التشريعات » قوانين

القانون رقم /67/ لعام 2006 المتعلق بقيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1427 هـ الموافق لـ 28/12/2006 م .
 
يصدر ما يلي :
 
المادة 1 – تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضي أملاك الدولة و الحراج و الأراضي الخاصة في الجمهورية العربية السورية(مواد البناء و الإنشاءات و الصناعة ) من قبل جهات القطاعين الخاص و المشترك وفقاً لما يلي :
      
      أ -           خامات مواد البناء و الإنشاءات :
 
اسم المادة :                                                 الوحدة        قيمة حق الدولة (ل . س )
1 – الحجر الكلسي الدولوميتي للطحن (حصويات )      متر مكعب         605 ست ليرات و نصف الليرة
2 – الحجر الكلسي للطحن                              متر مكعب      505 خمس ليرات و نصف الليرة
3 – حجر بازلتي للطحن و الاغلوميرات               متر مكعب      505 خمس ليرات و نصف الليرة
4 – الحجر الكلسي للبناء                               متر مكعب      18.00 ثماني عشرة ليرة سورية
5 – الحجر البازلتي للبناء                              متر مكعب        12.00 اثنتا عشرة ليرة سورية
6 – الرمل و الحصى النهرية المتنوعة التركيب        متر مكعب             8.00 ثماني ليرات سورية
7 – الرمل السيلي (ردميات )                          متر مكعب             5.00 خمس ليرات سورية
8 – الرمل الكوارتزي المشوب                        متر مكعب        12.00 اثنتا عشرة ليرة سورية
   ب – خامات أولية مستخرجة للصناعة :
 
اسم المادة                                              الوحدة        قيمة حق الدولة (ل . س )
1 – غضار لصناعة السيراميك                         طن         175.00 مئة و خمس و سبعون ليرة سورية
2 – غضار لصناعة القرميد و الآجر و الاسمنت        طن           40.00 أربعون ليرة سورية
3 – حجر كلسي و كلسي مارلي لصناعة الاسمنت     طن           40.00 أربعون ليرة سورية
4 – البازلت لصناعة الاسمنت                        طن           40.00 أربعون ليرة سورية
5 – رمل كوارتزي نقي لصناعة الزجاج و السكب    طن             60.00 ستون ليرة سورية
6 – الرمل الكوارتزي لصناعة السيراميك            طن           40.00 أربعون ليرة سورية
  و الآجر و الاسمنت
7 – حجر كلسي و دولوميتي نقي لصناعة           طن          50.00 خمسون ليرة سورية
المساحيق و الورق و الحراريات
8 – الجص                                        طن       19.00 تسع عشرة ليرة سورية
9 – الطف البركاني و السكوريا                   طن           30.00 ثلاثون ليرة سورية
10 – تراكيت                                    طن           250.00 مئتان وخمسون ليرة سورية
11 – نفيلين سيانيت                             طن             150.00 مئة وخمسون ليرة سورية
12 – تريبوليت                                 طن             120.00مئة و عشرون ليرة سورية
13 – زيوليت                                   طن            120.00 مئة و عشرون ليرة سورية
14 – الفوسفات                                طن             150.00 مئة وخمسون ليرة سورية
15 – البازلت لصناعة الخيوط و الأنابيب                  طن                         60.00 ستون ليرة سورية
و المصبوبات و الصوف البازلتي
16 – البنتونايت                              طن             130.00 مئة و ثلاثون ليرة سورية
 
 
المادة 2 – تستثنى المواد المذكورة بالفقرة / أ / من المادة السابقة المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال مترل المالك فقط من أحكام هذا القانون .
 
المادة 3 – تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون , و تؤول حصيلة إيراداً للخزينة العامة
 
المادة 4 – أ – تسديد قيمة حق الدولة خلال (60) ستين يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوي .
          ب – تفرض على المستثمر غرامة مقدارها / 10 % / من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن     المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/  السابقة .
ج – تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهراً واحداً , و في حال زادت مدة التأخير عن (3) ثلاثة أشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه , و يعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجراراً بدون ترخيص و تسري عليه أحكام المادة /6/ من هذا القانون .
د – تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة .
 
المادة 5 – يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط و الثروة المعدنية , بالاتفاق مع وزير المالية , في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية و تكاليف استخراجها , ومجالات استخدامها .
 
المادة 6 – مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات و |أحكام قانوني أملاك الدولة و الحراج و تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص .
 
المادة 7 – يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25 % / من مساح مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة .
 
المادة 8 – الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين (6- 7) السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة  كما لو كان مرخصاً .
 
المادة 9 – يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية و مصدق أصولاً .
 
المادة 10 – يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعي أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية :
 
" أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة و إخلاص "
 
المادة 11 – تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية و تؤول إيراداً للخزينة العامة .
 
المادة 12 –أ - يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية و العاملون على تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز (2000) ألفي ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة و حجم و طبيعة الأعمال المكلفين بها , و لا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين و الأنظمة النافذة .
ب – تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من المكافأة المذكورة و مقدار استفادة كل منهم و شروط و قواعد منحها و حجمها بقرار يصدر عن وزير النفط و الثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة .
 
المادة 13 – يصدر وزير النفط و الثروة المعدنية قراراً بالاتفاق مع وزير المالية بناءً على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية قراراً يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار .
 
المادة 14 – يصدر وزير النفط و الثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .
 
المادة 15 – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 31/7/1996 .
 
المادة 16 – ينشر هذا  القانون في الجريدة الرسمية ,و يعمل به من أول الشهر الذي يلي  تاريخ صدوره .
 
دمشق في 9/12/1427 هـ  الموافق لـ 29/12/2006 م
 
رئيس الجمهورية
 
  بشار الأسد
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024