ما هي الشروط الواجب توافرها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع ؟
يشترط للخضوع لهذه الضريبة توافر العناصر التالية : 1- الممارسة: فالضريبة تفرض على الأشخاص الذين يمارسون حرفة أومهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية أي اتخاذ العمل مهنة أو حرفة لهم. 2- أن يتم ممارسة العمل في سورية بمعنى أن الأرباح التي يحققها المكلفون والتي تخضع للضريبة يجب أن تكون ناجمة عن أعمالهم في سورية. 3- أن لا يكون مشمولاً بأحكام المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 و تعديلاته المتضمنة الأشخاص المكلفين بفئة الأرباح الحقيقية. ما هي واجبات مكلفي ضريبة الدخل المقطوع ؟ بموجب المادة 51 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 المعدلة بالمادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 الفقرة (أ) أصبحت واجبات المكلفين هي : أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية: 1- خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات التالية. أ-البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة. ب- تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات. ج- انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير. د- دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها. ه- التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف. 2- بعد مضي ستة أشهر على التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف. كيف يتم تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع ؟ تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف اتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف ( م 42 قانون الدخل 24 لعام 2003 ). دورة التصنيف العام : بموجب المادة 43 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 المعدلة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006: ( يجري تصنيف عام لمكلفي الدخل المقطوع عن فعاليتهم مع القطاع الخاص كل ثلاث سنوات تبدأ من أول السنة التي تلي صدور هذا المرسوم التشريعي) وهذا يعني أنه أصبحت دورة التصنيف كل ثلاث سنوات اعتباراً من أول السنة التالية لصدور هذا المرسوم التشريعي. ويشمل التكليف فعاليات المكلفين مع القطاع الخاص بحيث يجري تصنيف عام لجميع المكلفين كل ثلاث سنوات و تشكل لجان التصنيف البدائية على الشكل التالي : أ- مراقب دخل أو موظف مالي من الفئة الأولى لا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في قسم الدخل / رئيساً/. ب- ممثل عن الدوائر المالية يسمى بناءً على اقتراح مدير المالية / عضواً/. ت- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره مدير المالية في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تقترحهم النقابة أو الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية /عضواً/. متى تترتب الضريبة على مكلفي ضريبة الدخل المقطوع و متى تستحق ؟ تعتبر الضريبة مترتبة على المكلفين بدءاً من السنة الأولى لدورة تصنيفهم استحقاق الضريبة : هو الموعد الذي حدده المشرع لتسديد الضريبة وجاء في المادة 52 من القانون 24 لعام 2003 أن الضريبة تستحق على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية. متى يمكن إعادة التصنيف ؟ أجازت الفقرة ب- من المادة 13 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 التي تنص : يجوز بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أوبعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لايقل عن 25% نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم. كما نصت الفقرة /ج/ بأنه يجوز للوزير بعد انقضاء سنة من بدء سريان التصنيف و خلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض مكلفي ضريبة الدخل المقطوع. وتجري إعادة التصنيف بناءً على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف يسجل أصولاً ويحال من قبل مدير المالية أو من ينوب عنه لمراقبي الدخل لإعداد تقاريرهم اللازمة ومن ثم عرضها على اللجان المختصة. ما هي مدة التصنيف ؟ نصت المادة 13 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2006 على أن مدة التصنيف ثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتم إعادة التصنيف وفق الفقرتين ب-ج من هذه المادة وقد قضت الفقرة ه- من ذات المادة على أن قرار التصنيف النافذ بحق المكلف يبقى سارياً إذا مضت دورة تصنيفه ولم يجري تصنيفه لدورة تصنيف جديدة أو لم يبلغ قرار تصنيفه الجديد بعد انقضاء ثلاث سنوات أو سنة حسب الحال إلى حين تعديل تكليفه بموجب قرار لجنة تصنيف بدائية معدل لتكليفه الأصلي وتعتبر الضرائب المسددة على قرار تصنيفه السابق سلفة على قرار تصنيفه الجديد. كيف تفرض الضريبة على أجور الأطباء والمحامين والمهندسين ؟ أ- تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك بموجب عقود استخدامهم الجزئية إلى ضريبة وفقاً لأحكام القانون 60 لعام 2004(اقتطاع الضريبة من المنبع) أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور . وكذلك تخضع أجور الأطباء في العيادات الكائنة في المشافي الخاصة لضريبة الدخل المقطوع وكذلك أجورهم التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور حيث تضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم أما الأطباء العاملون أو المتعاقدون على أساس التفرغ الكامل مع مشفى خاص فيخضعون لضريبة الرواتب والأجور عن رواتبهم. ب- تخضع أجور الخدمات الطبية ( الجراحية والمخبرية والتخديرية والشعاعية ) التي يتقاضاها الأطباء في المشافي للتكليف بضريبة الدخل المقطوع أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بالضريبة على الرواتب والأجور. كيف تفرض الضريبة على أرباح السيارات العامة ؟ نصت المادة 44 من قانون الدخل رقم 24 لعام 2003 على أنه: تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة (العاملة على المازوت) بمختلف أنواعها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية وتحصل هذه الضريبة من قبل مديريات النقل مع رسوم السيارات. - وقد منح القانون حداً أدنى معفى لكل سيارة مقداره (36000 ) ل.س وتخفض الأرباح السنوية لكل سيارة بنسبة 5% سنوياً بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع - وألزم القانون مديريات النقل عدم تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها واعتبار مالكي السيارة في سنة التكليف الواحدة متكافلين ومتضامنين عن تسديد الالتزامات المالية ولا يجوز إنشاء أي حق على السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الالتزامات والذمم المترتبة عليها. شروط الاعتراض على التكليف البدائي؟ يحق للمكلف الاعتراض على قرار لجنة التصنيف البدائي وذلك أمام اللجنة الاستئنافية ضمن الشروط التالية: 1- أن يقدم الاعتراض خلال مهلة قدرها 30 يوم اعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه القرار المذكور يذكر فيه نقاط الاعتراض التي اتخذتها اللجنة أساساً لتصنيف المكلف ويذكر الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه. 2- أن يدفع ضمن المهلة القانونية للاعتراض مبلغ 500 ل.س تأمين ويعاد التأمين إلى مودعه في حال قبول اعتراضه من قبل اللجنة الاستئنافية أما في حال رد اعتراضه تعتبر ال500ل.س إيراداً للخزينة. 3- يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً. 4- الاعتراض إلى اللجنة الاستئنافية لايوقف تحصيل الضريبة في موعد استحقاقها ماهي الإعفاءات و النسب الضريبية التي يخضع لها مكلفو ضريبة الدخل المقطوع ? - يستفيد مكلفو ضريبة الدخل المقطوع من تنزيل الحد الأدنى المعفى المنصوص عليه في الفقرتين أ – ب من المادة 20 من القانون 24 لعام 2003 و تعديلاته والبالغ (50000 ) ل س لكل شريك عامل فعلاً وعلى لجان التصنيف التأكد من صحة قيام الشراكة سواء كانت عقود الشركات مسجلة أو غير مسجلة - كما أنه تطبق معدلات الضريبة المقررة في المادة 16 من القانون 24 لعام 2003 و تعديلاته على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول عام 2004 باستثناء المكلفين الذين لم تتم أولم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ 1-1-2004(تاريخ نفاذ هذا القانون) فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقاً نافذة بحقهم حتى انتهاء دورة تصنيفهم أو إعادة تصنيفهم أي أن هذه الأحكام تسري على التكاليف التي يبدأ سريانها في عام 2004 ويطبق ذات الإجراء بالنسبة للحد الأدنى المعفى المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون بالنسبة لمكلفي المهن العلمية . |