أخبار عاجلة

القرار رقم /469/ق.و القاضي بتقسيط ضرائب المكلفين في المناطق المتضررة

قرار رقم /469/ق.و
استناداً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم /12/ تاريخ 26/7/2015 واستثناءً من أحكام التعليمات الناظمة لأصول التقسيط الواردة بالتعميم رقم /200/ ص.ه تاريخ 17/1/2011 وتعديلاته وأخرها التعميم رقم /787/ تاريخ 7/11/2012.
يتم تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة خمس سنوات بدون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية شريطة التقيد بما يلي:
1ـ أن يتقدم المكلف بطلب خطي قبل نهاية 31/12/2015
2ـ تقسط الضرائب المستحقة والموضوعة موضع التحصيل وفق الآتي:
أـ بقرار من وزير المالية لمدة خمسة سنوات بناءً على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات.
ب ـ يتم التقسيط على دفعات ربع سنوية.
ت ـ يحول قرار التقسيط دون فرض الفوائد والغرامات والجزاءات التي حددتها القوانين والأنظمة النافذة شريطة الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة.
3ـ ينهى العمل بقرار التقسيط وتقوم الدوائر المالية بملاحقة المكلف المدين بكامل الضرائب المترتبة عليه مع الفوائد والجزاءات والغرامات المتوجبة في إحدى الحالات التالية:
أـ إذا ثبت للدوائر المالية أن المكلف يقوم بالمعاملات القانونية لمغادرة القطر بصورة نهائية.
ب ـ إذا حكم عليه بالإفلاس والتصفية القضائية.
ج ـ إذا تنازل عن كامل مؤسسته سواءً كان هذا التنازل إجبارياً أو إختيارياً.
دـ إذا تخلف المكلف عن تأدية أي قسط في موعده لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه.
4ـ إذا توفي المكلف وتعهد الورثة بتسديد الأقساط المتبقية يستمر العمل بقرار التقسيط.
5ـ في حال إنهاء العمل بقرار التقسيط يطالب المكلف بتسديد باقي الأقساط دفعة واحدة مع ما يصيبها من الفوائد والغرامات والجزاءات غير المسددة ، وتقسط الفوائد والغرامات والجزاءات عن الجزء المسدد من الضريبة.
للإطلاع والتقيد بالمضمون.

                                                                                                       وزير المالية
                                                                                             الدكتور إسماعيل إسماعيل

 
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024