أخبار عاجلة

القانون رقم 12 يمنح المكلفين ميزة التقسيط ولمدة خمس سنوات دون فوائد وغرامات

القانون رقم 12 يمنح المكلفين  ميزة التقسيط ولمدة خمس سنوات دون فوائد وغرامات
.

القانون رقم 12 يمنح المكلفين  ميزة التقسيط ولمدة خمس سنوات دون فوائد وغرامات

القانون رقم /12/ لم يقتصر على منح العفو للمكلفين عن الغرامات والجزاءات والفوائد لتكاليف الأرباح الحقيقية وباقي الضرائب والرسوم إذا سدد قبل 31/21/2015.

الجديد في هذا القانون الذي امتاز وأضفى على القانون طابعاً وروحاً مدت من خلالها جسور التواصل بين الإدارة الضريبية ومكلفيها .

فالمادة الخامسة من القانون رقم /12/ كان لفتة كريمة وخاصة للسادة المكلفين الذين تضررت منشأتهم الواقعة في المناطق المتضررة، حيث أجاز لهم هذا القانون تقسيط الضرائب المستحقة عليهم لمدة خمس سنوات دون أي فوائد وغرامات.

ـ وفي هذا السياق نوضح أن المناطق المتضررة يتم تحديدها بقرار يصدر عن السيد زير المالية، كما يشكل لهذا الموضوع لجان في المحافظات مهمتها تحديد المناطق المتضررة وتؤلف من:

مدير المالية رئيساً ،ممثل عن المحافظة عضواً ،ممثل عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين أعضاء ،موظف مالي من مديرية المالية.

وقد وكان لهذا القرار آثاراً امتدت ليتجاوز من خلاله ماورد بالتعليمات رقم 200/ص.هـ تاريخ 17/1/2011 وتعديلاته التي كانت تشترط أن يتقدم المكلف بضمانة عقارية خالية من الإشارات وتكون القيمة المقدرة لتلك الضمانة تعادل المبلغ المطالب به المكلف مضافاً إليه 35% هامش قانوني.

وأن يقوم المكلف بتسديد دفعة أولى قبل صدور قرار التقسيط " كما ورد في هذا التعميم أنه في حال تم إنهاء العمل بقرار التقسيط يطالب المكلف بتسديد باقي الأقساط دفعة واحدة مع وما يصيبها من فوائد وغرامات وجزاءات في حال استحقاقها".

ـ أما القانون رقم /12/ بمادته الخامسة تجاوز هذه الشروط واستثناها، وذلك تماشياً مع أوضاع المكلفين ورغبة من الإدارة الضريبية في إتاحة الفرصة أمام السادة المكلفين وتشجيعاً لهم لأداء ما عليهم من ضرائب ورسوم.

تم إعفاء المكلف بموجب القرار رقم /469/ق.و/ تاريخ 30/7/2015 من تقديم الضمانة العقارية وتسديد الدفعة الأولى إضافة إلى استمرار العمل بقرار التقسيط بعد وفاة المكلف شريطة تعهد الورثة بتسديد الأقساط.

وفي حال إنهاء العمل بقرار التقسيط يطالب المكلف بتسديد باقي الأقساط دفعة واحدة مع ما يصبها من غرامات وفوائد وجزاءات غير المسددة فقط وتسقط الفوائد والغرامات والجزاءات المسدد عن الضريبة.

وفي حال وفاة المكلف وليس على غرار ماسبق أو حسب التعميم الذي  سبق وذكرناه وتم استثناؤه بموجب القرار، فإن وفاة المكلف لايعني إنهاء العمل بقرار التقسيط إذا كان هناك ورثة وتعهدوا بتسديد الأقساط المتبقية .

ـ كما ألزم القرار المكلفين بضرورة تقديم طلبات التقسيط قبل 31/12 للاستفادة من أحكام هذا القانون وبإمكان المكلف إتمام معاملات التقسيط في أي مديرية مالية وجد فيها حيث تقوم هذه الدائرة باستقبال طلبات المكلفين ومراسلة المديرية المختصة عن طريق الفاكس، لاستكمال المعاملة أصولاً.         

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024