التشريعات » مراسيم

المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2006 الخاص باستيفاء الرسوم والبدلات والتعويضات

بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1 – تستوفى الرسوم والبدلات والتعويضات على مختلف أنواعها والأجور والغرامات والجزاءات والفوائد وما شابهها والمحددة بالليرات السورية وبما يعادلها من العملة الأجنبية وفقاً لسعر الصرف الذي يحدد في نشرة أسعار صرف عمليات الدولة والقطاع العام بحيث تبقى حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية ثابتة دون زيادة أو نقصان قبل نفاذ القانون رقم / 25 / لعام 2004 وذلك حيثما وردت في القوانين والأنظمة النافذة .
مادة 2 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 29 / 12 / 1426 هـ الموافق في 29 / 1 / 2006 م .

رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة

صدر القانون رقم / 25 / تاريخ 27 / 6 / 2004 الذي نص في مادته الأولى على ما يلي : ( يحل سعر صرف الدولار الأمريكي المحدد في نشرة أسعار صرف عمليات الدولة والقطاع العام محل سعر الصرف ( 11.20 – 11.25 ) ل . س للدولار الواحد في استيفاء الرسوم والبدلات والتعويضات على مختلف أنواعها والأجور والغرامات والجزاءات والفوائد والواجبة بالعملات الأجنبية حيثما وردت في القوانين والأنظمة النافذة.
وسنداً لذلك أصبح من الواجب إلغاء سعر الصرف البالغ ( 11.20 – 11.25 ) ل .س للدولار الأمريكي ، واعتماده نشرة أسعار صرف عمليات الدولة والقطاع العام بغية المحافظة على موارد الخزينة المركزية من القطع الأجنبي .
لذا فقد تم إعداد مشروع المرسوم التشريعي المرفق والمتضمن استيفاء الرسوم والبدلات والتعويضات بأنواعها والأجور والغرامات والفوائد المحددة بالليرة السورية وفق سعر الصرف المحدد في نشرة أسعار صرف عمليات الدولة بشكل تتم المحافظة فيه على كتلة العملة الأجنبية المستوفاة ثابتة دون زيادة أو نقصان قبل نفاذ القانون رقم / 25 / لعام 2004 .
دمشق في لـ  25 / 1 / 2005 م.

وزير المالية
الدكتور محمد الحسين

            موافق
   رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

 

Copyright © syriantax.gov.sy - All rights reserved 2024