نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
التعليمات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003
2011-10-29 18:04:35

الباب الثالث : ضريبة دخل غير المقيمين والأشخاص غير السوريين

المادة 61
- أ- بموجب هذه المادة يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين سواء أكان لهم فرع في سورية أم لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة دخل الأرباح وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم من قبل الجهات المتعاقدة عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وذلك وفقاً للمعدلات الواردة في الفقرة التالية :
ب- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة على النحو التالي :
1- في حال عدم فصل قيمة الخدمات عن قيمة التوريدات والأعمال المنفذة :
5% لقاء ضريبة دخل الأرباح من قيمة مجموع أعمال التوريدات والخدمات
كما تطبق ذات النسبة على قيمة كافة الأعمال المنفذة مع الجهات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة التي تخرج عن مفهوم الخدمات كأعمال البناء والحفر باعتبارها تتضمن قيمة مواد وأعمال .
1% لقاء ضريبة الرواتب والأجور عن نفس الأعمال المشار إليها.
2- في حال تحديد وفصل  قيمة الخدمات عن قيمة التوريدات صراحة في العقد :
10% من قيمة بدل الخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح
2% من قيمة بدل الخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور
أما التوريدات فلا تخضع للضريبة المذكورة .
3 ـ الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها بما فيها بــدل الخدمات بصورة عامة :
  10% من الأجور المدفوعة لقاء ضريبة دخل الأرباح
  2% من الأجور مقابل ضريبة الرواتب والأجور
هذا ولا بد من الإشارة هنا على أن إخضاع هذه العقود للاقتطاعات المشـار
إليها أعلاه يحول دون إخضاع الشركة الأجنبية الأم أو الفرع إلى أي ضريبة   أخرى عن تلك الأعمال
ج- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لأية إضافة بموجب القوانين النافذة أي أنها غير خاضعة لإضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة والإدارة المحلية .
د- لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات الأجنبية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة والمسجلة ضمن الأراضي السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وببيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للضريبة على الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون .

المادة 62-
ألزمت هذه المادة المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجهات العامة والخاصة عندما يقومون بتسديد مبالغ خاضعة لضريبة دخل غير المقيمين المنوه عنها بالمادة السابقة وجوب اقتطاع هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن تقوم بتسديدها إلى صناديق الخزينة العامة خلال /15/ يوماًُ من تاريخ تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة ، وهذا يتطلب من الجهات المقتطعة للضريبة تقديم بيان للدوائر المالية يتضمن ما يلي :
اسم الشركة الأجنبية / رقم وتاريخ العقد / المبلغ المسدد / تاريخ التسديد / الجهة المتعاقدة .
مع صورة عن العقد حيث يقدم هذا البيان إلى قسم الدخل للتدقيق وتنظيم أمر القبض اللازم بالضريبة المتوجبة . هذا واستناداً لأحكام المادة /26/ من هذا القانون فإن بإمكان الدوائر المالية مطالبة الجهات المنوه عنها في هذه المادة بالمعلومات التي تحصل عليها نتيجة تقديم الشركات الأجنبية المتعاقد معها للجداول والقيود بغية التدقيق بإرسال المعلومات المتعلقة بالمطارح الضريبية للدوائر المالية على سبيل المثال :

المعلومات المتعلقة بالمتعهدين الثانويين .
العقارات المستأجرة .
العقود التي تبرمها مع الجهات السورية كالمطاعم والمشافي وغيرها .
المادة 63-
تضمنت هذه المادة الأحكام التالية :
أ- يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين خاضعة للضريبة المنوه عنها بالمادة /61/ من هذا القانون أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وفقاً للمعدلات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /61/ من هذا القانون ويقومون بتسديدها إلى صناديق الخزينة العامة خلال /15/ يوماً من تاريخ تأدية تلك المبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين ووفقاً لما ورد في المادة السابقة .
ب- في حال استعانة الشركة الأجنبية بمتعهد ثانوي لتنفيذ بعض الأعمال فهنا يجب الانتباه إلى ما يلي :
إذا كان المتعهد الثانوي من غير السوريين فعلى الشركة الأجنبية اقتطاع الضريبة وفق النسب المنصوص عنها بالمادة /61/ من هذا القانون وتسديدها للخزينة كما هو موضح بالفقرة /أ/ السابقة .
إذا كان المتعهد الثانوي سورياً فيكتفى من الشركة المتعاقدة إرسال  المعلومات إلى الدوائر المالية المختصة المنوه عنها في المادة /62/ السابقة  بموجب كتاب .
هذا ولابد من الإشارة هنا إلى أن الشركة الأجنبية في حال تلزيم بعض الأعمال إلى متعهدين ثانويين تكلف فقط عن الأعمال التي نفذتها بعد استبعاد قيمة الأعمال المنفذة من قبل هؤلاء المتعهدين الثانويين .
ج- يعتبر الأشخاص المذكورين أعلاه مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تسديد الضريبة المتوجبة .
د- على الجهات المتعاقدة المذكورة في الفقرة /ج/ السابقة من هذه التعليمات عند تأدية قيم العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية في حال وجود متعهدين ثانويين غير سوريين التأكد من أن الشركة الأجنبية قد عمدت إلى اقتطاع الضريبة عن هذه الأعمال وتسديدها للخزينة قبل تسديد استحقاقات الشركة الأجنبية كي لايترتب على هذه الجهات المسؤولية المادية والغرامات المنصوص عليها بالمادة /64/ من هذا القانون .

المادة 64-
نصت هذه المادة إلى انه إذا لم تقم الجهات المذكورة في المادتين /62 و 63/ باقتطاع وتوريد الضريبة خلال المدة المعينة في المادتين المذكورتين أو تسديدها ناقصة فإنها تلزم بالذات بالضريبة غير المسددة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها بالمادة /107/ من هذا القانون ومقدارها /10%/ من الضريبة غير المسددة سنوياً . علماً أن هذه الضريبة غير خاضعة للفائدة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /31/ من هذا القانون .
وفي سبيل تحقيق هذه الضريبة يتبع مايلي :
1- في حال تقديم البيان المشار إليه أعلاه وتسديد الضريبة المتوجبة يكتفى بتدقيق البيان وحساب الضريبة بعد الرجوع إلى نسخة العقد للتأكد من صحة هذه العملية ويحال البيان للحفظ دون أية إجراءات أخرى .
2- في حال عدم تقديم البيان أو تسديد الضريبة يتوجب إنذار الجهة المتعاقدة السورية فإن استجابت وتقدمت بالبيان وسددت الضريبة يكتفى بتدقيق البيان وحساب الضريبة والحفظ كما ورد في الفقرة السابقة .
3- في حال تقديم البيان قبل الإنذار أو بعد الإنذار وعدم تسديد الضريبة يجب إصدار جدول تحقق يرسل إلى الجباية على أن يحدد فيه اسم الجهة المسؤولة عن اقتطاع الضريبة وتسديدها إضافة إلى اسم الشركة الأجنبية ورقم العقد وتاريخه .
4- في حال عدم استجابة الجهة السورية للإنذار عندها تتبع إجراءات التكليف المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل من حيث إصدار إخبار مؤقت ومن ثم عرض التكليف على اللجان الضريبية المختصة ومن ثم إصدار التحقق حسب الأصول ويتم التبليغ إلى الجهة السورية المتعاقدة باعتبارها الجهة المسؤولة .
5- في حال ورود  قيمة الأعمال للعقد بالعملة الأجنبية يجب بداية تحويل القيمة إلى العملة السورية وفق سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 3/1/2004  " سعر الشراء "  البالغ /48.50/ ل.س  وذلك بتاريخ توجب اقتطاع الضريبة من قبل الشركة المتعاقدة لتكاليف عام 2004 وما بعد . أما التكاليف العائدة لأعوام 2003 وما قبل فيطبق بشأنها أسعار الأسواق المجاورة المعتمدة من قبل المصرف التجاري السوري النافذة سابقاً.

المادة 65-
تخضع الجعالات المستحقة في الجمهورية العربية السورية المدفوعة لشركات إعادة التأمين في الخارج لضريبة الدخل غير المقيمين بمعدل /10%/ المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /61/ من هذا القانون . علماً بأنها لاتخضع لإضافة المساهمة النقدية لدعم التنمية المستدامة والإدارة المحلية وغرامة البيان والفائدة القانونية .  بل تخضع للغرامة المنصوص عليها بالمادة /107/ من هذا القانون كما انه في سبيل تحقق وتحصيل هذه الضريبة تتبع طرق المراجعة المنوه عنها في المادة السابقة .
هذا ويعتبر عدم تقديم بيان بضريبة غير المقيمين المترتبة والواجب اقتطاعها وعدم توريدها للخزينة من واقعات التهرب الضريبي وتخضع للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في القانون /25/ لعام 2003 في حال ضبطها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة  التهرب الضريبي وإلا فتخضع للغرامات والعقوبات المشار إليها في القانون /24/ لعام 2003 .
هذا ولابد من التنويه إلى أن الشركات الأجنبية التي سبق أن أبرمت عقوداً في عام 2003 وماقبل وامتد تنفيذها إلى عام 2004 ومابعد فإن إنجاز تكاليف هذه الشركات عن الأعمال المنفذة في عام 2003 وماقبل يتم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته . أما الأعمال العائدة لعام 2004 ومابعد استمرار للعقود السابقة فإنه يتم إنجاز تكاليفها وفق أحكام الباب الثالث من هذا القانون .


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider