التعليمات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003
2011-10-29 18:04:35
الباب الثالث : ضريبة دخل غير المقيمين والأشخاص غير السوريينالمادة 61- أ- بموجب هذه المادة يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين سواء أكان لهم فرع في سورية أم لا ومقاوليهم الثانويين غير السوريين عن الخدمات والأعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية أو لصالحها لضريبة دخل الأرباح وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم من قبل الجهات المتعاقدة عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وذلك وفقاً للمعدلات الواردة في الفقرة التالية : ب- يحدد معدل الضريبة الواجب اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة لقاء الخدمات والأعمال المنفذة على النحو التالي : 1- في حال عدم فصل قيمة الخدمات عن قيمة التوريدات والأعمال المنفذة : 5% لقاء ضريبة دخل الأرباح من قيمة مجموع أعمال التوريدات والخدمات كما تطبق ذات النسبة على قيمة كافة الأعمال المنفذة مع الجهات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة التي تخرج عن مفهوم الخدمات كأعمال البناء والحفر باعتبارها تتضمن قيمة مواد وأعمال . 1% لقاء ضريبة الرواتب والأجور عن نفس الأعمال المشار إليها. 2- في حال تحديد وفصل قيمة الخدمات عن قيمة التوريدات صراحة في العقد : 10% من قيمة بدل الخدمات لقاء ضريبة دخل الأرباح 2% من قيمة بدل الخدمات لقاء ضريبة الرواتب والأجور أما التوريدات فلا تخضع للضريبة المذكورة . 3 ـ الأجور المدفوعة لقاء استثمار الأفلام والأجهزة والآلات وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والعناوين الصناعية والتجارية وغيرها بما فيها بــدل الخدمات بصورة عامة : 10% من الأجور المدفوعة لقاء ضريبة دخل الأرباح 2% من الأجور مقابل ضريبة الرواتب والأجور هذا ولا بد من الإشارة هنا على أن إخضاع هذه العقود للاقتطاعات المشـار إليها أعلاه يحول دون إخضاع الشركة الأجنبية الأم أو الفرع إلى أي ضريبة أخرى عن تلك الأعمال ج- لا تخضع المعدلات الضريبية المذكورة أعلاه لأية إضافة بموجب القوانين النافذة أي أنها غير خاضعة لإضافة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة والإدارة المحلية . د- لا تطبق أحكام هذه المادة على فروع الجهات الأجنبية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة والمسجلة ضمن الأراضي السورية التي تقوم باستيراد البضائع لحسابها وببيعها في السوق المحلية حيث تبقى خاضعة للضريبة على الأرباح الحقيقية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون . المادة 62- ألزمت هذه المادة المؤسسات والإدارات والشركات والأفراد والجهات العامة والخاصة عندما يقومون بتسديد مبالغ خاضعة لضريبة دخل غير المقيمين المنوه عنها بالمادة السابقة وجوب اقتطاع هذه الضريبة لحساب الخزينة وأن تقوم بتسديدها إلى صناديق الخزينة العامة خلال /15/ يوماًُ من تاريخ تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة ، وهذا يتطلب من الجهات المقتطعة للضريبة تقديم بيان للدوائر المالية يتضمن ما يلي : اسم الشركة الأجنبية / رقم وتاريخ العقد / المبلغ المسدد / تاريخ التسديد / الجهة المتعاقدة . مع صورة عن العقد حيث يقدم هذا البيان إلى قسم الدخل للتدقيق وتنظيم أمر القبض اللازم بالضريبة المتوجبة . هذا واستناداً لأحكام المادة /26/ من هذا القانون فإن بإمكان الدوائر المالية مطالبة الجهات المنوه عنها في هذه المادة بالمعلومات التي تحصل عليها نتيجة تقديم الشركات الأجنبية المتعاقد معها للجداول والقيود بغية التدقيق بإرسال المعلومات المتعلقة بالمطارح الضريبية للدوائر المالية على سبيل المثال : المعلومات المتعلقة بالمتعهدين الثانويين . العقارات المستأجرة . العقود التي تبرمها مع الجهات السورية كالمطاعم والمشافي وغيرها . المادة 63- تضمنت هذه المادة الأحكام التالية : أ- يترتب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير السوريين الذين يقومون بتسديد مبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين خاضعة للضريبة المنوه عنها بالمادة /61/ من هذا القانون أن يقتطعوا هذه الضريبة لحساب الخزينة وفقاً للمعدلات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /61/ من هذا القانون ويقومون بتسديدها إلى صناديق الخزينة العامة خلال /15/ يوماً من تاريخ تأدية تلك المبالغ للمقاولين الثانويين غير السوريين ووفقاً لما ورد في المادة السابقة . ب- في حال استعانة الشركة الأجنبية بمتعهد ثانوي لتنفيذ بعض الأعمال فهنا يجب الانتباه إلى ما يلي : إذا كان المتعهد الثانوي من غير السوريين فعلى الشركة الأجنبية اقتطاع الضريبة وفق النسب المنصوص عنها بالمادة /61/ من هذا القانون وتسديدها للخزينة كما هو موضح بالفقرة /أ/ السابقة . إذا كان المتعهد الثانوي سورياً فيكتفى من الشركة المتعاقدة إرسال المعلومات إلى الدوائر المالية المختصة المنوه عنها في المادة /62/ السابقة بموجب كتاب . هذا ولابد من الإشارة هنا إلى أن الشركة الأجنبية في حال تلزيم بعض الأعمال إلى متعهدين ثانويين تكلف فقط عن الأعمال التي نفذتها بعد استبعاد قيمة الأعمال المنفذة من قبل هؤلاء المتعهدين الثانويين . ج- يعتبر الأشخاص المذكورين أعلاه مسؤولين بالتكافل والتضامن مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني عن تسديد الضريبة المتوجبة . د- على الجهات المتعاقدة المذكورة في الفقرة /ج/ السابقة من هذه التعليمات عند تأدية قيم العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية في حال وجود متعهدين ثانويين غير سوريين التأكد من أن الشركة الأجنبية قد عمدت إلى اقتطاع الضريبة عن هذه الأعمال وتسديدها للخزينة قبل تسديد استحقاقات الشركة الأجنبية كي لايترتب على هذه الجهات المسؤولية المادية والغرامات المنصوص عليها بالمادة /64/ من هذا القانون . المادة 64- المادة 65-
|