نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
التعليمات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003
2011-10-29 18:04:35

الباب السادس: الأحكام العامة والمشتركة

تضمن الباب السادس من هذا القانون أحكاما عامة ومشتركة ومما جاء في هذا الباب المواد التالية :

المادة 107 –
تضمنت هذه المادة أحكام الغرامات المترتبة في حال عدم تسديد الضرائب على الدخل أو السلف في حينها حيث تضمنت الفقرة /أ / منها أن التكاليف والسلف إذا لم تسدد ضمن مهل الاستحقاق المحددة في المواد 14 - 15 – 23 – 64 – 77- 80 – 88- 96 من هذا القانون تخضع لغرامة تأخير دفع قدرها 10% وتحسب هذه الغرامة على المبلغ غير المسدد المترتب والواجب دفعه بما فيه جميع الإضافات
أما الفقرة /ب/ من هذه المادة فقد تضمنت حكما آخر وهو فرض غرامة قدرها 10% على تكاليف ضرائب الدخل وإضافاتها غير المسددة في سنة استحقاقها أي عدم تسديد التكاليف المستحقة قبل انتهاء دوام يوم 31/12 في عام الاستحقاق .
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الضرائب المستحقة حسب المواد المذكورة في الفقرة آ السابقة وكذلك بانتهاء دوام 31/12 من عام الاستحقاق دون تسديد يرتب على المكلف الغرامتين معا وبالتالي تصبح الغرامة الواجب دفعها في العام التالي 20% وهكذا يضاف في نهاية كل عام آخر 10%
أما الفقرة /ج / من المادة 107 فقد حددت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بـ 30% من التكاليف بما فيها جميع الإضافات
المادة 108
أوضحت هذه المادة بأن غرامة عدم تقديم البيان المنصوص عليها في هذا القانون إنما تحسب على أساس مجموع الضريبة وإضافاتها عدا إضافة الإدارة المحلية

المادة 109-
فقرة أ و ب – خولت هذه المادة الموظفين الماليين المفوضين بالاطلاع على قيود المكلفين ووثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق ذلك وقد تم النص على تطبيق نفس الحكم على جهات القطاع العام وذلك في الفقرة /ب / من هذه المادة . ولابد عند تنفيذ هذه الصلاحيات من تزويد الموظف المذكور بكتاب مهمة صادر عن إدارته موجه إلى جهات القطاع العام أو الخاص المرغوب بالاطلاع على قيودها ووثائقها لإبرازه إلى الجهة المذكورة لغرض تسهيل مهمته

المادة 110 –
تضمنت هذه المادة حكما يقضي بأن يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في تنظيم وتقديم الاعتراضات على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر وطلبات التصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون وتطبيقا لذلك يجب على الدوائر المالية اقتراح تسمية هؤلاء الممثلين لتدقيق ودراسة كافة قرارات اللجان الضريبية وتنظيم وتقديم الاعتراضات عليها عند الضرورة وبالتالي فإن القيام بهذه المهمة أصبحت محصورة بهؤلاء الممثلين أو المدير فقط
إلا أن ذلك لا ينفي مسؤولية مراقب الدخل المختص الذي يتوجب عليه دراسة القرارات وتقديم تقرير بالواقعات الواجب تقديم الاعتراضات أو طلب التصحيح بها .

المادة 111-
الفقرات أ و ب و ج :  أناطت الفقرة /أ/ من هذه المادة بمدير المالية إصدار سندات التحقق أو ترقينها وطيها
وجاء في الفقرة /ب /منها إعطاء الحق للدوائر المالية بتدارك كل سـهو أو نقص أو
خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي كما أعطت الدوائر المالية الحق       بتصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية  السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف ، وهذا الحق يمكن أن تباشر الدوائر المالية بتنفيذه دون أي طلب من المكلف وبمبادرة منها
كما تضمنت الفقرة /جـ/من هذه المادة فرصة استثنائية لمن كلف بصورة مكررة أو بمنح طرحت عليه ضريبة وهو غير خاضع لها أو وقع خطأ في حسابها وذلك بمنح مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه الإنذار الإجرائي الأول بالدفع للاعتراض عليها أمام المرجع المختص لدى الدائـرة المالية وهنا لا بد من الإشارة أن هذه الطريقة  لا يجوز اللجوء إليها إلا في الحالات المذكورة فقط

المادة 112 –
إن تحديد تعويضات اللجان والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل  إنما تحدد من قبل وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في
الموازنة .

المادة 113 –
تم النص في هذه المادة على إعفاء كافة الوثائق والبيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذا لإحكام هذا القانون من رسم الطابع ، وقد استثنى من ذلك الاعتراضات وطلبات التصحيح والطعـن ووصول الجباية المشعرة بتسديد الضريبة فهي تخضع لرسم الطابع أصولا

المادة 114 –
ألزمت هذه المادة كل شخص أنيط به بحكم وظيفته أو صلاحياته تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة  وعدم إفشائها لأية جهة أخرى تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها فــي المادة 565 من قانون العقوبات ،هذا ولا بد من الإشارة إلى أن المعلومات المتـوفرة عن نشاطات المكلفين تعتبر سرية و لا يجوز منحها إلى أية جهة وخاصة في حالات وجود نزاعات شخصية بين المكلف وأشخاص آخرين باستثناء القضاء ( على أن يتم في هذه الحالة إرسال المعلومات إلى المحكمة المختصة مباشرة بناء على طلبها بالبريد الرسمي والإشارة ضمن الكتاب إلى نص هذه المادة المتعلق بالسرية .

المادة 115 –
قضت هذه المادة بأن يؤدي مراقبو الدخل اليمين القانونية أمام قاضي الصلح في منطقة  عملهم قبل مباشرتهم العمل وقد حددت المادة نص اليمين كما يلي :
  //  أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة //
لذلك فإن على الدوائر المالية أن تقوم بتنظيم جدولاً بأسماء المراقبين والتنسيق مع  القاضي المختص لأداء المراقبين لليمين المذكورة قبل مباشرتهم العمل .على أن يتم تضمين أضابير المراقبين لدى قسم الشؤون الإدارية ما يثبت قيامه بأداء اليمين المذكورة .

المادة 116 –
ألزمت هذه المادة جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة من الخاضعين لقانون ضريبة الدخل أن يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية ليتم إجراء  التبليغات إليهم وفي حال عدم التعيين فإن التبليغ يعتبر جاريا من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون على العنوان المتوفر لدى الدوائر المالية كعنوان العمل أو السكن
لذلك ونظرا لأهمية صحة التبليغات يطلب إلى كافة العاملين مطالبة المكلفين بتنفيذ هذا النص وتحديد عناوين مختارة لتبليغهم عند تقديم البيانات أو الاعتراضات وغيرها لما في ذلك من أهمية لحماية حقوق المكلفين والحد من الاشكالات الناتجة عن عدم الدقة في التبليغ

المادة 117 –
بموجب هذه المادة فإن نسبة 10% من ضريبة الدخل المحددة بالمادة 16 من هذا القانون والتي يتم تحصيلها خلال العام تخصص للبلديات ضمن حدود المدن    وللأعمال العمرانية خارجها ويقتصر تطبيق هذه النسبة على مبالغ الضريبة كما حددت في المادة 16 فقط ولا تطبق على غيرها من المبالغ التي يتم تحصيلها كالعقوبات النقدية من جزاءات وغرامات وفوائد وغيرها،  وتعتبر تلك النسبة من قبيل توزيع التحصيلات من ضريبة الدخل بين الخزينة والدوائر البلدية ولا علاقة للمكلفين بها وعلى الدوائر المالية التقيد بأحكام القرارات الناظمة لهذا الموضوع .

المادة 118 –
جاء في هذه المادة أن تحصيل الضرائب على الدخل يتم وفق أحكام قانون جباية  الأموال العامة

المادة 119 –
بموجب هذه المادة أعطيت الدوائر المالية صلاحية إجراء التقاص بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أية ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها وقد حددت  تعليمات وزارة المالية ذات الرقم 34044 – 25/1 تاريخ 17/11/1987( المرفقة) أسس وقواعد إجراء التقاص وعلى الدوائر المالية التقيد بتلك التعليمات .

المادة 120 –
حظرت هذه المادة على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات  وتوقيفات العقود المنفذة فعلا والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السورية  الخاصة قبل الحصول على موافقة الدوائر المالية بما يشعر ببراءة ذمة هذه الجهات  لدى الدوائر المالية المختصة
لذلك فإن على الدوائر المالية المذكورة وقبل منح البراءة المشار إليها التأكد من قيام المكلف بواجباته وتسديد الضرائب المحققة باسمه وكذلك التأكد من تصريح المكلف عن العقد  المذكور بالنسبة للمكلفين المستقرة أعمالهم أما بالنسبة للمكلفين الجدد فعلى الدوائر المالية احتساب وتقدير أرباح العقد وبالتالي الضريبة المتوجبة وبعد استيفائها كسلفة يمكن منح الموافقة وبراءة الذمة المطلوبة

المادة 121 –
ورد في هذه المادة نصاً بمنح الموظفين وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية على أن  لايتجاوز مقدارها 25% من الغرامة المطروحة وتصرف هذه المكافأة من الاعتمادات  المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وسيصدر وزير المالية تفسيرا يوضح مفهوم  المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف، وفي حال انطباق التفسير على الواقعة فإن  المكافأة تستثنى من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة مهما  بلغت
أما الفقرة { د} من هذه المادة فقد نصت على معاقبة كل عامل في الدوائر المالية مكلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته في تسهيل تهرب المكلف جزئيا أو كليا من الضريبة بإحالته  إلى المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية الأخرى بحقه
ولابد من التنويه إلى أن كافة الشكاوى والإخباريات يجب أن تحال إلى مديرية الاستعلام الضريبي بمغلف مختوم للقيام بالتحقيقات اللازمة ومن ثم إحالة المعلومات للأقسام المختصة في مديريات المالية .
علماً أن المكافأة التي حددت بنسبة لاتتجاوز /25%/ يمكن أن تمنح في بعض الحالات إضافة للحصة المحددة في المادة /17/ من القانون /25/ لعام 2003 وذلك بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح مديرية الاستعلام الضريبي .

المادة 122 –
أعطت هذه المادة الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو يكشف الأساليب الاحتيالية المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تتجاوز 10% من الغرامة المحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين

المادة 123 –
أعطت هذه المادة الحق لوزير المالية أولمن يفوضه بأن يدعو من يراه من المكلفين أو  الأشخاص العاملين في إحدى جهات القطاع العام لتمثيل المهن والحرف في اللجان  الضريبية إذا ما امتنع الخبراء الذين تم تسميتهم عن حضور اجتماعات اللجان  وستصدر تعليمات عن قواعد وأصول دعوة الخبراء عن وزير المالية للتقيد بها

المادة 124 –
ألزمت هذه المادة المكلفين بضرورة حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات / بدءا من السنة التالية لسنة الأعمال ويعد عدم تنظيمها أو حفظها  امتناعا عن إبرازها مع ما يستتبع ذلك من عقوبات  .

المادة 125 –
حظرت هذه المادة على أمناء السجل العقاري وكتاب العدل وأي جهة أخرى توثيق  أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك هو التنازل أو التصفية دون سواهما قبل إرفاق وثيقة من الدوائر المالية تشعر باستيفاء الضريبة أو سلفة       على الضريبة تكون مساوية للضريبة المتوجبة وتعتبر ضريبة نهائية للمكلفين بها من غير ممارسي مهنة تجارة العقارات حيث تبقى خاضعة لأحكام المادة 21 من هذا القانون

المادة 126 –
أجازت هذه المادة وفي حالات استثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على  زيادة أو تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعا للظروف
الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر هذا الإجراء " الزيادة أو التخفيض " تعديلا للمعدلات   الضريبية الواردة في هذا القانون وغيره ويجب الأخذ بها في حال صدورها أصولاً .

المادة 127 ـ
بموجب هذه المادة فقد انهي العمل بالعديد من الأحكام والصكوك القانونية بدءا من   عام 2004 وهي كما يلي :
1 ـ المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949
2 ـ القانون رقم 112 تاريخ 11/8/1958
3 ـ المواد 2 و 3 و31 و 32 و36 و37 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ  22/12/1964      
4ـ المرسوم رقم 928 تاريخ 25/4/1968
5 ـ المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 18/1/ 1969
6 ـ المرسوم التشريعي رقم 162 تاريخ 5/8/1969
7 ـ المرسوم التشريعي رقم 300 تاريخ 2/12/1969
8 ـ المواد 1 و 3 و4 من المرسوم التشريعي رقم 326 تاريخ 23/12/1969 .
9 ـ المرسوم التشريعي رقم 52 تاريخ 21/2/1971 عدا المادة / 16/ منه .
10 ـ  القانون 31 تاريخ 7/12/1975
11 ـ  القانون 21 تاريخ 1/7/1981 عدا المادة 18 منه
12 ـ القانون 20 تاريخ 6/7/991 عدا المادة 12 منه .
13 ـ المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/2001
14 ـ القانون رقم 42 تاريخ 20/5/1944
15 ـ المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 13/5/2000

المادة 128 –
خولت هذه المادة وزير المالية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكـام  هذا القانون وعملا بذلك فقد تم إصدار هذه التعليمات كما أنه ستصدر تباعا القرارات اللازمة الأخرى

المادة 129 –
نصت المادة المذكورة على مايلي :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره :
عملا بأحكام هذه المادة فقد تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم /47/ الجزء الأول لعام 2003 وبالتالي فإن أحكامه تسري اعتبارا من 1/1/2004 على تكاليف أعوام 2004 ومابعد إلا ما استثني بنص خاص ضمن أحكام هذا القانون وأوضحته التعليمات التنفيذية  تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم للتقيد والعمل بموجبها من تاريخ نفاذ القانون .
                    
                                                      دمشق في 9/3/ 2004

                                                            وزيـر المالية
      
                                                        الدكتـور محمـد الحسين


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider