على سبيل المثال لا الحصر : دور المسنين – دور العجزة والصم والبكم – دور المعاقين – دور الأيتام .
8- 75 % من الأرباح السنوية الصافية لنشاط النقل الجوي أو البحري :
يشترط في منح هذا الإعفاء إلى الأشخاص غير السوريين توفر شرط المعاملة بالمثل مالم يكن هناك اتفاقية خاصة لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع إحدى الدول مصدقة أصولاً وسارية المفعول فيكون لها الأولوية في تطبيق احكامها .
9- 50 % من الأرباح السنوية الصافية لمنشات المباقر والمداجن فقط :
حيث سبق إخضاع هذه المنشآت المرخصة أصولاً للضريبة على الأرباح الحقيقية بموجب البند /29/ من الفقرة /أ/ من المادة /2/ من هذا القانون.

المادة 4- فقرة –ب- :
خلافا لأحكام المادة /1/ من القانون رقم /242/ تاريخ 3/5/1956 تخضع المشافي الخاصة المشمولة بأحكام القانون المذكور للتكليف بضرائب الدخل وضريبة ريع العقارات والعرصات بعد مضي سنتين من تاريخ بدء استثمارها .

المادة 4-فقرة –ج -:
يسري التكليف الضريبي المنصوص عليه في الفقرة / ب/ من هذه المادة بدءا من أول السنة التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمشافي الخاصة التي مضى على تاريخ البدء باستثمارها بتاريخ نفاذ هذا القانون سنتين أما المشافي الخاصة التي لم يمض على تاريخ البدء باستثمارها سنتين بتاريخ نفاذ هذا القانون فتستكمل الفترة المتبقية للإعفاء المذكور وتوضيحا لذلك نبين ما يلي :
المشافي التي كان بدء استثمارها عام 2001 وما قبل تخضع للضريبة اعتبارا من 1/1/ 2005 المشافي التي كان بدء استثمارها في عام 2002 وتنتهي مدة السنتين على بدء الاستثمار خلال عام نفاذ هذا القانون / عام 2004 / فإنه عملا بما ورد في مطلع هذه الفقرة تخضع للضريبة اعتبارا من 1/1/2005 .
أما المشافي التي كان بدء استثمارها في عام 2003 فان تكليفها بالضريبة يكون بعد مضي مدة سنتين على بدء الاستثمار وبالتالي تخضع للضريبة اعتبارا من عام2005 .
مثال : مشفى بدأ استثماره في 1/5/2003 فيخضع للتكليف بالضريبة اعتبارا من 1/5/2005 وهكذا دواليك .
ولا بد من الإشارة في معرض تطبيق أحكام الإعفاءات المنصوص عليها في المادة /4/ من هذا القانون إلى أن هناك إعفاءات أخرى صادرة بموجب قوانين ومراسيم خاصة والتي لم يتعرض هذا القانون إلى إلغائها وبالتالي فهي لا تزال سارية المفعول ومنها :

أ- الإعفاءات السياحية .
ب- إعفاء المناطق الحرة.
ج- الإعفاء الصناعي بموجب المرسوم التشريعي رقم /103/ لعام 1952 .
د- الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 وتعديلاته .
هـ - الإعفاءات الممنوحة للعارضين في معرض دمشق الدولي .
و-أعمال   تصدير المنتجات ذات المنشأ السوري وفق أحكام المرسوم التشريعي /15/ لعام 2001
ز-كذلك الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها فهي معفاة من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها بموجب القانون رقم /22/   تاريخ 20/4/1974 مع الإشارة إلى أن هذه الجمعيات إذا ما استثمرت أية فعالية تخضع للضريبة مثل فتح مدارس فان أرباح هذه الفعاليات معفاة من ضريبة الدخل بموجب القانون المذكور.
الفصل الثاني أسس التكليف

المادة –5- فقرة أ-
تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال وتحسب السنة من 1 كانون الثاني ولغاية 31 كانون أول .
الفقرة ب- تعتبر سنة الأعمال بالنسبة للتكليف بضريبة الدخل هي سنة التكليف .
الفقرة ج- يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كان طبيعة عمل المنشاة أو المكلف يبرر ذلك وفي هذه الحالة يترتب على المنشاة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدا من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة وتعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال 30 يوما من بدء سنة التكليف الجديدة .
الفقرة د-تعدل مواعيد تقديم البيانات ومدتها وتسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون بما يتفق مع سنة التكليف الجديدة .

المادة –6-:
الفقرة أ-
على كل مكلف أن يمسك قيودا محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية والمقصود بالقيود المحاسبية المنتظمة هي القيود التي اقرها العرف التجاري والمحاسبي وان تكون محررة طبقا للطرق المحاسبية المتعارف عليها وان تكون مشفوعة بما يؤيدها من الوثائق والمستندات أما القيود الكاملة فهي القيود الشاملة لكافة أنشطة المكلف خلال عام التكليف وان تكون هذه القيود ممسوكة بشكل يمكن معه الوصول إلى الحسابات الختامية والنتائج الحقيقية لعام التكليف .
الفقرة ب- أجازت هذه الفقرة لوزير المالية إصدار قرار يحدد به القواعد المحاسبية المعتمدة لتحديد النتائج الصافية .
وفي هذه الحالة لابد من التقيد بالأحكام التي سيتضمنها القرار المذكور حين صدوره .

المادة – 7-:
الفقرة أ
-يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسته أو التي تلازم نوع العمل .
الفقرة ب-عددت هذه الفقرة الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل وهي على سبيل المثال لا الحصر :
1- بدلات إيجار المحلات المعدة لممارسة العمل أو قيمتها التاجيرية /الريع المالي/ إذا كان ملكا للمكلف أي على أساس البدلات أو القيم المستند إليها في طرح ضريبة ريع العقارات المبنية
2-  الرواتب والأجور والحوافز التي تدفع للمستخدمين والعمال بدلا عن خدماتهم .
3- المدفوع لقاء حصة رب العمل في التأمينات الاجتماعية .
4- المخصص المدخر لدفع تعويض التسريح أو مكافأة نهاية الخدمة أو تعويضات الطوارئ وفقا لقانون العمل .
5-الاستهلاكات المقبولة بصورة عامة تبعا للقواعد الفنية في كل نوع من أنواع الصناعة والتجارة والمهن والحرف ما عدا استهلاك العقارات بشرط تقديم جدول مفصل بمفرداتها يتضمن :
-النوع / تاريخ الشراء / قيمة الشراء / معدل الاستهلاك / قسط الاستهلاك السنوي / الاستهلاكات المتراكمة (فقرة آ من المادة /14/ من هذا القانون ).
وتقبل أيضا المخصصات التي تمثل عبئا حقيقيا ومحددا . والمقصود بها المبالغ التي تمثل نفقات مترتبة لكنها لم تسدد في سنة الأعمال . كمصروف الكهرباء للشهرين الأخيرين من العام وما شابه ذلك .
6- الضرائب والرسوم المترتبة في الجمهورية العربية السورية على المكلف والمدفوعة خلال السنة التي تحققت فيها الأرباح ما عدا ضريبة الأرباح الصافية المفروضة بموجب هذا الباب .
7- التبرعات المدفوعة من قبل المكلفين مقابل وصولات رسمية لجهات عامة أو خاصة معترف بها رسميا بأنها ذات نفع عام شريطة أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيودا ودفاتر نظامية مقبولة من قبل دوائر ضريبة الدخل وبما لا تتجاوز 3% من الأرباح الصافية .
الفقرة ج-إن المبالغ الاحتياطية التي لم تستعمل كلها أو بعضها للغاية التي خصصت لها أو التي لم يعد من موجب لبقائها في سنة لاحقة تضاف إلى أرباح السنة المذكورة مثال ذلك : جرى اقتطاع احتياطي أو مؤونة في عام 2003 ثم تبين خلال تدقيق القيود لعام 2005 عدم استعمالها ولم يعد من موجب لبقائها تضاف إلى أرباح 2005 .

المادة –8-:
الأعباء والنفقات غير القابلة للتنزيل من الأرباح الإجمالية تنطوي بصورة خاصة على سبيل المثال لا الحصر :
أ-النفقات الرأسمالية التي تؤدي إلى زيادة قيمة الموجودات الثابتة .
مثال ذلك النفقات التي تؤدي إلى تحسين الموجودات وبالتالي إلى زيادة الإنتاج أورفع من قيمة الموجودات ما لم تكن من نفقات الصيانة حيث تعتبرعندها من النفقات الجارية المقبولة
ب-النفقات الشخصية أو المبالغ التي يحسبها رب العمل أو شريكه أجرة له عن إدارة      العمل .
ج-المبالغ التي يحسبها الشركاء في شركات التضامن أو الشركاء المسؤولون بدون حد في شركة التوصية البسيطة أجرة لهم عن إدارة العمل  .
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أجرة الشريك الموصي نتيجة ممارسته لأعمال فنية فهي مقبولة كعبء على الأرباح الإجمالية .

المادة –9- :
تطرح الضريبة على مؤسسات التامين وإعادة التامين ومؤسسات التوفير ومؤسسات جمع رؤوس الأموال على مجموع الدخل الصافي الذي يتألف من الربح الصافي المتحقق من مختلف نشاطاتها واستثماراتها .
ومن الجدير بالذكر أن أقساط إعادة التامين تنزل من أرباح شركات التامين العاملة في سورية وتكلف الأقساط المذكورة بضريبة الدخل على غير المقيمين إذا كانت شركات إعادة التامين غير مقيمة في سورية (مادة 65 من القانون )

المادتين 10 – 11 :
ألزمت المادتين المذكورتين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يكون مراكز عملهم خارج الأراضي السورية ويقومون بأعمال خاضعة لضريبة الأرباح الحقيقية أن يمسكوا قيودا محاسبية تظهر حقيقة أعمالهم ونتائج هذه الأعمال وإلا تحدد أرباحهم بطريقة المقايسة مع نتائج أعمال المؤسسات أو المهن المماثلة وهذا أيضا ينطبق على المؤسسات الأجنبية التي تعمل على نقل أرباحها إلى خارج سورية بصورة غير مباشرة عن طريق زيادة أسعار الشراء أو المبيع أو بأية وسيلة أخرى .

المادة 12- :
إذا وقع عجز في إحدى السنوات يمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة وإذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله يطرح الباقي من الأرباح التي تتحقق خلال السنة الثانية التي تلي سنة وقوع العجز وإذا بقي شيء أيضا يمكن نقله إلى السنة الثالثة وهكذا دواليك حتى السنة الخامسة التي تلي سنة وقوع العجز .
يشترط لامكان نقل العجز  :
1-أن يكون للمنشاة قيود نظامية لان المكلف لا يمكنه المطالبة بنقل العجز ما لم يكن باستطاعته إثبات وجود العجز وتحديد مقداره عن طريق إبراز قيود نظامية لها قوة الإثبات .
2-أن يكون العجز وارداً على عاتق المنشاة .
3-أن تكون هناك وحدة في المنشاة فإذا اندمجت مع غيرها أو غيرت شكلها وكان من شان هذا الاندماج أو التغيير زوال الشخصية الحقوقية للمنشاة أو إنشاء منشاة جديدة ذات شخصية حكمية متميزة عن الشخصية السابقة فلا مجال لقبول نقل العجز .
4-ألا يكون هذا العجز قد نزل من راس المال أو الحسابات الجارية والسبب في ذلك أن الخسارة لن تظهر بعد عملية التخفيض في حسابات المنشاة .
5-انتقال ملكية المنشاة إلى الورثة وفي هذه الحالة لا يستفيدون من حكم هذه المادة بنقل العجز لانهم مالكون جدد ذوو ذمة مستقلة عن ذمة مورثهم .

المادة –13- :
الفقرة 1
-يترتب على المكلفين أن يقدموا إلى الدوائر المالية بيانا خطيا بنتائج أعمالهم الصافية من ربح أو خسارة خلال السنة السابقة في الآجال التالية :
1-لغاية 30 حزيران من كل سنة : للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة .
2- لغاية 30  نيسان من كل سنة : لسائر المكلفين الآخرين .
ويجوز لوزير المالية في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه – أن يمنح مهلة إضافية لا تتجاوز 60 يوم وفي حال العجز ( أي الخسارة ) يقدم بيان بمقدارالعجز ضمن المدة أو الشروط نفسها .
الفقرة ب-يصدر وزير المالية نموذج البيان الضريبي  المنصوص عنه في الفقرة آ السابقة ومرفقاته .
وفي هذه الحالة لابد من التقيد بنموذج ذلك البيان وفق أحكام القانون تحت طائلة تغريمه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /18/ ( البالغة 10% ) .

المادة –14- :
الفقرة أ
-على المكلفين أن يقدموا مع البيان صورة عن كل من الميزانية والحسابات التالية :
حساب التشغيل بالنسبة للمنشات الصناعية .
حساب المتاجرة .
حساب الأرباح والخسائر .
جدولا بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاكات بصورة مفصلة .
جدول بالبيانات والوثائق المنوه عنها بالفقرة /ب/ من المادة 6 فقرة ب من القانون 25 لعام 2003 المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي ووفق القرار الذي يصدر عن وزير المالية بهذا الشأن .
الفقرة ب-يترتب على المكلفين غير أصحاب المهن الصناعية والتجارية في حال عدم وجود ميزانية أو حساب الأرباح والخسائر لديهم أن يقدموا إثباتا لبيانهم جدولا يتضمن مجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات المتعلقة بمهنتهم والأعباء القابلة للتنزيل ومقدار ربحهم الصافي أو خسارتهم الصافية خلال السنة السابقة .
يكتفى من أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر ذكر مفردات المبالغ المقبوضة والمدفوعة وتواريخ قبضها ودفعها .
الفقرة ج-يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شانها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من وقائع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة.
الفقرة د-على المكلفين أن يدفعوا إلى الخزينة خلال 30 يوما تلي تاريخ انتهاء مهلة تقديم البيان المبحوث عنه في المادة 13 من هذا القانون الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان وتحسب المبالغ المدفوعة بمقتضى هذه المادة من اصل الضريبة التي تقرها اللجان الضريبية المتخصصة والمدة المذكورة هي على الشكل التالي :
لغاية 30 تموز بالنسبة للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة .
لغاية 30 أيار بالنسبة لسائر المكلفين الآخرين .
في حال منح المكلف مهلة إضافية لتقديم بيانه حسب المادة 13 من هذا القانون فان مهلة الـ 30 يوما لدفع الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح بها في البيان تبدا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم البيان المحددة بموافقة وزير المالية على طلب المكلف .
أما في حال تقديم المكلف لبيانه بعد المدة القانونية المحددة بالمادة 13 من هذا القانون فان مهلة الـ 30 يوما لدفع الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح عنها تبدا من اليوم التالي لتاريخ تقديم البيان وتسجيله في الديوان .
الفقرة هـ - يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بصورة نهائية بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية .
تنظم قواعد وضوابط تطبيق هذه الفقرة وأسس حساب السلفة وتسديدها بقرار من وزير المالية .
وبضوء هذا النص لا يجوز مطالبة المكلفين بأية سلفة عن السنوات السابقة لسنة ممارسة الأعمال الجارية وتحسب المبالغ المدفوعة كسلفة بمقتضى هذه الفقرة وتنزل من اصل الضريبة المترتبة على الأرباح المصرح عنها في البيان الضريبي المنوه عنه في المادة 13 من هذا القانون ، وفي حال تجاوز السلفة الضريبية على الأرباح المصرح بها أو كانت النتيجة خسارة بموجب البيان المذكور فيؤجل تسوية السلفة إلى مابعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية .

المادة –15- :
إذا أجرى المكلفون تصفية الكل أو الجزء من مؤسساتهم أو تنازلوا عنها للغير أو دمجوها مع غيرها فتطرح على المصفين أو المتنازلين أو المندمجين فورا الضريبة المتوجبة بالنسبة إلى الأرباح التي لم تكلف بالضريبة بعد.
يجري التكليف على أساس الربح الصافي المتحقق كما هو مبين في المواد 5-7-8-9 –10-11-12- من هذا القانون  عن المدة الواقعة بين اليوم الأخير من مدة التكليف السابقة واليوم الذي اصبح فيه التنازل أو التصفية قطعيا .
ويترتب على المكلفين أن يقدموا بيانا بذلك إلى الدوائر المالية خلال 30 يوما بدءاً من تاريخ التصفية أو التنازل وان يتقيدوا خلال المدة نفسها بالواجبات المنصوص عليها في المادتين 13- 14 وان يبينوا أيضا هوية كل من المتنازل له أو المستلم وعنوانه في حالة التنازل للغير وتحصل التكاليف المطروحة ضمن الشرائط المعينة في هذه المادة فورا بكاملها.
وفي ضوء هذا النص يتوجب التقيد بالاتي :
1- الأرباح التي يحققها المكلفون أثناء فترة التصفية تكون خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية سواء نتجت هذه الأرباح عن بيع بعض الموجودات أو عن أعمال أخرى مارسها المصفون أثناء فترة التصفية.
2- المقصود بتاريخ التصفية أو التنازل هو التاريخ الذي تصبح فيه التصفية أو التنازل قطعيا بعد أن تنتهي عمليات تصفية كافة عناصر الموجودات والمطاليب بقيود وحسابات المكلفين.
3-  لقد استقر الرأي لدى الاجتهادين الفقهي والقضائي على أن إدخال شريك جديد في الشركة أو خروج شريك سابق منها لا يؤدي إلى اعتبار الشركة منحلة وبالتالي لا تزول شخصيتها الاعتبارية بل تبقى مستمرة كالسابق .
وعلى كل حال لا بد من الرجوع إلى التعديل الجاري في السجل التجاري فإذا تبين أن الشركة لم تنحل بإرادة الشركاء وبقيت مستمرة بين الشركاء وتحت العنوان التجاري السابق فان تطبيق أحكام المادة 15 أعلاه غير وارد.

الفصل الثالث – معدلات الضريبة وتحققها واستحقاقها
المادة -16-
الفقرة آ
-   تطرح الضريبة على الأرباح الصافية وفقا للنسب والشرائح التالية (علما بأن النسب تتضمن إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة) عدا إضافة الإدارة المحلية.
-10%  عن جزء الربح الصافي الواقع بين الحد الأدنى المعفى الوارد في نص المادة /20/ من هذا القانون وحتى مبلغ 000 200   ل.س
- 15%  عن جزء الربح الصافي الذي يتجاوز 000 200 ل.س     وحتى    000 400 ل.س
-20%   =   =   =      =      =     =   000 400 ل.س   وحتى     000 700 ل.س
-23%   =   =    =      =     =    =  00 0 700 ل.س    وحتى   000 000 1 ل.س
-26%   =   =    =      =     =    = 000 000 1 ل.س   وحتى   000 000 2 ل.س
-29%  =    =    =      =     =    = 000 000 2 ل.س   وحتى   000 000 3 ل.س
-35%  =   =     =      =     =   =     000 000 3 ل.س .
الفقرة ب-حددت الفقرة المذكورة معدلاً ضريبياً مقطوعاً قدره /20%/ على مجموع الأرباح الصافية للشركات المساهمة عن جميع نشاطاتها الخاضعة للضريبة (بما فيها المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وتستثنى أيضا من إضافة الإدارة المحلية ) ويشترط لذلك:
- أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% في القطاعين الخاص والمشترك .
-أن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية
ويمكن تطبيق المعدل الضريبي المذكور على الشركات المساهمة القائمة في القطر المغلقة فيما إذا قامت الشركات المساهمة المذكورة بطرح /50%/ من أسهمها على الاكتتاب العام بعد نفاذ هذا القانون بحيث يسري معدل الضريبة المذكورة على تلك الشركات بدءاً من اول السنة التالية للاكتتاب العام المذكور .
الفقرةج-كما أقرت هذه الفقرة معدلاً ضريبياً مقطوعاً قدره 25%/ يطرح على مجموع الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة الصناعية والشركات الصناعية ذات المسؤولية المحدودة عن جميع نشاطاتها الخاضعة للضريبة (بما فيها المساهمة في دعم التنمية المستدامة) عدا إضافة الإدارة المحلية،ويشترط لذلك :

1-أن تتجاوز قيمة الآلات المستخدمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة فيها للعمل الصناعي مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية حسب التقدير المالي المعتمد في استيفاء ضريبة ريع العقارات ، ويجوز رفع المبلغ المذكور بقرار من مجلس الوزراء
2-أن يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية.
كما يطبق هذا المعدل على الأرباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق أحكام القانون رقم /28/ تاريخ 16/4/2001 عملاً بأحكام المادة /25/ منه .
الفقرة د- تطبق المعدلات الضريبية المقررة في المادة /16/ من هذا القانون والحد الأدنى المعفى المقرر بالمادة /20/ منه على التكاليف العائدة لأعمال سنة نفاذ هذا القانون وما بعد أي اعتبارا من عام 2004
أما المكلفين الذين عدلت سنوات تكليفهم على أساس موسمي فتطبق عليهم المعدلات المذكورة على أرباح أعمال السنة الموسمية التي تبدأ خلال سنة نفاذ هذا القانون أي عام 2004 .

المادة-17:
الفقرة(أ ):
ألزمت المادة /17/الفقرة-أ- المكلفين المعددين في المادة /2/ من هذا القانون أن يقدموا بيانات أرباحهم  السنوية المنصوص عليها في المواد 13و14و15و23 من هذا القانون معتمدة من محاسب قانوني مجاز أصولا من غير العاملين في وزارة المالية .
ومنه يلاحظ أنه على جميع مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أن يقدموا بيانات أعمالهم معتمدة من محاسب قانوني مجاز وقد وردت هنا كلمة معتمدة لأن المشرع يطالب المحاسب القانوني أن يدرس ويدقق القيود والوثائق المقدمة له من المكلف ويبين بتقرير مستقل عن شهادة التدقيق نتائج تدقيقه لهذه القيود والوثائق ومواقع الخلل إن وجدت مع بيان لرأيه الصريح بصحة أو عدم صحة النتائج التي أظهرتها قيود المكلف .
الفقرة-ب: قضت الفقرة المذكورة بأن تتم الملاحقة القضائية للمحاسبين القانونيين الذين يثبت أنهم اعتمدوا البيانات أو قدموا تقارير أو شهادات بشكل يغاير الحقيقة ولا يتوافق مع قواعد المحاسبة المتعارف عليها وهم على علم بذلك بهدف التهرب الضريبي بقرار من وزير المالية وعلى الدوائر المالية إعداد تقرير مفصل بالمخالفات المشار إليها أصولا ورفعه إلى وزارة المالية بعد صدور قرار لجنة فرض الضريبة   مالم تكن هذه المخالفات مثار بحث أمام لجنة إعادة النظر فيؤجل رفع التقرير إلى مابعد صدور قرار لجنة إعادة النظر .
الفقرة-ج :بمقتضى أحكام الفقرة -ج- من المادة المذكورة ، إذا قدم أحد المكلفين بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقة بيانا غير معتمد من محاسب قانوني مجاز ،فعلى الدوائر المالية إنذار المكلف للامتثال لأحكام القانون خلال مدة /30/ يوما من تاريخ تبليغه الإنذار ، فان امتثل إلى ذلك فتفرض بحقه غرامة عدم اعتماد البيان بواقع 5% من الضريبة أما إذا لم يمتثل خلال المدة المحددة فلا يعتد بالبيان غير المعتمد ويضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة عدم اعتماد البيان وقدرها 10% من الضريبة .
على أنه إذا قام المكلف باعتماد بيانه من قبل محاسب قانوني /شهادة وتقرير/ وقدمه إلى الدوائر المالية قبل تبلغه أي إنذار فلا تسري بحقه غرامة عدم اعتماد البيان .
مع ملاحظة أن ما ورد في نص الفقرة أعلاه من أن البيان غير المعتمد من محاسب قانوني لا يعتد به لا يعني ذلك إهمال هذا البيان وكأنه غير موجود بل يتوجب التدقيق بموجبه مع مقارنة المعلومات المتوفرة لدى الدوائر المالية على ماورد في البيان والقيود فإذا وجدت فعالية مخفاة يجري تطبيق أحكام القانون على هذه الواقعة ، ومع هذا أعطت هذه الفقرة الحق للدوائر المالية التكليف المباشر بحق المكلف على ضوء المعلومات المتوفرة لديها وعلى ضوء نشاط المكلف مقارنة بأمثاله من المكلفين  .
-تستثنى مكاتب تدقيق الحسابات والمحاسبين القانونيين من اعتماد بياناتهم من محاسب قانوني ويعتبر توقيع صاحب المكتب باعتباره محاسبا قانونيا مجازا اعتمادا بالمعنى المنصوص عنه بالمادة /17/ أعلاه وهنا فانه إذا ما ارتكب مخالفات فانه يلاحق قضائيا وفق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة /ب/ من المادة /17/ إضافة للعقوبات التي يتعرض لها بصفته مكلفا .
- كما يستثنى المكلفون المشار إليهم في الفقرة /ب/ من المادة /14/ من اعتماد بياناتهم من محاسب قانوني نظراً لأن هذه الفقرة شملت المكلفين الذين لايوجد لديهم ميزانية أو حساب أرباح وخسائر واكتفى القانون بالمطالبة بتقديم جدولاً بمجموع وارداتهم الأصلية غير الصافية وجميع النفقات فقط وكذلك أصحاب المهن والحرف الخاضعة لكتمان السر .
المادة –18:
الفقرة-آ-1-
حدد البند /1/ من الفقرة /أ/ المذكورة الغرامات والعقوبات القانونية لعدم تقديم البيان المنصوص عليه في المادة -13-الفقرة-أ- والبيان المنصوص عليه في المادة -15- والبيان المنصوص عليه في المادة -23- من هذا القانون ،
حيث ورد نص الفقرة بما يفيد أنه إذا لم يقدم المكلف الخاضع للضريبة ضمن المهلة القانونية البيان المنصوص عليه في المواد 13و15و23 منه يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون ، فان لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور ، تضاف إلى الضريبة المترتبة عليه غرامة قدرها 20% لعدم تقديم البيان ، وتخفض هذه الغرامة إلى 10% إذا امتثل المكلف للإنذار أو في حال تقديمه البيان بعد المدة القانونية وبمبادرة منه وقبل تبلغه الإنذار.
الفقرة - أ - 2 :حدد البند /2/ من الفقرة /أ/ المذكورة العقوبات والغرامات القانونية  لعدم إبراز القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة/6/ من هذا القانون حيث ورد النص بما يفيد أنه إذا لم يبرز المكلف القيود المحاسبية المنصوص عليها في المادة /6/ ( قيود محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية ) أو رفض تقديم المستندات والوثائق المنصوص عليها في المواد 14و15و23 منه ، يبلغ إنذارا بالامتثال لأحكام القانون ، فإن لم يمتثل لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور/على أن يتم إثبات الامتثال بكتاب خطي يسجل لدى الدوائر المالية خلال المهلة المحددة يشعر بموجبه أنه على استعداد لابراز القيود والمستندات عند الطلب ، فإن على الدوائر المالية أن تقدر أرباحه مباشرة وفقا لفعاليته ونشاطاته والمعلومات المتوفرة لدى الدوائر المالية شريطة أن لا تقل الأرباح المقدرة والمعتمدة في التكليف عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح كلف به خلال السنوات الخمس الأخيرة ، إضافة إلى تغريم المكلف بغرامة تعادل 50% من الضريبة المقررة عن سنة التكليف ، ولا يجوز الاعتماد في تطبيق هذه الفقرة على تكليف تم على أساس ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح .
الفقرة-ب :حددت الفقرة المذكورة الغرامات القانونية وأسلوب التكليف لمن تقدم في بيانه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات وثبت للدوائر المالية عدم شمولها لبعض نشاطاته ، حيث قضت الفقرة بأنه في مثل هذه الحال تقدر أرباحه بصورة مباشرة إضافة إلى تغريمه بغرامة تعادل مثلي فرق الضريبة المترتبة على الربح المكتوم
وتحل هذه العقوبة محل الفائدة المحددة بموجب الفقرة -ب- من المادة -31- من هذا القانون ، ومن المفروض أن تكون النشاطات ثابتة وموثقة .
الفقرة— ج :إذا قدم المكلف بيان أرباحه ضمن موعده القانوني وأبرز القيود الحسابية الممسوكة من قبله مع الوثائق والمستندات الثبوتية المؤيدة لها وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف من حيث المبدأ أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها ، يجري تكليفه بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر من قبل لجان الضريبة المختصة مع إخضاعه للفائدة القانونية وفقا لأحكام الفقرة -ب- من المادة -31- من هذا القانون ( تضاف للمبالغ غير المدفوعة والناجمة عن الفرق بين الضرائب المترتبة على المكلف بموجب قرار اللجان القطعية وبين الضريبة المدفوعة بموجب بيانه فائدة بمعدل 7% سنويا بدءا من اليوم التالي لنهاية مهلة تقديم البيان وحتى الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض ) هذا في حال ثبوت التعديل بزيادة التكليف وأنه في حال ثبوت التعديل بنقص التكليف يعاد المبلغ الزائد إلى المكلف بدون فائدة .
ونؤكد هنا على الدوائر واللجان المالية المختصة بضرورة توصيف حالة القيود والمستندات المبرزة وإيراد عبارات صريحة توضح رأي التكليف المؤقت أو لجنة الفرض أو لجنة إعادة النظر فيها ، وما إذا كان قرار هذه الجهات قد انتهى إلى رفض القيود ومستنداتها تماما لعدم صحتها ، أم انتهى إلى قبولها أساسا في التكليف وانطلق منها في تحديده بعد إدخال بعض التعديلات على نتائجها ، وذلك تحاشيا لكل التباس قد يقع في معرض فرض الغرامات أو الفوائد .
وهنا لابد من الإشارة إلى أن واقعات عدم مسك الدفاتر أو عدم تقديم البيانات رغم الإنذار أو عدم تضمين القيود لإحدى الفعاليات أو المعلومات ،هذه الواقعات التي تعتبر من واقعات التهرب الضريبي الذي نص عليها القانون /25/ لعام 2003 ووضع لها عقوبات خلافاً للعقوبات الواردة أعلاه تستدعي  التمييز بين الواقعات التي يتم ضبطها من قبل العاملين في مديرية أو أقسام الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بموجب محاضر ضبوط خطية إذ في هذه الحالة يجب تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون المذكور والبالغة /200%/ من الضريبة وبين الحالات التي تظهر أثناء التدقيق دون ضبطها من قبل مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتبقى هذه الواقعات خاضعة للغرامات والعقوبات المشار إليها أعلاه .
المادة -19
-الفقرة -أ :
نصت الفقرة المذكورة بأنه إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من المادة رقم -18-كل مكلف أبرز تأييدا لبيانه دفاتر محاسبية تضمنت معلومات ثبت عدم صحتها أو استعمل في تنظيمها أساليب احتيالية بغية التهرب من الضريبة كلا أو بعضا يحال المكلف المخالف إلى القضاء بقرار من وزير المالية ويعاقب بالحبس لمدة شهر واحد ويحرم من إجازات التصدير والاستيراد وتجمد عضويته في غرف التجارة والصناعة والزراعة لمدة سنة واحدة تلي تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
الفقرة -ب :نصت على مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرة -أ- السابقة في حال تكرار المخالفة .
ولا بد من الإشارة هنا إلى أن إحالة المكلفين إلى القضاء لا تتم إلا بقرار من وزير المالية ، لذا يتوجب على الدوائر المالية في حال وقوفها على مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات المنوه بها ، أن تعد مذكرة عرض مفصلة بالوقائع وأن تضبط جميع المستندات المؤيدة لوقوع المخالفة وإرسالها إلى الوزارة مشفوعة بكتاب من مدير المالية يبين فيه مطالبته ووجهة نظره في القضية ضمن مغلف مضمون .

المادة -20 –
الفقرة -أ :
قضت هذه الفقرة بتنزيل مبلغ /50000/ ل . س من الشريحة الأولى من الربح الصافي السنوي كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصا طبيعيا ويجزأ هذا الحد بنسبة التكليف الذي يقل عن سنة فمثلا (( إذا كان بدء الممارسة لأعمال المكلف في 1/7 من العام فإنه يستفيد من تنزيل حد أدنى معفى قدره مبلغ /25000/ ل.س )) .
إن هذه المادة بفقراتها المختلفة لا تطبق على مكلفي المهن العلمية غير التجارية التي     يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال نظرا لأن الحد الأدنى المعفى ومبلغه وشروطه بالنسبة لهذه الفئة من المكلفين وردت في المادة 60 من هذا القانون .
الفقرة -  ب : يستفيد من الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول بدون حدود في شركة التوصية ، ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكا في أكثر من شركة .
الفقرة - ج : يجب على المكلف حتى يستفيد من تنزيل الحد الأدنى ان يقوم بالواجبات المنصوص عليها في المواد 6و13و14و15و23 من هذا القانون وأن تكون الشركة أو المنشاة مسجلة في السجل التجاري .
وبناء على ما ورد في هذه المادة بفقراتها الثلاث -ا-ب-ج-يتبين :
1- الإعفاء من الحد الأدنى شمل فقط الأشخاص الطبيعيين.
2- أما الشخصيات الاعتبارية فان تنزيل الحد الأدنى المعفى منح لكل شريك في شركات التضامن ولكل شريك مسؤول بدون حدود في شركات التوصية (له صفة الشريك المتضامن) وقد اشترطت الفقرة-ج- من المادة /20/ لإفادة هؤلاء الشركاء من الحد الأدنى أن تكون شركاتهم أو مؤسساتهم مسجلة أصولا في السجل التجاري ، لذلك على هؤلاء الشركاء الذين يرغبون بإفادتهم من تنزيل الحد الأدنى أن يرفقوا مع بيانات أعمال الشركة أو المؤسسة شهادة صادرة عن الدائرة المختصة بمنح السجلات التجارية تتضمن أن هذا السجل منح بتاريخ كذا ولا زال معمولا به على الأقل لغاية سنة التكليف .
وفي حال أن طبيعة المهنة لاتستوجب التسجيل في السجل التجاري يمكن أن يكتفى بالترخيص الممنوح من قبل الجهات المختصة بضوء نوع العمل أو النشاط .
3- كما وردت في الفقرة -ب- من المادة /20/ أنه لا يستفيد الشريك المتضامن الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكا في أكثر من شركة ، وهذا ينطبق على الشخص الطبيعي .
4- كما أن الفقرة -ج- حددت واجبات على المكلف لكي يستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى وهي أن يلتزم بأحكام المادة -6- (أن يمسك قيودا محاسبية منتظمة وكاملة تظهر نتائجه الحقيقية )، وأحكام المادة-13- (أن يقدم  بيان أعماله ضمن المدة القانونية) ، وأحكام المادة -14- (أن يقدم مع البيان صورة عن حساب التشغيل  بالنسبة للمنشآت الصناعية وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وصورة عن الميزانية وجدولا بالمبالغ المأخوذة من الأرباح باسم الاستهلاكات بصورة مفصلة بالإضافة إلى الجداول والبيانات المحددة بموجب قرار وزير المالية الصادر بناء على أحكام المادة /6/ من القانون رقم /25/ لعام 2003 وأن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق والمستندات وأحكام المادة -15- (تقديم بيان التصفية ضمن المدة القانونية خلال ثلاثون يوما من تاريخ التصفية )، وأحكام المادة -23- (في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة للغير وفي حال وفاة المكلف يجب تقديم البيان اللازم لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة أو الدمج أو انتقال المؤسسة ).
5- لا بد من الإشارة إلى أن إبراز المكلف لدفاتر منتظمة تتضمن كافة نشاطاته وفعالياته ، ولجوء الدوائر المالية إلى إدخال بعض التعديلات على نتائج القيود ، فإن ذلك لا يعتبر سببا لحرمان المكلف من الحد الأدنى المعفى طالما أن التكليف انطلق من هذه القيود.

المادة 21- :
الفقرة /أ/
أخضعت هذه الفقرة للتكليف بضريبة دخل الأرباح كل عملية بيع عقاري يقوم بها ممارسو مهنة الاتجار بالعقارات ويتبين من هذه المادة أنها حددت أسس طرح ضريبة الدخل على أرباح الصفقات التي يكون موضوعها بيع عقار معين شريطة أن تتم من قبل ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات وبغية توضيح مضمون هذه المادة فانه لا بد من تعريف وتحديد العقار موضوع الصفقة من جهة وتعريف ممارس المهنة الذي يخضع للتكليف من جهة أخرى وذلك  للتمييز بين ما يخضع للضريبة المذكورة وما لا يخضع لها.
فالعقار المقصود بهذه الفقرة من المادة/21/ : هو كل وحدة عقارية : محضر – مقسم سواء كان سكنيا أو تجاريا على الهيكل أو جاهزا – العرصات والاسطحة المعدة للبناء – الأراضي بكافة أنواعها بما فيها الزراعية – الحصص السهمية.....الخ والتي هي الوحدة العقارية التي يتم بيع ملكيتها من شخص إلى آخر.

أما تعريف ممارس المهنة والذي يعتبر شرطا أساسيا للخضوع للضريبة على دخل الأرباح هو أن تتم عملية بيع العقار من قبل ممارس مهنة الاتجار بالعقارات وجاء في الفقرة /1/ من المادة /21/ بأن المقصود بممارس مهنة الاتجار بالعقارات هو : كل شخص طبيعي أو اعتباري اتخذ من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها أو شرائها وبيعها لحسابه لغاية تحقيق الربح مهنة معتادة له واكتسب من تكرار ممارسة هذه الأعمال صفة التاجر
مما تقدم يتبين أن شروط الخضوع للضريبة تنطوي على ما يلي :
1- أن تتم الصفقة من قبل ممارس لمهنة الاتجار بالعقارات.
2- أن يتخذ الممارس من أعمال شراء وبناء العقارات وبيعها لحسابه مهنة معتادة له.
3- أن يتم الشراء والبيع لغاية تحقيق الربح .
4- أن يكون الممارس قد اكتسب من تكرار الممارسة صفة التاجر ويقصد بالتكرار الشراء والبيع لأكثر من مرة .
لهذا وفي حال عدم توفر أي شرط من الشروط الأربعة فان الصفقة لا تخضع لهذه الضريبة كأن تكون الصفقة قد تمت من قبل شخص عادي لا يمتهن مهنة الاتجار بالعقارات ولم يتخذ منها مهنة معتادة له أو أن العملية لم تكن لغاية تحقيق الربح.
علما أن تكرار الممارسة اعتبرت دليلا على امتهان واكتساب صفة التاجر وانطلاقا من ذلك يمكن القول :
- بعدم خضوع العقارات الموروثة لهذه الضريبة عند بيعها لعدم توافر شرط الشراء والبيع بهدف تحقيق الربح ما لم تكن مهنة المورث هي تجارة العقارات بهدف تحقيق الربح فهذا يعتبر توافراً لهذه الشروط .
- كما لابد من الإشارة بان بيع وحدة عقارية "مقسم" ملحق بالعقار الأساسي لا يعتبر من قبيل التكرار كحالة وجود عقار سكني ويملك صاحبه مرآب يستخدم لإيداع أغراضه الشخصية أو سيارته فان بيع العقار السكني والمرآب أو أحدهما يعتبر صفقة واحدة لا يستدل منها على تكرار الممارسة وبالتالي فلا يخضع البائع للضريبة وهذا ينطبق أيضا على امتلاك عقار سكني وآخر للاصطياف وبيعهما أو بيع أحدهما فان البائع لا يخضع للضريبة أيضا .
- كما أن قيام شخص بشراء وحدة عقارية عدا الوحدات التجارية أو الصناعية وبيعها دون أن يثبت بان هذا الشخص قد اتخذ من ذلك مهنة معتادة له ودون تكرار للعملية يجعل هذه الصفقة غير خاضعة للتكليف بضريبة دخل الأرباح .
- في حال قيام شخص ببيع وحدة عقارية عدا التجارية أو الصناعية للمرة الأولى وقبل اكتسابه صفة التاجر بسبب عدم التكرار كما ورد في النص فان هذه الصفقة لا تخضع للضريبة أما عند تكرار عمليات البيع واكتساب الشخص صفة التاجر لهذا السبب فان ما يخضع للضريبة في هذه الحالة هي عملية البيع الثانية وما تلاها بعد أن اكتسب الشخص  صفة - التاجر وتوفرت فيها شروط الخضوع المذكورة أعلاه وعدم خضوع الصفقة الأولى لأنها تمت قبل اكتساب البائع صفة التاجر .
- وهنا لا بد من ملاحظة أن قيام مكلف الأرباح الحقيقية ببيع محله الذي يشغله فان عملية البيع تخضع للضريبة استنادا للمادة /2/ فقرة/ آ/ من هذا القانون باعتبارها عملية تجارية عارضة ولو لم تتكرر عمليات بيع العقارات باعتبار أن البائع المذكور هو من عداد مكلفي زمرة الأرباح الحقيقية ولم يكتسب هذه الصفة نتيجة تكرار عمليات بيع العقارات .
- كما لا بد من توضيح شرط اتخاذ الشخص من تجارة العقارات مهنة معتادة له إذ أن ذلك يقتضي أن الشخص قام بتكرار عمليات الشراء أو البيع خلال فترات متقاربة بحدود/5/ سنوات أما إن كانت هناك فترات زمنية متباعدة لأكثر من/5 /سنوات فهذا يعني عدم توفر امتهان تجارة العقارات كمهنة معتادة له.
- أما بالنسبة لمكلفي الدخل المقطوع الذين يتنازلون عن عقارهم التجاري أو الصناعي الذي يشغلونه فان على الدوائر المالية إخضاع حق الإيجار " الفروغ " لضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية عملا بأحكام المادة /45/ من هذا القانون .أما التنازل عن حق الملكية "الرقبة" فيخضع للضريبة في حال وجود تكرار لعمليات البيع لكونه يعتبر عندها من ممارسي مهنة تجارة العقارات.
وينطبق ما تقدم أيضا على المالكين لعقارات تجارية أو صناعية من غير الممارسين لأي مهنة فان بيع العقار المذكور يخضع للضريبة على الأرباح الرأسمالية عن حق الإيجار فقط "الفروغ" عملا بأحكام المادة /45/ من هذا القانون.
- في حال بيع أحد الأشخاص لعقار جار بملكيته عن طريق الهبة من تاجر عقارات فانه يجب التمحيص والتدقيق عن عملية الهبة فإذا استدل أن العملية هي للتهرب من ضريبة الدخل على تجارة العقارات فان عملية البيع هذه تخضع للضريبة إذا ما تمت مثلا خلال فترة /5/ سنوات من تاريخ الهبة .
- البيوع العقارية الجارية قبل نفاذ هذا القانون تؤخذ بعين الاعتبار لإعطاء البائع صفة تاجر عقارات وإخضاعه لضريبة الدخل على الأرباح .
الفقرة ب - بموجب هذه الفقرة فرضت ضريبة بمعدل 5% من القيمة المالية القطعية المعتمدة في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات كما هي مدونة في قيود وسجلات السجل المالي وذلك على كل عملية تنازل أو تصرف بعقار أو بجزء منه مهما كان نوع العقار وبالتالي فانه لا يجوز منح براءة ذمة من اجل عمليات الفراغ والانتقال إلا بعد التأكد من دفع هذه الضريبة .
ويكتفى من بائع العقار الخاضع لهذه الضريبة بتقديم بيان يرفق مع الطلب المقدم للحصول على قيد مالي وبراءة ذمة للتنازل عن العقار يتضمن رقم العقار ومنطقته – اسم المالك المتنازل للعقار – اسم المتنازل له – القيمة المالية القطعية للعقار حسب تقدير دائرة الضرائب المباشرة والمعتمدة أساسا في طرح ضريبة ريع العقارات والعرصات , تعمد دائرة تجارة العقارات عند تقديم المكلف طلب منحه براءة ذمة من أجل إتمام معاملة التنازل إلى حساب هذه الضريبة والبالغة 5% دون أي إضافات عليها وينظم أمر قبض بالمبلغ لقاء ضريبة تنازل عن عقار يقوم المكلف بتسديد هذه الضريبة لدى الجابي المكتبي ويرفق بإيصال أو صورة مصدقة عنه مع أوراق معاملة التنازل وبعد أن تتأكد دائرة تجارة العقارات من تسديد هذه الضريبة تعمد لاستكمال دراسة مدى خضوع الواقعة لضريبة دخل تجارة العقارات من عدمه وبالتالي استكمال إجراءات منح براءة الذمة المطلوبة .  
علما أن إجراءات تحقق هذه الضريبة وتحصيلها تنتهي بالتسديد وإرفاق الإيصال أو صورة مصدقة عنه مع المعاملة على أن يتم حفظ البيان ونسخة أمر القبض المسطر عليها بما يشعر بالتسديد لدى دائرة تجارة العقارات من أجل حصر تكرار عمليات البيع والممارسة دون أية إجراءات أخرى .
الفقرة ج- استثنت هذه الفقرة من تلك الضريبة عمليات تصرف الوارث في العقارات الآيلة من مورثه بحالتها عند الميراث أو تقديم العقار كحصة عينية نظير المساهمة برأسمال الشركات المساهمة شريطة أن يحتفظ المساهم صاحب هذه الحصة بأسهمه وعدم التنازل عنها للغير لمدة لا تقل عن خمس سنوات تلي عملية المساهمة العينية .
الفقرة د- اعتبرت هذه الفقرة التصرف عن طريق الهبة لغير الأصول أو الفروع من الواقعات الخاضعة لهذه الضريبة المنصوص عليها بالفقرة /ب/ أعلاه.
بينما اعتبرت الواقعات التالية غير خاضعة لهذه الضريبة :
البيوع الجبرية الإدارية أو القضائية.
نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري.
الهبة الواقعة للادارات والمؤسسات والشركات العامة والمنظمات الشعبية.
الهبة الواقعة لدور العبادة.
الهبة للأصول والفروع.
الهبة الواقعة للجمعيات الخيرية والهيئات العلمية.
الحالات التي يقوم بها المالك من غير ممارسي مهنة الاتجار بالعقارات ببيع العقار السكني الذي يقطنه مهما تعددت البيوعات التي تتم لهذا الغرض.
ومن مقتضى البند الأخير إعفاء العقارات السكنية التي يقطنها أصحابها من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ أعلاه باستثناء العقارات التي يقطنها تجار العقارات فهي تخضع لهذه الضريبة ويعتبر تاجرا للعقارات كل شخص انطبق عليه التعريف الوارد في مقدمة المادة /21/ من هذا القانون.
الفقرة هـ- اعتبرت هذه الفقرة الضريبة التي تسدد عن عقار ما استنادا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /21/ وتخضع واقعة البيع لضريبة دخل أرباح تجارة العقارات استنادا لأحكام الفقرة /آ/ منها من الأعباء المقبول إضافتها للتكلفة في معرض تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة ولا تعتبر جزءا يمكن تنزيلها من الضريبة التي سيتم حسابها استنادا لأحكام الفقرة /آ/ من المادة /21/ الخاصة بضريبة دخل أرباح تجارة العقارات .

المادة –22:
اعتبرت هذه المادة العقار الواحد في حال تعدد مالكيه وحدة مستقلة في التكليف أي أن يتم إصدار التكليف باسم هؤلاء المالكين دون إضافة أية أرباح أخرى من صفقات أو عمليات تتم بأسماء نفس المالكين.

المادة -23 :
في حال دمج أو انتقال المؤسسة أو الشركة مع أو لأسم الغير سواء كان هذا الدمج أو الانتقال إجباريا أم اختياريا مجانيا أو ببدل يصبح الخلف مسؤولا بالتضامن على ما آل إليه مع السلف عن تأدية الضريبة المترتبة على هذا الأخير .
ومنه يلاحظ الآتي :
الخلف مسؤول بالتضامن مع السلف عن الضرائب المترتبة على السلف -الضرائب القديمة غير المدفوعة إضافة إلى الضرائب الناجمة عن هذا الدمج في حال دمج مؤسسة الغير أو انتقالها إليه إجباريا أم اختياريا مجانيا أم ببدل - وهنا يقصد بالخلف الخلف المباشر لسلفه فقط-
الانتقال الذي ينجم عنه مسؤولية الخلف هو انتقال للمؤسسة أو الشركة أو المنشأة بعناصرها المادية والمعنوية ولا يكفي انتقال بعض العناصر فقط ، لذلك فان التنازل عن فروغ المحل فقط لايعد انتقالاً بالمعنى المقصود بهذه المادة ، وبالتالي فإن الخلف الذي استلم المحل أو المكتب فارغاً ودفع لقاء ذلك قيمته كفروغ فقط ليس مسؤولا عن الضرائب المترتبة على السلف عن سنوات سابقة وتبقى مسؤوليته محصورة بضريبة الفروغ                ( الأرباح الرأسمالية ) الناتجة عن واقعة التنازل موضوع البحث فقط .  
وقد نصت هذه المادة على تطبيق أحكامها وأحكام المادة -15- في حال وفاة المكلف حيث يترتب على الورثة تقديم البيانات اللازمة لطرح الضريبة لغاية الشهر الثالث الذي يلي شهر وقوع الوفاة ، وأن يسددوا الضريبة خلال فترة ثلاثون يوما من تاريخ تقديم البيان ،وقد استثنت هذه المادة من الخضوع للحكم المشار إليه من حيث مسؤولية الخلف عن الضرائب المترتبة على سلفه في حال كون الانتقال قد تم عن طريق التنفيذ الجبري لأموال المفلس فقط ، أما في حال عدم ثبوت وجود حالة الإفلاس فإن مسؤولية الخلف تبقى قائمة .

المادة-24-
الفقرة-أ
: تتولى الدوائر المالية المكلفة بتحقيق الضريبة تدقيق البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون (المواد 6و14و15 ) منه ولها أن تستوضح وتناقش ذوي العلاقة إذا رأت فائدة من ذلك ، وإذا قبل المكلف ملاحظات الدوائر المالية ، يعتبر التعديل الناتج عن ذلك جزءا متمما لبيانه ويحرر ضبط بذلك .
هذه الفقرة تعطي الدوائر المالية الحق الذي بموجبه يمكنها من مناقشة المكلف في بيان أعماله المقدم إليها كإضافة بعض النفقات غير المقبولة قانوناً وأن تتوصل بالاتفاق معه إلى تعديلات لهذا البيان بموجب محضر ضبط يجري توقيعه من الطرفين أصولاً حيث يصبح التعديل الناتج جزءا متمما لبيانه .
الفقرة-ب : يخضع البيان المقدم من مؤسسات وشركات القطاع العام للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية ، وتفرض الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها بعد تدقيقها ، ويجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو الشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية :
بضوء هذا النص فإن البيانات المقدمة من قبل مؤسسات وشركات القطاع العام تخضع للتدقيق المكتبي في الدوائر المالية ، ولهذه الدوائر الحق بتعديل النتائج الواردة في البيان من خلال مناقشتها للمصاريف الواردة تفصيلا به إذا وجدت أن بعضها يخالف الأعباء والنفقات القابلة للتنزيل من الأرباح الإجمالية والوارد تعدادها في الفقرة /ب/ من المادة السابعة من هذا القانون ، أو أن بعض هذه النفقات هي من الأعباء غير القابلة ضريبياً للتنزيل من الأرباح الإجمالية وفقا لأحكام المادة /8/ من هذا القانون ، ثم يجري حساب الضريبة بصورة نهائية على أساس الميزانية الختامية للمؤسسة أو للشركة الصادر بشأنها قرار قبول من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية كما هي أو بعد تعديلات الدوائر المالية كما أسلفنا .

المادة -25  :
عند قبول الدوائر المالية بيان المكلف بدون تعديل ، تحدد الضريبة على أساس الأرباح المصرح بها ، وإلا فتطرح الضريبة على أساس التعديلات التي ترى الدوائر المالية المذكورة لزوم إدخالها على البيان بحسب نتائج التحقيق .
المقصود بهذه المادة أنه على الدوائر المالية بعد أن يتقدم المكلف ببيان أعماله أن تتحقق من صحة هذا البيان ، فإذا وجدته بعد تدقيقها له على القيود والمستندات والمعلومات المتوفرة لديها أنه يبين تماما حقيقة أعمال المكلف ولا يوجد أي مبرر لتعديله ، عندها تحدد الضريبة وفق الأسس والنتائج المصرح بها ، أما إذا وجدت بنتيجة تحقيقاتها أن البيان يجب تعديله وفقا لأحكام هذا القانون ، فعلى هذه الدوائر أن تطرح الضريبة على أساس التعديلات التي توصلت إليها بحسب نتائج التحقيق .

المادة –26 :
- يجوز للدوائر المالية في سبيل تحقق الضريبة على المكلفين أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شأنه أن ينيرها ،وأن تطلب منهم ومن المكلفين الآخرين ومن الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام جميع الوثائق الحسابية والقوائم والعقود.
- كل من تكون لديه المعلومات والوثائق التي تطلبها الدوائر المالية بمقتضى الفقرة السابقة ويرفض إعطاءها ، يعاقب بغرامة قدرها 000 5 ل.س عن كل مخالفة بقرار من وزير المالية ، وفي حال التكرار تضاعف الغرامة .
بموجب هذه المادة يتبين أن للدوائر المالية الحق في سبيل تحقيق الضريبة أن تقوم أو أن توعز بالقيام بكل تدقيق وتحقيق من شانه أن ينيرها في وضع أسس التكليف .
كما أوجبت هذه المادة في حال طلب الدوائر المالية من المكلفين الآخرين أو الإدارات والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام أن تلبي طلب الدوائر المالية المختصة بتزويدها بالوثائق الحسابية والقوائم والعقود التي تتعلق بمكلفيها وإلا تعرض الممتنع لغرامة قدرها 000 5 ل.س عن كل مخالفة تصدر بقرار من وزير المالية ، وفي حال التكرار لهذه المخالفة تضاعف الغرامة ، والمقصود بالممتنع هنا ليس المكلف بالضريبة لأن امتناع المكلف بالضريبة عن تقديم الوثائق له أحكامه الخاصة المنصوص عليها في المادة /18/ من هذا القانون .

ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه في حال مخالفة الجهة بعدم تلبية طلب الدوائر المالية منها بتقديم المعلومات الموجودة لديها والتي تشكل أساسا في تكليف المكلف الذي تقوم  بالتحقق من أرباحه ، فان على هذه الدوائر تنظيم تقرير  بهذه الواقعة يرفع للإدارة ، وعلى أساس ذلك ينظم كتاب إلى الجهة الممتنعة بأن تستجيب لطلب الدوائر المالية خلال فترة محددة وإلا ينظم تقرير بذلك من مدير المالية يرفع إلى وزير المالية لإستصدار القرار بالغرامة المقررة بحق الجهة الممتنعة أصولاً .

المادة-27 :
يبلغ المكلف إخبارا خطيا فرديا ،يعتبر بمثابة تكليف مؤقت يتضمن مفردات الضريبة ويسلم صورة عن تقرير التكليف في حال طلبه ما لم يكن متضمنا معلومات سرية ، أو امتنع المكلف عن تقديم القيود والوثائق ، عندها يعطى المكلف أسس التكليف فقط .
بعد أن تقوم الدوائر المالية بدراسة بيان أعمال المكلف وتنظم التقرير بنتائج تدقيقاتها التي بموجبها تم تعديل الأرباح المصرح عنها في البيان وتبلغ نتائج التعديل إلى المكلف بموجب إخبار خطي فردي يعتبر بمثابة تكليف مؤقت، فان للمكلف الحق بأن يحصل على أسس تكليفه بمنحه صورة عن تقرير التكليف المؤقت في حال طلبه ما لم يكن متضمنا هذا التقرير معلومات سرية ( المقصود بالمعلومات السرية ، المعلومات التي حصلت عليها الدوائر المالية من الغير بوثائق خطية غير قابلة للتأويل إضافة إلى التصريحات الخطية الموقعة من هؤلاء الغير ويقصد بالغير هنا الأفراد ومدراء الشركات الخاصة ) منعا للمنازعات الشخصية أما المعلومات التي حصلت عليها الدوائر المالية من دوائر الدولة ومؤسساتها وشركات القطاع العام فيمكن اطلاع المكلف عليها لكي يتسنى له الدفاع عن مواقفه بخصوص هذه المعلومات هذا وفي حالات الخلاف يترك إلى اللجان الضريبية البت في موضوع إطلاع المكلف على هذه المعلومات ومدى سريتها . كما أنه لا يمكن منح المكلف صورة عن تقرير التكليف إذا كان قد امتنع عن تقديم القيود والوثائق عند طلبها للتدقيق ففي هذه الحالات المعروضة يعطى المكلف فقط أسس التكليف دون منحه صورة كاملة عن هذا التقرير .

المادة -28

الفقرة-أ :يعطى المكلف مهلة /30/ ثلاثون يوما لبيان اعتراضه إلى الدوائر المالية المحلية ، وتبدأ هذه المهلة من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الإخبار بالتكليف المؤقت أصولا :
هذه الفقرة منحت المكلف الحق أن يسجل اعتراضه على التكليف المؤقت إلى لجنة الفرض خلال ثلاثون يوما تلي تاريخ تبليغه الإخبار المؤقت وتعتبر العطل الرسمية التي تحصل في اليوم الثلاثين مدد متممة غير مشمولة بالمهلة وبالتالي فتمتد المهلة إلى أول يوم دوام .
الفقرة -ب- إذا لم يعترض المكلف على التكليف المؤقت ، يصبح هذا التكليف بحقه قطعيا ، وإذا اعترض المكلف خلال المهلة آنفة الذكر على التكليف المؤقت ، فيجب أن يبين في اعتراضه التقديرات التي يقبل بها وأن يقدم الوثائق التي تثبت ادعاءه خلال /15/ خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض .
هذه الفقرة ميزت حالتين :
الأولى - إذا تبلغ المكلف الإخبار بالتكليف المؤقت ، ولم يعترض عليه خلال المدة القانونية أعلاه ، يصبح هذا التكليف قطعيا بحقه .
الثانية - إذا اعترض المكلف على التعديلات التي أجرتها الدوائر المالية ووضعتها كأساس في التكليف المؤقت ، فيجب عليه أن يبين في اعتراضه الذي يجب ان يقدم ضمن المدة المحددة التقديرات التي يقبل بها ، وأنه في حال وجود وثائق تدعم اعتراضه ، عليه أن يقدمها إلى الدوائر المالية ، ولا يحق للجان الضريبية البت في التكليف قبل انتهاء مدة /15/ خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء مهلة تقديم الاعتراض ، وذلك إفساحا للمجال أمام المكلف لتقديم ما لديه من وثائق

المادة –29

الفقرة-أ :في حال انقضاء المهل المنصوص عليها في المادة السابقة ، تعرض التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها من قبل المكلفين على لجنة الإدارة المالية المؤلفة من مدير المالية ورئيس قسم الدخل ومقرر يسمى بقرار من وزير المالية لتثبيتها أو زيادتها عند الاقتضاء ، وفي حال زيادتها ، يجوز الاعتراض على القرار المتخذ أمام لجنة  إعادة النظر .
أوضحت الفقرة أعلاه الحالة التي لم يعترض المكلف بها على التكليف المؤقت ضمن المدة القانونية للاعتراض ، حيث يعرض هذا التكليف على لجنة الإدارة المالية التي لها الحق :
بتثبيت التكليف المؤقت لعدم الاعتراض أو بزيادته وفقا لقناعتها والمعلومات المتوفرة لديها
وفي حال زيادة التكليف المؤقت ،يجب أن تكون هذه الزيادة التي قررتها اللجنة المالية نتيجة دراسة معللة، وفي هذه الحال يحق للمكلف الاعتراض على الزيادة فقط التي وردت في قرار اللجنة المالية أمام لجنة إعادة النظر  .
الفقرة- ب :يجوز تشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ، على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة .
أعطت هذه الفقرة الحق لوزير المالية أو من يفوضه بتشكيل لجنة إدارة مالية إضافية أو أكثر حسب الحاجة لكل مديرية ، على أن لا تقل وظيفة أي من عضويها عن وظيفة رئيس دائرة .
الفقرة-ج :تعرض التكاليف المعترض عليها على لجنة فرض الضريبة التي تبت بها وفق أحكام المادة -30- من هذا القانون وتشكل هذه اللجنة في مركز كل محافظة من :
1-مدير المالية أو من ينوب عنه في حال غيابه رئيساً.
ويمكن تفريغ موظف رئيسي لهذا الغرض    
2-ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة  أو إحدى مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يختاره وزير المالية من قائمة تصدر في كل سنة بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة   عضوا.
3-خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء
تعدها وزارة المالية سنويا بالاتفاق مع النقابات
المختصة أو غرف الصناعة أو التجارة     عضوا .
4-يكون مراقب الدخل المختص مقررا في اللجنة ولا يشترك في التصويت .
على أن يكون الموظف الرئيسي من رتبة رئيس دائرة على الأقل .
الفقرة-د : يجوز تعدد لجان الفرض في مركز كل محافظة ويحدد عددها وتؤلف بقرار من وزير المالية أو من يفوضه على أن يرأس كل منها موظف مالي من رتبة رئيس دائرة على الأقل ، وفي هذه الحال توزع الاختصاصات بين اللجان من قبل مدير المالية ، تجتمع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها ،وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين .
منحت الفقرة المذكورة وزير المالية أو من يفوضه بقرار منه إمكانية تشكيل عدة لجان فرض في مركز كل محافظة ، واشترطت لذلك أن يكون رئيس اللجنة من رتبة رئيس دائرة على الأقل ، كما منحت هذه الفقرة مدير المالية المختص توزيع الاختصاصات ( المهن أو أسماء المكلفين) بين هذه اللجان بقرار منه ، كما حددت الفقرة الطريقة في اجتماع لجنة الفرض بناء على دعوة من رئيسها ، ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها ، وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين  .
الفقرة-هـ :على رؤساء لجان الفرض دعوة أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ، عوضا عن العضو الخبير في هذه اللجان عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك .
هذه الفقرة أوجبت على رئيس لجنة الفرض أن يكون العضو الخبير في اللجنة عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك أحد ممثلي الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الواردة تسميتهم وفقا لأحكام المادة -29-الفقرة -ج/2-عوضا عن العضو الخبير الممثل للقطاع الخاص .

المادة-30-
تدرس لجنة فرض الضريبة جميع التكاليف المؤقتة المعترض عليها ، وتدقق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة ، واعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة /28/ ويمكنها عند الحاجة أن تدعو المعترضين لاستماع بياناتهم الشفهية ، وأن تقوم أو توعز إلى مراقبي المالية أو خبراء تقبل بهم وزارة المالية في كل محافظة ، بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات التي من شأنها أن تنير اللجنة وأن تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة/14/.
حددت هذه المادة كيفية عمل لجنة الفرض وفقا لما يلي :
دراسة التكاليف المؤقتة المعترض عليها فقط، وعليها أن تقوم لهذا الغرض بتدقيق جميع البيانات والتكاليف التي تفرضها الدوائر المالية مباشرة والتي وضعت بموجبها أسس التكاليف المؤقتة ، وعليها أن تدرس اعتراضات المكلفين المقدمة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة/28/ ( ثلاثون يوما تلي تبليغهم الإخبارات  المؤقتة)  .
وقد أعطت المادة المذكورة الحق إلى لجنة الفرض استدعاء المكلف المعترض للاستماع إلى أقواله الشفهية بخصوص بيانات أعماله وتعديلات التكليف المؤقت ، كما أعطاها الحق أن تكلف مراقبين من المالية آخرين وخبراء تقبل بهم وزارة المالية (الخبراء المقبولين بتشكيل لجان الفرض المادة-29- الفقرة ج/2/3 -أو أن يجري تكليف خبير من غير القوائم المعدة تقبل به اللجنة ويجري اعتماده من وزارة المالية) في كل محافظة بالقيام بجميع التدقيقات والتحقيقات الإضافية التي من شأنها أن تنير اللجنة للبت في إضبارة التكليف المعروض أمامها ، كما أعطت المادة أعلاه الحق إلى لجنة الفرض بأن تطلب جميع المعلومات وفقا للأحكام الواردة في المادة /14/ من هذا القانون .

المادة -31 :
الفقرة –أ :
بعد أن تقر لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية التكاليف المالية وفق أحكام المادة /30/ من هذا القانون تعمد الدوائر المالية إلى إصدار جداول بهذه التكاليف وتصبح هذه الجداول نافذة بقرار يتخذ من اكبر موظف مالي في مركز المحافظة أو المنطقة دون إجراء أية معاملة أخرى وتصبح التكاليف المذكورة قطعية بحق الدوائر المالية والمكلفين معا فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة /32/ من هذا القانون والتي أتاحت للدوائر المالية والمكلفين الاعتراض على هذه التكاليف أمام لجان إعادة النظر حيث تبلغ قرارات التحقق التي ينظمها الموظف المخول بذلك في مراكز المحافظات أو المناطق إلى الدوائر المالية التي تتولى إذاعة هذه القرارات بوضعها في لوحة الإعلانات الموجودة لدى كل مركز من المراكز المذكورة أو تعمد إلى نشر هذه التحققات في إحدى الصحف المحلية كما يبلغ كل من المكلفين ذوي العلاقة اخبارا فرديا يصدر باسم كل منهم مرفقا به صورة عن قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية بحسب اللجنة الصادر عنها هذا القرار
الفقرة – ب :1- تعد التكاليف القطعية للضريبة مستحقة الأداء في المهلة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون ويضاف الى المبالغ غير المدفوعة في المهلة المذكورة فائدة سنوية نسبتها 7 % من مقدار التكاليف المستحقة بدءا من اليوم التالي لنهاية هذه المهلة وحتى نهاية الشهر السابق لتاريخ صدور قرار لجنة الفرض أو لجنة الإدارة المالية .
2- تحل الغرامة المالية المترتبة على المكلفين بموجب أحكام المادة /107/ من هذا القانون محل الفائدة المذكورة في الفقرة /1/ السابقة بالنسبة للضريبة المترتبة عن مبلغ الأرباح التي صرح بها المكلف في بيانه الضريبي
الفقرة ج - : يحدد الحد الأقصى للفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ السابقة بما لا يزيد عن /14%/ من الضريبة المستحقة في حال تقديم المكلف لبيانه الضريبي ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون ويستدل من ذلك أن المشرع قد حدد أن الفائدة تؤخذ في هذه الحالة عن سنتين فقط..
الفقرة د -: أما في حال تأخر المكلف عن تقديم بيانه الضريبي عن المدة المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون فان الفائدة – في هذه الحالة - تحسب عن الفترة السابقة لتقديم بيانه مهما بلغت هذه الفترة ثم يضاف إليها فائدة بمعدل /7%/ سنويا بعد تاريخ تقديم البيان الضريبي وعلى ألا يتجاوز مقدار هذه الفائدة المضافة عن /21%/ من الضريبة المترتبة عدا الفائدة المترتبة عن الفترة السابقة لتاريخ تقديم البيان .
وحتى تتوضح كيفية حساب الفوائد في هذه الحالة نورد المثال التالي :
مكلف لم يتقدم ببيانه السنوي ضمن المهلة المحددة في المادة /13/ من هذا القانون وبعد خمس سنوات من مضي المدة تقدم بالبيان صرح بموجبه أرباح سنوية نتج عنها ضريبة قدرها 50000 ل.س ، وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ تقديم بيانه بتت اللجان الضريبية بتكليفه فقدرت ضريبته بمبلغ 150000 ل.س وفي هذه الحالة تحسب الفوائد المستحقة عليه كما يلي :
- تحسب فائدة ضريبة البيان البالغة /50000 ل.س/ عن مدة الخمس سنوات السابقة لتاريخ تسجيل بيانه بواقع 7% سنويا أي ما يعادل 35% من الضريبة وتستوفى هذه الفائدة خلال مدة تسديد ضريبة البيان الضريبي .
- كما تحسب فائدة عن فرق الضريبة بين المبلغ المصرح عنه في البيان وما أقرته اللجان الضريبية والبالغ 100000 ل.س بواقع 35% عن الفترة السابقة لتقديم البيان .
تحسب فائدة عن فرق الضريبة البالغ 100000 ل.س عن الفترة اللاحقة لتقديم البيان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه البت بالتكليف من قبل لجنة الفرض أو الإدارة المالية بمعدل /7%/ سنوياً على ألا يزيد مجموع الفائدة في هذه الحالة عن /21%/ من الضريبة أي عن فترة ثلاث سنوات فقط وبذلك يكون مجموع الفوائد المترتبة على المكلف  – موضوع المثال- تمثل مجموع ماتم احتسابه بالبنود الثلاثة السابقة .
الفقرة هـ - : أعطت هذه الفقرة للدوائر المالية مهلة خمس سنوات فقط لتقوم بإجراءات التكليف الضريبي تبدا هذه المهلة من تاريخ تقديم المكلف بيانه الضريبي المقدم ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة /13/ من هذا القانون فإن لم تقم الدوائر المالية بإجراءات التكليف الضريبي ضمن مهلة الخمس سنوات هذه فان النتائج الواردة في البيان الضريبي المقدم من قبل المكلف تصبح قطعية بحق الدوائر المالية بحيث لا يعود بإمكانها اتخاذ أي إجراء تجاه المكلف أو مطالبته بأية فوائد أو غرامات أو غيرها ويصبح التكليف عندئذ غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويستنتج من ذلك أن هذا الحكم يقتصر تطبيقه على البيانات المالية المقدمة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة /13/ من هذا القانون فقط وعلى الدوائر المالية ضرورة الإسراع بمباشرة إجراءاتها بإنجاز التكاليف قبل انتهاء مهلة الخمس سنوات المذكورة .
وان المقصود بالبدء بإجراءات التكليف الضريبي هو أن يكون التكليف قد وصل إلى مرحلة التكليف المؤقت وتم تبليغه للمكلف قبل انقضاء الخمس السنوات المشار إليها  .

الفصل الرابع – إعادة النظر والتصحيح والطعن
المادة –32- :
الفقرة آ- :
أعطت هذه الفقرة المكلفين الذين اعترضوا على تكاليفهم المؤقتة أمام لجنة فرض الضريبة ولم تأخذ اللجنة بوجهةنظرهم  أو أدخلت تعديلات على تكاليفهم المؤقتة  وكذلك المكلفين الذين قامت لجنة الإدارة المالية بزيادة تكاليفهم المؤقتة الحق بالاعتراض على قرارات لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية أمام لجان إعادة النظر خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تاريخ تبليغهم الاخبار المرفق به صورة عن قرار لجنة الفرض أو قرار لجنة الإدارة المالية القاضي بزيادة التكليف ويتم التبليغ بموجب الاخبار الفردي المنصوص عليه في المادة /31/ من هذا القانون.
كما أعطت هذه المادة للدوائر المالية بان تمارس نفس الحق بالاعتراض على قرارات لجان الفرض أو الإدارة المالية وضمن المهلة القانونية ذاتها المعطاة للمكلفين وخاصة في الحالات التالية :
1- عندما يكون القرار مبنيا على وثائق غير صحيحة .
2- عندما يعتمد التكليف على التقدير في تحديد الأرباح الصافية .
3- إذا كان التكليف غير متفق مع النصوص القانونية أو مع تعليمات وزارة المالية .
4- عندما يتخذ القرار بالأكثرية .
ويترتب على الدوائر المالية في حالة اعتراضها على قرار لجنة فرض الضريبة أن تعلم المكلف خطيا بهذا الاعتراض وان تطلعه على تفصيلات واسباب الاعتراض حتى يمكنه إبداء رأيه في النقاط المعترض عليها من قبل هذه الدوائر .
الفقرة ب- :تبدأ مهلة الثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلف الاخبار الفردي الذي يتضمن خلاصة تكليفه بموجب قرار لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية . وإذا لم يقدم طلب إعادة النظر سواء من قبل المكلف أو الدوائر المالية ضمن المهلة المذكورة يصبح التكليف الذي تصدره لجنة فرض الضريبة أو لجنة الإدارة المالية قطعيا بحق الطرفين المذكورين .
والجدير بالذكر انه في حال رغبة الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات اللجان الضريبية فان على مراقب الدخل تنظيم تقرير بالواقعة مع بيان الأسباب الداعية للاعتراض يعرض على ممثل الدوائر المالية للاعتراض عملا بأحكام المادة /110/ من هذا القانون ثم يرفع هذا التقرير إلى مدير المالية عن طريق التسلسل وبعد اقترانه بالموافقة من قبل الإدارة يعمد المراقب إلى تنظيم تقرير وفق نموذج مطبوع يسجل في ديوان الدوائر المالية موجه إلى لجنة إعادة النظر ضمن المهلة القانونية للإعتراض .

المادة 33- :
الفقرة آ - : تقدم طلبات الاعتراض إلى لجان إعادة النظر من قبل المكلفين إلى الدوائر المالية التي تقوم بدورها برفع هذه الطلبات إلى لجان إعادة النظر مشفوعة برأيها في اعتراضات المكلفين .
تشكل لجنة إعادة النظر في وزارة المالية على النحو الآتي :
- معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات .     رئيسا .
- قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل.   عضوا .
- أحد المديرين في الإدارة المركزية.     عضوا .
- ممثل عن إحدى جهات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة  موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات  ذات العلاقة على ألا تقل مرتبته عن معاون مدير.   عضوا .
- خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء  المذكورة في المادة /29/ من هذا القانون غير الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة .    عضوا
ويكون للجنة مقررا من ذوي الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية ولا يشترك في التصويت .
على رؤساء لجان إعادة النظر دعوة أحد ممثلي الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصلة بموضوع التكليف . عند النظر في تكاليف القطاعين العام والمشترك عوضاً عن خبير المهنة  ويجب أن يختار من ممثلي الجهات المذكورة حصرا .
- الفقرة ب- :تعد لجنة إعادة النظر المنوه بها في الفقرة /آ/ السابقة لجنة إعادة النظر الرئيسية ، ويجوز عند الاقتضاء تشكيل لجان إضافية للجنة إعادة النظر المذكورة تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة إعادة النظر الرئيسية ، على أن يرأس كلا من اللجان الإضافية المذكورة مدير على الأقل في الإدارة المركزية في وزارة المالية ، ويتم تشكيل اللجان الإضافية بحسب تشكيل اللجنة الرئيسية وعلى ان يمثل الجانب المالي في هذه اللجان موظف مالي بدرجة مدير أو رئيس دائرة على الأقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية .
الفقرة ج - : توزع الأعمال بين لجان إعادة النظر من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية والمقصود بالأعمال التكاليف المالية المعترض عليها والمرفوعة أمام هذه اللجان من قبل المكلفين أو الدوائر المالية في المحافظات والمناطق المختلفة .
الفقرة د - : تجتمع كل لجنة من لجان إعادة النظر بدعوة من رئيسها ويشترط لصحة القرارات التي تصدر عن هذه اللجان حضور أربعة أعضاء على الأقل من مجموع أعضائها . ويجب أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة وممثل المهنة أو الحرفة وتتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت أصوات الأعضاء عندما يحضر الجلسة أربعة أعضاء من هيئتها يكون صوت الرئيس هو المرجح لصدور القرار من قبل اللجنة .
الفقرة هـ - : يجوز للجنة إعادة النظر أن تعقد جلساتها في مراكز المحافظات ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة عليها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الخبير من نفس المحافظة ذات العلاقة بالتكاليف المعروضة أمام اللجنة .

المادة – 34- :
الفقرة –آ -: بينت هذه الفقرة بان طلبات إعادة النظر المتضمنة الاعتراض على قرارات لجان فرض الضريبة لا توقف تحصيل التكاليف المقررة من قبل هذه اللجان كما أن هذه الطلبات لا تقبل من قبل لجان إعادة النظر ما لم يرفق بها إيصال رسمي يثبت أن المكلف قد سدد إلى الخزينة العامة تأمينا قدره /1000/ ل س في مختلف حالات الاعتراضات المقدمة من قبل المكلف  علما بأن رد المكلفين على اعتراضات الدوائر المالية لا يستوجب تسديد تأمين من  قبل المكلف على اعتبار أن المكلف لم يقدم اعتراضا على تكليفه .
الفقرة ب- يجب أن يسدد التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الخزينة العامة خلال المهلة الممنوحة لطلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رد الطلب شكلا .

المادة -35-:
الفقرة- أ-:  تدقق لجان إعادة النظر في الطلبات المرفوعة أمامها بالاستناد إلى اللوائح الخطية والوثائق الثبوتية المتوفرة لديها ويجوز لهذه اللجان أن توعز بإجراء تحقيقات إضافية بنفسها أو أن تعين خبراء وفقا لأحكام المادة /26/ من هذا القانون إذا رأت ضرورة لذلك أو بناء على طلب المكلف نفسه والمثبت خطيا صراحة في طلب الاعتراض أو في استدعاء خطي مستقل يرفع لاحقا بعد طلب الاعتراض شريطة أن يقوم المكلف بتسديد سلفة على النفقات خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إشعارا بذلك من قبل رئيس اللجنة أو بموجب قرارها المتخذ بهذا الخصوص .
الفقرة ب – تصدر لجنة إعادة النظر أحكامها بموجب قرارات معللة وشاملة لكافة النقاط المثارة في الاعتراض وتعتبر قراراتها قطعية بحق المكلف والدوائر المالية مالم يتم تقديم طلب التصحيح أو الطعن المبحوث عنهما في المادتين 37 و 40 من هذا القانون وضمن الشروط المحددة في هاتين المادتين .

المادة –36- :
إن نفقات التحقيق والخبرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا القانون تحكم بها لجنة إعادة النظر بموجب القرار الصادر عنها على الفريق غير المحق ( الدوائر المالية أو المكلف ) وإذا كان كل من الفريقين غير محق بقسم من طلب اعتراضهما فعندئذ تحكم اللجنة على كل منهما بجزء من النفقات المذكورة يتناسب مع الجزء غير المحق به كل طرف ووفق القرار الصادر عن لجنة إعادة النظر بهذا الخصوص .
يعاد التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة /34/ من هذا القانون إلى من قام بتسديده إلى الخزينة إذا ظهر أنه كان محقا في طلب الاعتراض المرفوع إلى لجنة إعادة النظر أو بجزء منه . وإذا تبين بأنه لم يكن محقا في اعتراضه فإن التأمين المذكور يصبح عندئذ إيرادا  للخزينة .

المادة – 37-:

الفقرة- أ-: حددت هذه الفقرة الحالات التي يجوز فيها للدوائر المالية والمكلفين طلب التصحيح وهي :
1- إذا كان  القرار مبنيا على وثائق مزورة .
2- إذا حكم على أحد الطرفين لعدم تقديمه مستندا قاطعا كان في حوزة خصمه.
3- إذا لم تراع في التحقيق والحكم الأصول المعينة في هذا القانون .
4- إذا لم تبت لجنة إعادة النظر في أحد الأسباب القانونية التي بينها خطيا أحد الطرفين
5- إذا تضمن قرار لجنة إعادة النظر خطأ ماديا يؤثر في الحكم .
الفقرة ب – يجب أن يقدم طلب التصحيح خلال ستة أشهر في الحالة الأولى وخلال ثلاثين يوما في الحالات الأربع الأخرى , تبدأ مهلة طلب التصحيح من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المكلف القرار المطلوب تصحيحه .
يخضع قبول طلب التصحيح والبت فيه للأصول والأحكام المبينة في المواد ( 34 و 35 و36 ) من هذا القانون .
ويجدر التذكير هنا أن على المراقب أو الموظف المختص عند تحويل طلبات التصحيح المقدمة من المكلفين لتسجيلها في ديوان الإدارة المالية أن يسطر حاشية تفيد بأن على المكلف ضرورة تسديد التأمين القانوني البالغ /1000/ ل.س قبل تسجيل الطلب في الديوان المذكور وضمن المهلة القانونية على اعتبار أن تأمين طلب التصحيح هو غير التأمين المدفوع سابقا والعائد لطلب الاعتراض المقدم من قبل المكلف .

المادة 38- :

الفقرة-أ-: تشكل هيئة عامة للجان إعادة النظر في الإدارة المركزية في وزارة المالية كالآتي :
- رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسية .                                             رئيسا .    
- اثنان من القضاة الممثلين لوزارة العدل في اللجان والدوائر المذكورة
يسميهما وزير المالية .                                                          عضوين .
- مدير الدخل ورئيس إحدى اللجان الإضافية للجنة إعادة
النظر يسميه وزير المالية .                                                      عضوين .

تختص الهيئة العامة المذكورة بالبت في القضايا التي ترفع إليها من قبل رئيس لجنة إعادة النظر الرئيسة في حال تباين الاجتهادات و الآراء بين لجان إعادة النظر حول القضايا المبدئية التي يتم البت فيها من قبل هذه اللجان أو في حال طلب إحدى اللجان العدول عن مبدأ اجتهادي مستقر لدى هذه اللجان .
لا تصح اجتماعات هذه الهيئة العامة إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأكثرية .
ويسمى بقرار من وزير المالية أحد معاوني مدير الدخل مقرراً للهيئة العامة للجان إعادة النظر .
الفقرة ب – على جميع لجان الضرائب على الدخل على مختلف درجاتها التقيد بالاجتهادات الصادرة عن الهيئة العامة للجان إعادة النظر تحت طائلة الطعن بها أمام لجنة إعادة النظر أو طلب تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون . فإذا وجدت الدوائر المالية أو المكلفين مخالفة لاجتهادات الهيئة العامة للجان إعادة النظر في بعض القرارات الصادرة عن لجنتي فرض الضريبة أو الإدارة المالية فإنه يحق للطرفين الطعن في هذه القرارات والاعتراض عليها أمام لجنة إعادة النظر أما إذا كانت المخالفة صادرة عن إحدى لجان إعادة النظر فإنه يحق للمكلف والدوائر المالية تقديم طلب التصحيح إلى لجان إعادة النظر وفق أحكام المادة /37/ من هذا القانون .

المادة 39-:
مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في المواد 14 و 15 و 23 من هذا القانون تستحق الضريبة المترتبة على المكلفين بها دفعة واحدة وتسدد خلال الشهرين الذين يليان الشهر الذي يعلن فيه قرار مدير المالية في كل من المحافظات والمناطق بتنفيذ جداول التكليف الضريبي , وبالتالي فإنه لا يجوز للدوائر المالية المباشرة بإجراءات التحصيل قبل استحقاق الضريبة بإنتهاء المدة المشار إليها .

المادة 40- :
أعطت هذه المادة الحق لوزير المالية وللمكلفين الطعن بقرارات لجان إعادة النظر خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ المكلفين قرارات اللجان المذكورة أمام القضاء المختص , وقد حددت هذه المادة الحالات التي يجوز بها الطعن بالقرارات أمام القضاء المختص بموجب أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة في الحالتين التاليتين فقط :
1- في الأساس القانوني للتكليف من حيث الخضوع للتكليف الضريبي أو عدم الخضوع
2- في حالة تضمن قرار لجنة إعادة النظر زيادة أو تخفيضا لأرباح التكليف الضريبي بنسبة تزيد أو تنقص عن 25% عما هو مقرر من قبل لجان فرض الضريبة أو لجان الإدارة المالية .      
إن جواز الطعن بقرارات لجان إعادة النظر وفق الحالتين المذكورتين لايحد من صلاحية لجان إعادة النظر المنوطة بها بموجب المادة /35/ من هذا القانون التي تحكم بالقضايا المطروحة أمامها بقرارات معللة .


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider