نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
التعليمات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003
2011-10-29 18:04:35

الباب الرابع : ضريبة الرواتب والاجور

الفصل الأول الدخل الخاضع للضريبة نسبة الضريبة واستحقاقاتها

المادة 66-
تضمنت المادة المذكورة تحديد المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور وهم :
" الموظفون ومديرو الشركات وأعضاء مجالس إداراتها ومفوضو الحسابات والمستخدمون والعمال والأجراء والفنانون وبصورة عامة كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً :
أ- من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها ويشمل :
1- خص المستفيد من هذا الدخل والمقيم في سورية بغض النظر عن جنسيته وبغض النظر عما إذا كانت الخزينة الخاصة المدينة بهذا الدخل خزينة أشخاص أو شركات مقيمة في سورية أو غير مقيمة فيها أو إذا جرى قبض هذا الدخل في سورية أو في الخارج .
2- إذا كانت المبالغ مدفوعة من خزينة خاصة تعويضاً عن خدمات أداها الشخص المستفيد في سورية وذلك بغض النظر عن جنسيته أو محل إقامته .
إن الأساس في الخضوع للضريبة على دخل الرواتب والأجور في سورية بهذه الحالة : -الولاء الاقتصادي ، أي أداء الخدمة في سورية دون النظر ما إذا كانت الخزينة الخاصة المدينة مقيمة في سورية أو غير مقيمة ، وعلى هذا فإنه يخضع للضريبة على الرواتب والأجور :
- الموظفون الأجانب الذين يعملون في سورية وذلك عن الرواتب والتعويضات التي يتقاضونها من موطنهم الأصلي مادامت مؤداة عن أعمال تمت في سورية وتطرح الضريبة على أساس تحويل العملة الأجنبية إلى العملة السورية باعتماد سعر صرف عمليات الدولة والقطاع العام المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /3/ تاريخ 3/1/2004  " سعر الشراء "  البالغ  /48.50/ ل.س  وذلك بتاريخ يوم دفع الأجر أو تاريخ استحقاقه الجاري بتاريخ 1/1/2004 ومابعد شريطة تسديد الضريبة بحوالات مصرفية من حسابات مفتوحة لدى المصارف السورية ومغذاة أصلاً بعملات أجنبية ، أو قيام الشركات الأجنبية بالتخلي عن عملات أجنبية لدى أحد المصارف الحكومية السورية بما يعادل الضريبة المترتبة وبموجب كتاب ينظم من قبل الدوائر المالية إلى أحد المصارف السورية الحكومية .
- الأشخاص الأجانب المقيمون في الخارج عن أجورهم الناشئة عن عمليات عارضة أدوها في سورية أثناء إقامتهم المؤقتة فيها .
- الموظفون الأجانب الذين يعملون على سفينة سورية عن رواتبهم وأجورهم لأنهم يعتبرون مقيمين على الأرض السورية .
3- أما ضريبة الرواتب والأجور التي يخضع لها السائقون العاملون على السيارات العامة غير المالكين لها فإن هذه الضريبة تحقق وتستوفى وفق الأسس التي سترد ضمن الجداول التي ستقرها وزارة المالية في معرض تحديد ضريبة الدخل المقطوع وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /44/ من هذا القانون وتستوفى من قبل مديريات النقل مع ضريبة الدخل المقطوع .
وذلك مع عدم الإخلال بالعلاقة التعاقدية فيما بين مالك السيارة والعاملين عليها، على أن لايكلف بالضريبة المذكورة مالك السيارة العامة الذي يعمل عليها بنفسه دون استخدام أي عامل آخر عليها ويكون المستند الرسمي للإعفاء من هذه الضريبة هو دفتر التسجيل الذي تنظمه دوائر شرطة المرور فينبغي مطالبة أصحاب السيارات بإبراز وثيقة صادرة عن إدارة المرور تشعر بعدم وجود سائقين عليها خلال الفترة الممتدة بين تاريخ إجراء فحص السيارة السابق وتاريخ الفحص الحالي تحفظ هذه الوثيقة مع معاملة الفحص الدوري في إضبارة السيارة لدى دوائر النقل وسيتم إخضاع هذه المعاملات للتدقيق والتفتيش بصورة دورية من قبل أجهزة الرقابة والتفتيش المختصة بتفتيش دوائر الشرطة والنقل ، ولقبول الوثيقة المبرزة أساساً في الإعفاء من ضريبة الرواتب والأجور ينبغي أن لاتشير إلى وجود أي سائق مسجل عليها لأي مدة كانت خلال الـ/12/ شهراً السابقة أما إذا وجد فيه سائق ولو لأيام محددة فلا تكون الوثيقة صالحة للإعفاء هذا وان التزم صاحب السيارة بتسديد ضريبة الرواتب والأجور عن العاملين لايحول دون مطالبته لهم بمبلغ الضريبة التي سددها نيابة عنهم مالم يكن هناك اتفاق تعاقدي بينهم يقضي بغير ذلك .
ب-من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج :
تتناول الضريبة على الرواتب والأجور ، الرواتب والأجور  والتعويضات التي تدفعها الخزينة العامة سواءً أكان المستفيد من هذا الدخل سورياً أم أجنبياً مقيماً أو سورياً أو أجنبياً غير مقيم ودونما تمييز إذا كانت المبالغ المدفوعة مسددة لقاء عمل نفذ في سورية أو في الخارج من قبل شخص سوري أو أجنبي إن الأساس في فرض الضريبة والحالة هذه هو كون مصدر الدخل خزينة عامة ولو تم الدفع خارج سورية وكانت تتناوله أيضاً ضريبة البلد الذي دفع فيه وطبقاً لهذا المبدأ فإن الضريبة على الرواتب والأجور تتناول :
-الموظفون السوريون والأجانب في سفارات الجمهورية العربية السورية في الخارج والهيئات السورية الأخرى والذين يتقاضون رواتبهم من الخزينة العامة .
-الأجانب المقيمون في الجمهورية العربية السورية والذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من خزينة حكوماتهم مباشرة لقاء قيامهم بالتدريس في المعاهد التعليمية أو الدينية أو لقاء قيامهم بأبحاث ودراسات خاصة في سورية .
-السفراء الأجانب وغيرهم من رجال السلك السياسي الأجنبي في الجمهورية العربية السورية ضمن الشروط المنصوص عنها في الفقرة /أ/ من المادة /67/ من هذا القانون والمتعلقة بالإعفاءات .
الموفدون من موظفين وطلاب سوريين إلى الخارج ويتقاضون رواتبهم وتعويضاتهم من الخزينة العامة .
هذا وفيما يتعلق بالأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم وأجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء والجراحون في المشافي فإنه يرجع إلى تعليمات المادة /45/ من هذا القانون الفقرات       /أ – ب- ج/ .
المادة 67-
حددت المادة المذكورة الإعفاءات من ضريبة الرواتب والأجور وحول تطبيق أحكام هذه المادة نوضح مايلي :
إن الإعفاءات من الضريبة على الرواتب والأجور هي إما إعفاءات كاملة تتناول بعض الأفراد عن الدخل الذي يحصلون عليه أو تتناول أنواعاً معينة من الدخول أو إعفاءات جزئية تتناول جزءً من الدخل الخاضع للضريبة يزيد وينقص مقداره تبعاً  لوضع المكلف المستفيد من هذا الدخل . وقد حددت الإعفاءات الكاملة والجزئية المادتين /67-69/ من هذا القانون والموضحة كما يلي :
- تسري الإعفاءات الكاملة على الرواتب والأجور والتعويضات وخلافها إما تبعاً لشخصية المستفيد من هذه الدخول ، أي أنها ترتبط بصفة المستفيد بغض النظر عن طبيعتها وأشكالها وخضوعها في الأصل للضريبة ، وإما تبعاً لنوع التعويضات ذاتها بغض النظر عن شخصية المستفيد منه وعلى هذا يمكن أن نميز بين نوعين من الإعفاءات الكاملة .
1- الإعفاءات الشخصية :
الأصل في الإعفاءات الكاملة أن تسري على الأشخاص بغض النظر عن أنواع الدخل الذي يتقاضونه وصفاته وقد عددت المادة /67/ من هذا القانون هؤلاء الأشخاص تعداداً حصرياً وهم :
السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفيهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل ، ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم ، وأما إذا كانوا يتقاضون أجوراً وتعويضات وخلافها لقاء أعمال خارجة عن أعمال وظائفهم فتخضع هذه الأجور والتعويضات وخلافها للضريبة على الرواتب والأجور طبقاً لأحكام هذا القانون .
ب- العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء ( ويشترط لشمول عناصر الإطفاء بالإعفاء أن تكون صكوك تعيينهم من السلطة صاحبة الحق في التعيين تتضمن تكليفهم بهذه الصفة والعمل ) ويشمل هذا الإعفاء أيضاً رواتب وتعويضات كافة المدعوين لخدمة الاحتياط المستحقة لهم من إداراتهم خلال فترة وجودهم في الخدمة الاحتياطية
أما إذا تقاضى العسكريون وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الإطفاء رواتب وتعويضات عن أعمال مدنية ليست لها الصفة العسكرية والأمن الداخلي والإطفاء ، فلا يشملها الإعفاء المذكور ، وكذلك إذا كانوا يتقاضون رواتب أو أجوراً من مشروعات خاصة لقاء أعمال إضافية يقومون بها لديها فإنها تخضع للضريبة بعد تنزيل الحد الأدنى المعفى وفقاً لأحكام المادة /68/ من هذا القانون .
ج- القائمون على المساجد والجوامع والكنائس .
د- العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين .
هـ- أجور الخدم في المنازل الخاصة .
2- الإعفاءات النوعية :
شمل الإعفاءات النوعية الرواتب وبعض أنواع التعويضات والمنح بالنظر لصفتها وهذه الرواتب والتعويضات والمنح هي :
معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها .
تعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدمته سواء دفعت من الخزينة العامة أو من خزينة خاصة .
جـ- التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل كون هذه التعويضات تعتبر تعويضاً عن الضرر الذي أصاب المستفيد .
و- المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية .
3- الإعفاءات الجزئية : تسري الإعفاءات الجزئية على جزء من الدخل الصافي الذي يحصل عليه المستفيد والإعفاءات الجزئية إعفاءات ذات طابع اجتماعي يقصد منها ضمان حد معيشة أدنى معفى من الضريبة وعلى هذا فإن الإعفاءات الجزئية تتمثل في إعفاء حد أدنى من    الراتب أو الأجر من الضريبة كما هي محددة في المادة /69/ من هذا القانون والبالغة    5000ل 0س شهريا

المادة 68-
حددت المادة المذكورة معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة  إلى ست شرائح وأخضعت كل شريحة لمعدل معين وفق ما هو مبين أدناه وأعطت المادة /69/ الحق بتنزيل حد أدنى معفى مقداره /5000/ ل.س ينزل من الشريحة الأولى وفيما يلي بيان بهذه الشرائح ونسبة الضريبة التي تخضع لها :

5% عن جزء الدخل الصافي الشهري بين الحد الأدنى المعفى و8000 ل.س وعن كل دفعة مقطوعة .
7% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001 و 12000 ليرة سورية .
9% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12001 و 16000 ليرة سورية .
11% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001 و 20000 ليرة سورية
13% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و 30000 ليرة سورية
20%    عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز        30000  ليرة سورية
كيفية حساب الضريبة :
إن حساب الضريبة على الرواتب والأجور يقتضي القيام بعمليتين :
الأولى : هي تحديد الدخل الصافي الشهري الخاضع للضريبة
الثانية : تطبيق معدلات الضريبة المذكورة آنفا على هذا الدخل الصافي وذلك بعد تنزيل الحد الأدنى المعفى ونورد فيما يلي مجموعة من الأمثلة في كيفية حساب الضريبة :
المثال الأول :
عامل يتقاضى راتباً شهرياً مقداره /10000/ ل.س وهنا يجب التمييز بين حالتين :
-أن يكون العامل غير مشترك لدى مؤسسة التأمينات وبالتالي فإنه غير خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية :
إن هذا الراتب يخضع لشريحتين من الضريبة هما / 5% و 7% /
الضريبة المترتبة على الشريحة الأولى :
الشريحة الأولى 8000     ل.س
ينزل منها الحد الادنى المعفى  5000  ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على 3000   ×   5%  =  150ل.س الضريبة المترتبة على
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%  الدخل الخاضع للضريبة        
على أساس الشريحة الأولى
الشريحة الثانية تبلغ :
10000  -  8000  =  2000  الدخل الخاضع للضريبة على أساس الشريحة الثانية
2000 × 7% معدل الضريبة للشريحة الثانية = 140ليرة سورية الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية
وبذلك يكون مجموع الضريبة المترتبة على الراتب البالغ /10000/ ليرة سورية هي
150  +  140  =  290.00 ل.س الضريبة المترتبة على شخص دخله الشهري /10000/ ل.س وهو غير مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية .

الحالة الثانية عامل يتقاضى راتباً شهرياً مقداره /10000/ ل.س وهو مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالتالي فإن راتبه خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية بواقع /7%/ من راتبه الشهري :
الراتب الشهري  10000  ل.س
ينزل اشتراك التأمينات الاجتماعية  10000  ×  7%  =    700      ل.س
الراتب بعد تنزيل اشتراك التأمينات الاجتماعية    9300
إن هذا الراتب يخضع لشريحتين من الضريبة هما   / 5%  و  7% /
الضريبة المترتبة على الشريحة الأولى :
الشريحة الأولى 8000     ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى 5000  ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على 3000   ×   5%  =  150ل.س الضريبة المترتبة على
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%   الدخل الخاضع للضريبة        
على أساس الشريحة الأول
الشريحة الثانية تبلغ :
9300  -  8000  =  1300  ل.س الدخل الخاضع للضريبة على أساس الشريحة الثانية
1300 × 7% معدل الضريبة للشريحة الثانية = 91 ل.س الضريبة المترتبة على  الدخل الخاضع على أساس الشريحة الثانية      
وبذلك يكون مجموع الضريبة المترتبة على الراتب البالغ /10000/ ليرة سورية للعامل المشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي :
150  +  91  =  241 ل.س مجموع الضريبة .
وعملاً بنص المادة /58/ من هذا القانون تجبر الضريبة إلى العشر ليرات الأعلى لتصبح  /250/ ليرة سورية
المثال الثاني :
عامل يتقاضى راتباً شهرياً مقداره /40000/ ل.س وهنا يجب التمييز بين حالتين :
الحالة الأولى :
- أن يكون العامل غير مشترك لدى مؤسسة التأمينات وبالتالي فإنه غير خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية :
إن هذا الراتب يخضع للضريبة على أساس الشرائح الستة كمايلي :
الضريبة المترتبة على الشريحة الأولى :
الشريحة الأولى 8000 ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى 5000    ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على  3000   ×   5%  =  150    ل.س
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%        
الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية    4000  ×  7%    =  280    ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الثالثة    4000  ×  9%    =  360    ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الرابعة   4000  ×  11%  =   440   ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الخامسة  10000  ×  13%  =  1300 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة السادسة  10000  ×  20%  =  2000 ل.س
مجموع الضريبة   4530  ل.س
- الحالة الثانية : أن يكون العامل مشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبالتالي فإن راتبه خاضع لحسم التأمينات الاجتماعية بواقع /7%/ من الراتب الشهري وفيما يلي حساب الضريبة :
الراتب الشهري  40000  ل.س
ينزل اشتراك التأمينات الاجتماعية
40000  ×  7%  =  2800      ل.س
الراتب الشهري بعد تنزيل اشتراك التأمينات          
وهو يخضع للضريبة على أساس الشرائح الستة     37200  ل.س
الشريحة الأولى 8000 ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى  5000  ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على  3000   ×   5%     =  150   ل.س
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%        
الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية    4000  ×  7%     =  280   ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الثالثة    4000  ×  9%     =  360   ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الرابعة   4000  ×  11%   =   440  ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الخامسة  10000  ×  13%  =  1300 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة السادسة  7200  ×  20%  =  1440   ل.س
مجموع الضريبة      3970   ل.س
المثال الثالث :
عامل يتقاضى الراتب الشهري المقطوع والتعويضات الآتية ومشترك لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية :
35000 ليرة سورية الراتب الشهري المقطوع
850  ليرة سورية التعويض العائلي عن زوجة و /7/ أولاد
4000  ليرة سورية تعويض المسؤولية
870  ليرة سورية تعويض تدفئة وتعديل أسعار
6650  ليرة سورية بدل إجازات غير مستعملة
47370 ليرة سورية الإجمالي
1- إن مبلغ تعويض التدفئة وتعديل الأسعار المستحق لايخضع لأية حسميات مهما كان نوعها ومنها ضريبة الدخل عملاً بأحكام المادة /4/ من القانون رقم /65/ لعام 1980 .
2-إن بدل الإجازات غير المستعملة تعتبر من قبيل الدفعات المقطوعة وتخضع للضريبة على أساس معدل وحيد بواقع /5%/ دون تنزيل أي حد أدنى معفى .
وفيما يلي حساب الضريبة :
35000   ليرة سورية الراتب الشهري المقطوع
850     ليرة سورية التعويض العائلي
4000   ليرة سورية تعويض مسؤولية
39850 ليرة سورية مجموع الدخل غير الصافي
2450      ليرة سورية ينزل لقاء اشتراك التأمينات الاجتماعية بواقع /7%/ من الأجر الشهري المقطوع
37400   ليرة سورية الدخل الشهري الصافي الخاضع للضريبة  
الشريحة الأولى          8000     ل.س
ينزل منها الحد الأدنى المعفى           5000      ل.س
الدخل الخاضع للضريبة على       3000     ×   5%     =  150  ل.س
أساس نسبة الضريبة بواقع 5%        
الضريبة المترتبة على الشريحة الثانية    4000    ×  7%     =  280  ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الثالثة    4000    ×  9%     =  360  ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الرابعة   4000    ×  11%   =   440 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة الخامسة  10000  ×  13%   =  1300 ل.س
الضريبة المترتبة على الشريحة السادسة  7400    ×  20%   =  1480 ل.س
مجموع الضريبة المترتبة على الرواتب والتعويضات  4010 ل.س
أما بالنسبة لبدل الإجازات غير المستعملة فهي تخضع للضريبة على اساس معدل وحيد     بواقع /5%/ كمايلي :
6650  ×  5%  =  332.50  ل.س
وبذلك يكون إجمالي الضريبة المترتبة هي :
4010  +  332.50  =   4342.50   ليرة سورية
وعملاً بنص المادة /58/ من هذا القانون تجبر الضريبة إلى العشر ليرات الأعلى لتصبح       /4350/ ليرة سورية ،إذا تم صرف المبلغين بتاريخ وبيان واحد أما في حال صرف كل مبلغ على حدة بتاريخين وبيانين مختلفين فإن جبر كسور العشر ليرات يتم لمبلغ كل ضريبة على حدة ، أي يصبح مبلغ الضريبة على التوالي /4010/ ل.س و /340/ ل.س .
وتجدر الإشارة إلى أن التعويضات في الأساس هي نوعين :
تعويضات لها حكم الراتب .
تعويضات ليس لها حكم الراتب .
1- فالتعويضات التي لها حكم الراتب تخضع للضريبة التصاعدية باعتبارها من متممات الرواتب ويجب أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية :
أن يكون لها صفة الاستمرار والدورية
أن يكون له صفة الإلزام فيما يتعلق برب العمل لدفعه إلى مستحقه .
ج-أن لا يكون لرب العمل مجال لتقدير مقداره أو تحديده .
2- أما مبالغ التعويضات التي ليس لها حكم الراتب ولاتتوفر فيها الشروط سالفة الذكر فتعتبر من قبيل الدفعات المقطوعة وتخضع للتكليف بضريبة الدخل على أساس معدل وحيد بواقع /5%/ دون تنزيل أي حد أدنى معفى .
المادة 69- تضمنت المادة المذكورة تحديد الحد الأدنى المعفى بحيث اصبح بواقع /5000/ ل.س شهرياً ينزل من الشريحة الأولى

المادة70–
جاء في المادة /70 من هذا القانون وفي الفقرة /أ/ منها على انه يعتبر في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية ، وتدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار .
إن المنافع النقدية تتمثل في كل ما يمكن أن يحصل عليه العامل من مبالغ بالإضافة إلى الراتب أو  الأجر أو التعويض بصفة تبعية وكنتيجة لارتباطه بعقد العمل دون النظر ما إذا كانت المبالغ تصرف إليه بصورة دورية أو عرضية . بشكل :
- مباشر من قبل صاحب العمل .
غير مباشر في الحالات التي يأخذ فيها صاحب العمل على عاتقه أعباء تقع في الأصل على عاتق العامل أو كانت إلزامية أو اختيارية بالنسبة لصاحب العمل وتضاف إلى الأصل وتعامل معاملته من حيث خضوعها للضريبة على الرواتب والأجور ونذكر على سبيل المثال :
بدل السكن – تعويض غلاء المعيشة – الحصة من الأرباح أو المبيعات – اشتراك التأمينات الاجتماعية في حال قيام صاحب العمل اخذ دفع اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية على عاتقه التي فرض القانون اقتطاعها من أجرة العامل فإنها تعتبر بالنسبة للعامل منفعة نقدية – بدل الغذاء ... الخ .
كذلك المنافع العينية والتي تتمثل في كل ما يحصل عليه العامل من منافع ومزايا وخدمات بالإضافة إلى راتبه أو أجرته أو تعويضه بصفة تبعية له وكنتيجة لارتباطه بعقد العمل وذلك بغض النظر ما إذا كانت هذه المنافع دورية أو عرضية أو كانت تقدم له مجاناً أو باقتطاع جزء من الراتب أو الأجرة دون قيمتها الحقيقية أو كانت نتيجة عمل إضافي أو دون عمل .
كما جاء في الفقرة ب من هذه المادة  انه لأجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة /أ/ السابقة :
1- قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .
2- تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن نفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة .
نفقات التمثيل بما لايتجاوز /25%/ من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .
{ شريطة أن يكون نظام المؤسسة أو الشركة يسمح بصرف مثل هذا التعويض }

المادة 71-
تضمنت المادة المذكورة انه في حال مباشرة العامل العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ الحد الأدنى المعفى في تحقق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار أن الشهر ثلاثون يوماً .
كما تضمنت هذه المادة أن الدفعات المقطوعة لا يتناولها أي تنزيل .

المادة 72-
تضمنت المادة المذكورة أن الضريبة تصبح واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع .
يقصد بالمبلغ المدفوع كل مبلغ جرى دفعه فعلاً للمستفيد بأي وسيلة دفع وعلى هذا فإن المبالغ المستحقة للعاملين وغير المدفوعة لا تخضع للضريبة ، وأن بيان المكلف أو قائمة صاحب العمل يجب ألا تتضمن إلا المبالغ المدفوعة .

المادة 73-
جاء في المادة المذكورة أن المكلفين الذين يخضعون للضريبة على الأرباح الحقيقية أو الدخل المقطوع وللضريبة على الرواتب والأجور بآن واحد كأصحاب المهن الحرة مثال " الأطباء – المهندسين – المحامين ... الخ " فإنهم يستفيدون من الحد الأدنى المعفى من جهة واحدة ويمكنهم اختيار الحد الأدنى المعفى الأكثر ملاءمة لهم إذا كان الشرط متوفراً.

لفصل الثاني واجبات صاحب العمل والعامل
ا
لمادة 74-
ألزمت المادة المذكورة كل شخص خاضع للضريبة استناداً إلى أحكام المادة /66/ من هذا القانون أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال /30/ يوماً من تاريخ مباشرته العمل بياناً يتضمن :
1-هويته وعنوانه .
2-هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما .
3-مقدار دخله كما هو معرف في المادة /70/ .
وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بياناً بذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ وقوع التبديل .
إذا لم يقدم المكلف بياناً يبلغ إنذاراً بالامتثال للأحكام القانونية وان لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل /20%/ من الضريبة المتحققة ، وإذا قدم بياناً غير صحيح تضـاعف الضريبـة عن الدخـل المكتوم ، ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة /77/ .
إن هذا البيان يطبق فقط على العاملين في جهات القطاع الخاص ، أما العاملون في جهات القطاع العام والقطاع المشترك فهم مستثنون من تقديم هذا البيان .
علماً بأن عدم القيام بهذه الواجبات يعتبر من واقعات التهرب الضريبي إذا تم ضبطها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي فيكتفى بتطبيق غرامات وعقوبات القانون /25/ لعام 2003 وإلا فتطبق الغرامات والعقوبات المشار إليها أعلاه .

المادة 75-
إن سجل العمال والموظفين والمستخدمين الذي نصت عليه هذه المادة هو من جملة الواجبات التي فرضها هذا القانون على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجر أو تعويض أو مكافأة أن يمسكوا سجلاً يدون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام :
أ-هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل .
ب-مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة /70/ من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم .
ج-بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو دخل كل منهم .

المادة 76-
حددت المادة المذكورة أن الأصل في تحصيل الضريبة على الرواتب والأجور هو طريقة الحجز من المنبع ، وقد نصت هذه المادة " على أن صاحب العمل مكلف باقتطاع الضريبة حين تأدية كل مبلغ من قبله ، وأن هذا الاقتطاع يبرئ ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع " .
أما فيما يتعلق بموظفي وعمال ومستخدمي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية فإن اقتطاع الضريبة يتم شهرياً في جدول التأدية .
إن المبدأ في طريقة الحجز من المنبع هو أن يكون دافع الضريبة غير متحملها والضريبة على الرواتب والأجور ضريبة مباشرة تتناول الدخل الناشئ عن عمل كل شخص طبيعي لحساب الغير سواءً اتخذ هذا الدخل شكل راتب أو اجر أو تعويض ...الخ ويجب أن يتحملها الشخص المستفيد من هذا الدخل من عامل أو موظف أو مستخدم ...الخ ودافع الضريبة هو صاحب العمل ، الشخص المدين بهذا الدخل سواء أكان إدارة أو شركة أو جمعية أو فرداً ...الخ وهو المكلف باقتطاعها عن كل مبلغ يؤديه ، إذا كان هذا المبلغ يخضع في الأصل للضريبة على الرواتب والأجور .
وقد قضت هذه المادة بهذا المبدأ وفرضت على كل صاحب عمل يؤدي مبلغاً يخضع للضريبة على الرواتب والأجور أن يخصم مقدار الضريبة على هذا المبلغ عند التأدية وعن المبلغ المدفوع ليسدده إلى الخزينة العامة .

المادة 77 –
نصت المادة المذكورة على مايلي :
إن تقديم البيان يتوجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة ...الخ ويستخلص من هذه المادة أن عبء تقديم البيان يقع على كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم أشخاصاً خاضعين للضريبة على الرواتب والأجور وذلك عن المبالغ التي يتقاضونها منه أو يدفعها لهم وتخضع لهذه الضريبة ويتضح من هذا أن البيان واجب على :
1-جميع أصحاب المشاريع عن العمال الذين يستخدمونهم سواء أكانت هذه المشاريع صناعية أو تجارية أو غير تجارية ...الخ
2-الشركات والجمعيات مهما اختلف شكلها القانوني .
3-فروع الشركات والمشاريع الأجنبية القائمة في سورية عن العمال الذين يستخدمونهم في سورية .
وقد نصت الفقرة /أ/ من هذه المادة أيضاً أن على الجهات المذكورة آنفاً أن تقدم إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ستة اشهر من السنة قائمة تتضمن مايلي :
1-هوية الأشخاص الذين يستخدمهم صاحب العمل ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل .
2-مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة /70/ من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم .
3-بيان التبدلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم .
4-مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق كل المكلفين المذكورين في المادة /75/ من هذا القانون .
ب- كما نصت الفقرة /ب/ من المادة /77/ أن على صاحب العمل أن يسدد الضريبة المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت العاملين لديه ، وذلك خلال نفس المهلة المحددة لتقديم القائمة المذكورة آنفاً وإذا صادف آخر ميعاد لتقديم القائمة يوم عطلة رسمية امتدت المهلة إلى أول يوم عمل بعده وذلك عملاً بأحكام المادة /37/ من قانون أصول المحاكمات .
ويمكن تلخيص مدة تقديم القائمة وتسديد الضريبة بمايلي :
بموجب هذه المادة تم تقسيم العام إلى دورتين :
الدورة الأولى : عن الفترة الممتدة من 1/1 ولغاية 30/6 وقد حددت مدة تقديم البيان وتسديد الضريبة عن هذه الدورة خلال مدة أقصاها 15/7 .
الدورة الثانية : عن الفترة الممتدة من 1/7 ولغاية 31/12 وقد حددت مدة تقديم البيان وتسديد الضريبة عن هذه الدورة خلال مدة أقصاها 15/1 من السنة التالية .
" تستثنى الدولة والبلديات والدوائر الرسمية من أحكام هذه المادة  نظراً لكون سداد الضريبة يتم على أساس اقتطاعها في جدول التأدية "
أما بالنسبة للمؤسسات والمصارف وشركات القطاع العام وكافة الجهات العامة التي تتمتع باستقلال مالي وشركات القطاع المشترك فهي غير مستثناة من أحكام هذه المادة ويكتفي بقيام هذه الجهات بتقديم قوائم إجمالية إلى الدوائر المالية خلال نفس المدة المذكورة آنفاً، ويتـوجب
تسديد الضريبة ضمن هذه المدة أيضاً بحيث تتضمن هذه القوائم مجموع مبالغ ضريبة الرواتب والأجور المقتطعة وأن تبادر إلى تسديدها إلى الخزينة بصورة إجمالية ضمن المدة المحددة في هذه المادة وان تحتفظ بجميع البيانات التفصيلية المثبتة لحساب الضريبة ويمكن للجهات العامة تسديد الضريبة المقتطعة لديها شهرياً ، كما يمكن لبقية المكلفين ( القطاع الخاص ) تقديم القائمة المنوه عنها آنفاً وتسديد الضريبة قبل موعد استحقاقها .

المادة 78-
نصت الفقرة /أ/ من المادة المذكورة انه في حال رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة /75/ حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو انه تخلف عن تقديم القائمة المنصوص عليها في المادة /77/ يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للإنذار وهنا لدينا الحالات التالية :
الحالة الأولى : امتثل صاحب العمل للإنذار خلال مدة الخمسة عشر يوماً وقدم القائمة المنصوص عنها فإنه والحالة هذه يعاقب بغرامة تعادل /10%/ من الضريبة المتحققة على العاملين . كما تطبق نفس الغرامة في حال قيام المكلف بتقديم القائمة المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /77/ من تلقاء نفسه بعد المدة القانونية وقبل تبلغه إنذاراً أصولياً بذلك من قبل الدوائر المالية المختصة .
الحالة الثانية : تقدم المكلف بالقائمة المنصوص عنها بعد مضي مدة الخمسة عشر يوماً فإنه والحالة هذه يعاقب بغرامة مالية تعادل /20%/ من الضريبة المتحققة على العاملين .
الحالة الثالثة : لم يمتثل المكلف ( صاحب العمل ) نهائياً للإنذار ففي هذه الحالة يجب على الدوائر المالية تكليفه تكليفاً مباشراً ، ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل /20%/ من الضريبة المتحققة على العاملين .
-كما نصت الفقرة /ب/ من المادة /78/ انه في حال قيام صاحب العمل بتقديم قوائم غير صحيحة وغير كاملة فيعاقب شخصياً بغرامة تعادل /50%/ من الضريبة على الجزء المكتوم وتعتبر القائمة غير صحيحة إذا عمد صاحب العمل إلى ارتكاب خطيئة مقصودة أو غير مقصودة في التصريح عن مقدار الراتب أو الأجر أو المكافآت وخلافها والمدفوعة إلى العاملين لديه ، وكذلك في بيان أوضاع العاملين لديه في تحديد تاريخ مباشرة العامل وتاريخ انفكاكه وكذلك تواريخ التبديلات التي طرأت على وضع كل من عماله ، وكذلك تعتبر القائمة غير كاملة إذا لم يذكر صاحب العمل عامل أو عدد من العمال الذين يعملون لحسابه أو عن ذكر بعض المبالغ المدفوعة لهم ...الخ .
علماً بأنه إذا ضبطت هذه الواقعة من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي فيكتفى عندها بغرامات وعقوبات القانون /25/ لعام 2003 .
ـ منوهين إلى أنه يحق لصاحب العمل وقبل قيام الدوائر المالية بإصدار التكليف بالفرق بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المقتطعة من قبل صاحب العمل بموجب القائمة المقدمة من قبله ، تقديم بيان لا حق يتضمن تصحيحا للقائمة غير الصحيحة وغير الكاملة المقدمة سابقا من قبله ويتم معالجة البيان اللاحق وفق ما يلي :
1 ـ إذا تم تقديم البيان اللاحق وتسديد الضريبة المترتبة بموجبه ضمن المدة القانونية المحددة  في المادة /77/ من هذا القانون فإن صاحب العمـل لا يخضع لأي من غرامة البيـان وجزاء تأخير الدفع
2 ـ إذا تم تقديم البيان اللاحق وتسديد الضريبة بعد المدة القانونية المحددة بالمادة /77/ من هذا القانـون فإنه لا يخضع لغرامة عدم تقديم البيان في حال كون البيان الأولي قدم ضمن المدة القانونية ، ويخضع فقط لجزاء تأخير الدفع المحددة في المادة 107/ من هذا القانون
3 ـ إذا تم تقديم البيان اللاحق وتسديد الضريبة للبيان الأولي المقدم أساسا بعد المدة القانونية فإنه يخضع لغرامة عدم تقديم البيان وجزاء تأخير الدفع حسب ما هو منصوص عنه في  المادة 107/ من هذا القانون
وفي جميع الحالات المنوه عنها آنفاً فإن الغرامة تعتبر غرامة غير شخصية أي إنها لا تتناول المكلف الأصلي ( العامل ) وإنما تصيب صاحب العمل .

الفصل الثالث تحقق الضريبة وتأديتها
المادة 79 -
نصت المادة المذكورة على أن ضريبة الرواتب والأجور تحقق مبدئياً  بالاستناد إلى القوائم التي يقدمها صاحب العمل المنصوص عنها  في المادة  /77/ من هذا القانون أو بالاستناد إلى بيانات المكلفين الأصليين          ( العامل ) غير أن هذه القوائم والبيانات ذات صفة إخبارية لا تلزم الدوائر المالية التقيد بما ورد فيها من معلومات ، إذ يحق للمراقب المختص أن يدقـق القوائم المقدمة من كافة النواحي من جهة وان يدقق بعض القيود لدى المكلف من جهة أخرى .

المادة 80 -
تضمنت المادة المذكورة حالتين :
الحالة الأولى : إذا قامت الدوائر المالية بتبليغ المكلف إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون كما نصت عليه المادة /78/ ولم يمتثل المكلف للإنذار ، تقوم الدوائر المالية بإصدار تكليف مباشر بحق صاحب العمل ويبلغ مضمون هذا التكليف بموجب إخبار إلى صاحب العمل وعليه أن يدفع الضريبة الواردة في الإخبار إلى خزينة الدولة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
الحالة الثانية : في حال وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المقتطعة من قبل صاحب العمل بموجب القائمة المقدمة من قبله تقوم الدوائر المالية بإبلاغ صاحب العمل إخباراً بالفرق وعليه أن يدفع الفرق المذكور إلى خزينة الدولة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
كما تضمنت هذه المادة بيان وضع موظفي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها حيث اعتبرت أن تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة .

الفصل الرابع طرق المراجعة
المادة 81-
أعطت المادة /81/ من هذا القانون الحق للمكلف بالاعتراض على التكليف المبلغ إليه وجاء فيها أنه على كل شخص يعتقد انه كلف خطأ أو أن تكليفه زائد سواء أكان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر أم عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أم عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق له الاعتراض على التكليف لغاية الثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخبار المنصوص عليه في المادة /80/ كذلك فإن للدوائر المالية وصاحب العمل أيضاً حق الاعتراض خلال نفس المهلة المذكورة .

المادة 82-
تضمنت المادة المذكورة توضيحا لطرق المراجعة حيث حددت أن طرق المراجعة في ضريبة الرواتب والأجور على مرحلتين شأنها شأن، الضريبة على الأرباح وهما :
- المرحلة الأولى : اعتراض تحكم به لجنة فرض الضريبة .
- المرحلة الثانية : اعتراض تحكم به لجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقاً للأحكام الواردة في المواد /29 إلى  37/ من هذا القانون علماً بأن الاعتراض لدى لجنة الفرض لايوقف التحصيل .
أما الاعتراض لدى لجنة إعادة النظر فيجب أن تتحقق فيه ثلاثة شروط  وهي :
أ-أن يقدم الاعتراض ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة /81/ السابقة .
ب-أن يسدد المكلف كامل الأقساط المستحقة على أساس المبالغ التي أقرتها لجنة الفرض .
ج-أن يسدد المكلف التأمين للاعتراض كما هو منصوص عليه بالمادة /34/ من هذا القانون والبالغ /1000/ ليرة سورية ويجب أن يؤدى التأمين إلى الخزينة خلال مهلة طلب إعادة النظر أو طلب التصحيح أو طلب الطعن تحت طائلة رده .


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider