التشريعات » قوانين

القانون رقم /10/ لعام 2006 المتعلق بتأجير السيارات

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ23/1/1427هـ الموافق22/2/2006 م.
 
يصدر ما يلي :
 
مادة 1- تعدل المادة الأولى من القانون رقم / 6 / تاريخ 15/2/2001 على النحو الآتي :
مادة 1- أ- يخضع لإرادة المتعاقدين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام أو المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً أو المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس .
ب- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام 1952  وتعديلاته ، خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار .
ج- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة / ب /  من هذه المادة ، وفقاً للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ الدعوى وذلك عن سنة ميلادية  :
 (5) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للسكن مضافاً إليها ( 20% )  من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار .
 (6) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة من أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو من الدوائر الرسمية أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو المأجورة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً .
 (7) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية .
 (8) بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس .
د- خلافاً لأي اتفاق ، لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر ، للعقارات المأجورة قبل نفاذ هذا القانون ، وكذلك العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه .
مادة 2-  لا يسري التعديل الجاري سنداً للمادة / 1 / من هذا القانون على العقارات المؤجرة قبل نفاذه .
مادة 3-  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق  27   / 1     /  1427هـ الموافق لـ  26 /    2/2006 م .

      
                                                                       رئيس  الجمهورية
                                                                            بشار الأسد
 
الأسباب الموجبة

كانت العقارات المؤجرة قبل صدور القانون ذي الرقم / 6 / لعام 2001 ، تخضع لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار . وقد صدر القانون المذكور، فأخضع تأجير العقارات اعتباراً من تاريخ نفاذه لإرادة المتعاقدين ، وأبقى العقارات المؤجرة في ظل أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم / 111 / لعام 1952 وتعديلاته وكذلك العقارات التي تؤجر بعد نفاذه لأعمال تجارية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً ، أبقاها خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدلا الإيجار .

وقد لوحظ بعد نفاذ القانون ذي الرقم / 6 / لعام 2001 المذكور ، إقدام الكثير من أصحاب العقارات التي أخضع تأجيرها – بموجبه – لإرادة المتعاقدين ، على إيجار عقاراتهم ، بعد إذ تحررت عقودهم من التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار . الأمر الذي حقق للمشروع الغاية التي توخاها من القانون ذي الرقم / 6 / المذكور .

وتشجيعاً لأصحاب العقارات على تأجير عقاراتهم لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانوناً ، فقد أعد مشروع القانون المرفق بتعديل النص النافذ على نحو يجعل تأجير هذه العقارات ، بعد نفاذه ، خاضعاً لإرادة المتعاقدين .

وهو ما سيدفع – أيضاً – بالكثير من أصحاب المدخرات لاستثمار أموالهم في بناء عقارات تصلح لتلك الأعمال ، ويحقق – في الوقت ذاته – توازناً بين عرض تلك العقارات والطلب عليها ، وينهي تقاضي الفروغ والالتفاف حول القانون بتأجير عقارات تحت مسمى " عقد استثمار " مع عدم قيام عناصر هذا العقد . وهو ما سيخفف عن المحاكم والدوائر القضائية عدداً لا بأس به من الدعاوى .

وقد حافظ المشروع المرفق على الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم ( 111 / لعام 1952 ) وتعديلاته ، فأبقاها خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار ، وعدل – المشروع – النص النافذ الذي ينهي عن تقاضي بدل الإيجار مسبقاً عن مدة تزيد على ثلاثة أشهر على نحو اقتصر هذا النهي – بموجبه – على العقارات المأجورة قبل نفاذه ، وكذلك على عقود العقارات التي تؤجر للسكن بعد نفاذه .

يرجى الموافقة عليه ، والعمل على استكمال أسباب إصداره .

 
دمشق  25   / 11 /  1426هـ الموافق لـ  26 / 12/ 2005 م .

                                                                          وزير العدل
                                                                    القاضي محمد الغفري
 

            موافق
    رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024