نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 2009 الخاص بتعديل رسوم مغادرة القطر
2011-09-20 03:22:02

 بناء على احكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1
يستبدل نص المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالنص الاتي:
أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ /1500/ ل.س الف و خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المطارات المدنية السورية.
ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية و النقل تعديل ضريبة المطار على المغادرين من احد المطارات المدنية السورية او جميعها وفق مبدا المعاملة بالمثل.
ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:
1- مبلغ /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية.
2- مبلغ /2000/ ل.س الفا ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق احد المنافذ البرية او البحرية.
المادة 2
تستبدل كلمة (الرسم) الواردة في نهاية نص المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بالعبارة التالية (ضريبة المطار و رسم المغادرة).
المادة 3
تعدل المادة /4/ و المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 و يستعاض عنهما بالنص التالي:
تحدد و تعدل الجهات و الفئات المعفاة من ضريبة المطار و رسم المغادرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 4
تعدل المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي:
تتحمل الجهة الموفدة ضريبة المطار و رسم المغادرة عن موفديها.
المادة 5
تعدل المادة /7/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي:
يحدد وزير المالية طرق استيفاء ضريبة المطار و رسم المغادرة و مواعيد تسديدهما و توريدهما الى الجهة المعنية بموجب قرار الاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.
المادة 6
تعدل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /31/ تاريخ 15/5/2008 بحيث تصبح كما يلي:
مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم /25/ لعام 2003 تفرض بحق المخالفين الغرامات التالية:
أ- يغرم الموظف الذي يسمح بخروج اي سيارة او شخص ممن تتوجب عليهم ضريبة المطار او رسم المغادرة دون تسديد ما يتوجب عليهم بمثلي الرسم او ضريبة المطار.
ب- يغرم من يتاخر بتوريد ضريبة المطار او رسم المغادرة الى الجهة المعنية بغرامة قدرها /1%/ من الرسم او الضريبة عن كل يوم تاخير على الا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم او الضريبة.
المادة 7- توزع حصيلة ضريبة المطار بين وزارة المالية و وزارة النقل - المؤسسة العامة للطيران المدني - بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير النقل.
المادة 8
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزيري الداخلية و النقل.
المادة 9
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذا بعد /30/ يوما من تاريخ صدوره.
دمشق في 20/5/1430 هجري الموافق لـ14/5/2009 ميلادي

رئيس الجمهورية


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://www.syriantax.gov.sy/apk/sagha.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider