توحيد الرسوم المستوفاة على وثيقة السجل العدلي دون أية إضافات.
2014-09-02 19:07:30
استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/44/ لعام 2005 أصدر السيد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل القرار رقم 592/ق . و تاريخ 1/9/2014 المتضمن توحيد الرسوم المترتبة على منح وثيقة السجل العدلي (لا حكم عليه ) وذلك بناءاً على اقتراح الهيئة العامة للضرائب والرسوم بغية التخفيف عن المواطن في تأمين مجموعة الطوابع اللازمة(طابع مالي- طابع مجهود حربي- طابع إعادة إعمار- سجل عدلي )للحصول على وثيقة السجل العدلي (لا حكم عليه).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم الأنفة الذكر التي عملت الهيئة العامة للضرائب والرسوم على توحيدها لم تتضمن أي زيادة أو رسوم جديدة. يستوفى الرسم الموحد المذكور أعلاه بإلصاق طابع مالي بقيمة 100ل .س على وثيقة السجل العدلي.- ِ دمشق 2/9/2014 |