القرار رقم 632/و المتعلق بتعديل تسمية مديرية الخزينة المركزية والحسابات لتصبح مديرية الحسابات العامة
2012-04-05 03:30:48
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية قرار رقـم 632/ و
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6-12-2004 وبناء على المرسوم رقم 146 تاريخ 14-4-2011. وبناء على أحكام ملاك وزارة المالية الصادر بالمرسوم رقم1684 تاريخ 7-8-1977 وتعديلاته. وبناء على أحكام النظام الداخلي لوزارة المالية الصادر بالقرار رقم975/و تاريخ 14-4-2005 وتعديلاته. وبناء على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء المسطرة على كتاب وزارة المالية رقم 24437-1-43 تاريخ 28-11-2011. وعلى اقتراح السيد معاون الوزير لشؤون الإنفاق العام. يقرر ما يلي: مادة 1- تعدل تسمية مديرية الخزينة المركزية والحسابات بحيث تصبح مديرية الخزينة المركزية أينما وردت في النظام الداخلي لوزارة المالية الصادر بالقرار رقم 975/و تاريخ 14-4-2005 وتعديلاته. مادة 2- تحدث لدى الإدارة المركزية لوزارة المالية مديرية تسمى مديرية الحسابات العامة وتضاف إلى الهيكل التنظيمي لوزارة المالية الوارد في المادة /9/ من النظام الداخلي لوزارة المالية الصادر بالقرار رقم 975/و تاريخ14-4-2005 وتعديلاته وتتولى بهدف إعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة المهام التالية: 1- متابعة تنظيم الحسابات والكشوف والجداول الشهرية والسنوية لـ: أ- حسابات الموازنة العامة وحسابات خارج الموازنة العامة (سلف- أمانات- حركة نقود) لدى كل من مديرية الخزينة المركزية وأقسام ودوائر الخزينة في ماليات المحافظات والمناطق العائدة للوزارات والإدارات والهيئات العامة . ب- حسابات الجهات العامة الإدارية التي تشكل وحدة حسابية مستقلة . جـ- حسابات الاعتمادات الاستثمارية المخصصة في الموازنة العامة للدولة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي. د - حسابات الفوائض والعجوز للجهات العامة الأخرى المرتبطة بالموازنة العامة. 2- متابعة استكمال المعلومات والوثائق النظامية المقررة لإعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة وإجراء المطابقات اللازمة عليها. 3- توحيد الحسابات الختامية المشار إليها في البند /1/ السابق ومسك السجلات المركزية وتنظيم الكشوف والجداول المقررة بهذا الشأن وإجراء المطابقة عليها وإيداعها أصولاً إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية. 4- إعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة وفق أحكام المادة /31/ من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي /54/ لعام 2006. 5- اقتراح تطوير النظم والعمليات الحسابية والسجلات والنماذج المتعلقة بالحسابات الختامية وذلك بالتنسيق مع المديريات الأخرى المختصة. 6- معالجة كل ماله علاقة بالحسابات الختامية ولا يدخل في اختصاص المديريات الأخرى. مادة 3- تتألف مديرية الحسابات العامة من: 1- دائرة حسابات القطاع الإداري. 2- دائرة حسابات القطاع الاقتصادي. 3- دائرة توحيد الحسابات. 4- دائرة التحليل والمتابعة. 5- شعبة الشؤون الإدارية. مادة 4- تتولى دائرة حسابات القطاع الإداري المهام التالية: 1- متابعة تنظيم الحسابات والكشوف والجداول الشهرية والسنوية لحسابات الموازنة العامة والحسابات خارج الموازنة العامة- لدى كل من مديرية الخزينة المركزية وأقسام ودوائر الخزينة في ماليات المحافظات والمناطق- العائدة للوزارات والإدارات والهيئات العامة . 2- متابعة تنظيم الحسابات والكشوف والجداول الشهرية والسنوية لحسابات الجهات العامة الإدارية التي تشكل وحدة حسابية مستقلة. 3- متابعة البيانات والمعلومات الحسابية المتعلقة بإعداد مشروع الحساب الختامي لدى مديريات (الدين العام- الموازنة العامة- شؤون المؤسسات). 4- تدقيق النفقات على الاعتمادات النهائية من واقع الكشوف والبيانات والجداول الواردة من الجهات المختصة ومقابلتها مع قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وإحالة التجاوزات في النفقات إلى الجهات الرقابية المختصة. 5- الحصول على الجداول والبيانات الشهرية والسنوية المقررة ضمن المهل المحددة أصولاً واقتراح الإجراءات اللازمة في حال التأخير. 6- اقتراح تطوير النظم والعمليات الحسابية والسجلات والنماذج المتعلقة بالقطاع الإداري وذلك بالتنسيق مع المديريات الأخرى المختصة. 7- وضع خطط الإنجاز المحاسبي في القطاع الإداري ومتابعتها. مادة 5- تتولى دائرة حسابات القطاع الاقتصادي المهام التالية: 1- الحصول على بيانات الاعتمادات الاستثمارية لسائر جهات القطاع العام الاقتصادي. 2- الحصول على البيانات والكشوف المتعلقة بالإنفاق الاستثماري والفوائض لسائر جهات القطاع العام الاقتصادي ضمن المهل المقررة أصولاً. 3- تدقيق الإنفاق الاستثماري على الاعتمادات الاستثمارية النهائية من واقع الكشوف والبيانات الواردة من جهات القطاع العام الاقتصادي ومقابلتها مع قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وإحالة التجاوزات في النفقات إلى الجهات الرقابية المختصة. 4- مطابقة التمويل المحول من صندوق الدين العام والرصيد المدور من سنوات سابقة مع البيانات والكشوف الواردة من الجهات ذات العلاقة. 5- مطابقة الإيرادات الاستثمارية ولاسيما الفوائض الاقتصادية فيما بين البيانات الواردة من جهات القطاع العام الاقتصادي وبيانات مديرية الدين العام وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن وقرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية. 6- إعداد نماذج الجداول والبيانات والكشوف المتلائمة مع طبيعة العمل وإبداء الرأي في كل ماله علاقة بذلك. مادة 6- تتولى دائرة توحيد الحسابات المهام التالية: 1- مسك السجلات المحاسبية المقررة لتوحيد حسابات الموازنة العامة . 2- توحيد الحسابات العامة الإجمالية المشار إليها في البند 1 من المادة /4/ السابقة وتنظيم الكشوف والجداول المقررة بهذا الشأن وإجراء المطابقة عليها . 3- إعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة وفق أحكام المادة 31 من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي /54/ لعام 2006 . 4- إعداد مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة وإحالته إلى الجهات المختصة ضمن المهلة المقررة قانوناً. مادة 7- تتألف دائرة توحيد الحسابات من الشعبتين التاليتين: أ- شعبة الحسابات المركزية وتوحيدها. ب- شعبة الحساب الختامي للموازنة العامة. مادة 8- تختص شعبة الحسابات المركزية وتوحيدها بالمهام المحددة في البندين (1 و2) من المادة رقم /6/ السابقة. مادة 9- تختص شعبة الحساب الختامي للموازنة العامة بالمهام المحددة في البندين رقم (3و4) من المادة رقم /6/ السابقة. مادة 10- تتألف دائرة التحليل والمتابعة من الشعبتين التاليتين: أ- شعبة التحليل. ب- شعبة المتابعة. وتتولى دائرة التحليل والمتابعة متابعة كافة المواضيع المتعلقة بعمل دوائر وشعب المديرية وإعداد التحاليل المالية والمؤشرات المستخرجة منها وإعداد قائمة التدفقات النقدية وتحليلها واستنباط النتائج خلال السنة المالية موضوع البحث وإجراء التتبع في تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري وتتبع التنفيذ الفعلي بأوجه الإنفاق والإيراد والتنسيق مع مديريات الموازنة العامة- الدين العام- الخزينة المركزية ووحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية من حيث الجداول والبيانات والإحصاءات السنوية. مادة 11- تختص شعبة الشؤون الإدارية بالمهام المحددة لشعبة الشؤون الإدارية في مديرية الشؤون الإدارية في الوزارة. مادة 12- تنقل اختصاصات ومهام دائرة الحسابات الرئيسية وقطع حساب الموازنة الواردة في المادة /194/ والفقرة /ب/ من المادة /195/ من النظام الداخلي لوزارة المالية الصادر بالقرار رقم 975/و تاريخ 14/4/2005 وتعديلاته من مديرية الخزينة المركزية وتضاف إلى مهام مديرية الحسابات العامة. مادة 13- تحدث لدى مديرية الخزينة المركزية دائرة تسمى دائرة التدقيق بدلاً من دائرة الحسابات الرئيسية وقطع حساب الموازنة وتضاف إلى المادة 179 من النظام الداخلي الصادر بالقرار رقم 975/و تاريخ 14/4/2005 وتعديلاته وتقوم بالمهام الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /195/ من النظام الداخلي لمديرية الخزينة المركزية معدلة كما يلي: 1- مسك دفتر اجمالات المقبوضات والمدفوعات اليومية ومطابقة قيودها يومياً على حركة الحسابات الرئيسية اليومية (موجود الصندوق- إيراد الموازنة ونفقاتها- الحركة اليومية للأمانات والسلف وحركة النقود). 2- تدقيق قيود نفقات الموازنة النقدية الشهرية مع حركة الشيكات والحوالات الصادرة شهرياً. 3- تدقيق إيرادات الموازنة المحسوبة شهرياً من أوامر الصرف مع إيرادات المقبوضة نقداً عن طريق الصندوق المركزي. 4- إجراء المطابقة الشهرية لحركة الحسابات في مختلف قطاعات الخزينة مع قيود دفتر اجمالات الحسابات العامة. 5- تسوية القيود العامة وإصدار مذكرات المحاسبة الأساسية مقابل ذلك (التسوية القيدية لنقل أوامر الدفع غير المصروفة أخر العام إلى حسابات الأمانات- سائر التسويات القيدية لقاء الأخطاء وتسوية القيود المقابلة). 6- مسك بعض الحسابات الهامة ذات الطبيعة الخاصة. 7- تدقيق أوامر الدفع النقدية على يومياتها الخاصة. 8- تدقيق الحركة الحسابية اليومية لإيرادات الصندوق على أساس أنواع إيرادات المختلفة (داخل وخارج الموازنة) وتصويب المجاميع اليومية لكل منهما ومطابقتهما إلى قيود الصندوق المركزي. 9- مطابقة الشيكات والحوالات الصادرة يومياً وتدقيقها مع حركة مدفوعات الصندوق. 10- تدقيق كشف المصرف المركزي للعمليات المنفذة ومطابقته مع الشيكات والحوالات الصادرة. مادة 14- تعدل المادة /365/ من النظام الداخلي لوزارة المالية الصادر بالقرار رقم 975/و تاريخ 14-4-2005 وتعديلاته بشأن دائرة الحسابات العامة في أقسام الخزينة في مديريـات ماليات المحافظات بحيث تصبح على النحو التالي: تتألف دائرة الحسابات العامة من: آ- شعبة حسابات القطاع العام الإداري والتدقيق: وتتولى المهام المنصوص عليها في البنود 1و2و3و7 من المادة /364/ من النظام الداخلي للوزارة والمهام المحددة لدائرة حسابات القطاع العام الإداري الواردة في المادة /4/ من هذا القرار. ب- شعبة حسابات القطاع العام الاقتصادي والتدقيق: وتتولى المهام المنصوص عليها في البنود 1و2و3و 7من المادة /364/ من النظام الداخلي للوزارة والمهام المحددة لدائرة حسابات القطاع العام الاقتصادي الواردة في المادة /5/ من هذا القرار. جـ- شعبة توحيد قطع حسابات الموازنة العامة: وتتولى المهام المحددة في البنود 4و5و6 من المادة /364/ من النظام الداخلي للوزارة والمهام المحددة في البندين 1 و2 لدائرة توحيد الحسابات الواردة في المادة /6/ من هذا القرار. د- شعبة الشؤون الإدارية: وتتولى المهام المحددة لشعبة الشؤون الإدارية في مديرية الشؤون الإدارية بالإدارة المركزية. مادة 15- تتبع دوائر الحسابات والشعب في مديريات ماليات المحافظات إلى مديرية الحسابات العامة في الإدارة المركزية وتكون علاقة أقسام الخزينة بها بإشراف إداري فقط. مادة 16- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه. دمشق 29-3-2012 وزير الماليـة الدكتور محمد الجليلاتي |