قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة
2013-03-25 05:03:27
و نصت المادة/ 24 / من ذات المرسوم على ما يلي: أ- تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتباراً من بدء النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية . ب- يعفى المالك من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعاً بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابت بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم . بناءً على ما ذكر ونظرا ً للظروف التي تمر بها البلاد والتي نجم عنها أضراراً في بعض العقارات مما أوجب الأخذ بعين الاعتبار التذكير بنص المادة / 20/ الفقرة /ج/ منها و المادة /24 /من المرسوم التشريعي /53/ لعام 2006 . |