نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
المرسوم التشريعي رقم /62/ لعام 2007 القاضي باستيفاء رسم من المستفيد من استقدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة
2011-09-20 03:12:51


بناء على أحكام الدستور
يـرسـم مـا يـلـي :
مادة -1
يتم استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات عن طريق المكاتب المرخصة ووفق الأحكام التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
مادة -2
يستوفى رسم من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل من غير السوريات المرخص لها بالعمل قدره /40000/ ل.س أربعون ألف ليرة سورية لاغير خلال سنوات الإقامة الثلاث في الجمهورية العربية السورية بحيث يتم استيفاء هذا الرسم كما يلي :
20000 عشرون ألف ليرة سورية لا غير عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة .
10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الأولى للإقامة .
10000 عشرة آلاف ليرة سورية لاغير عند تجديد بطاقة العمل في نهاية السنة الثانية للإقامة .
مادة-3-
أ- تستوفى من المستفيد من خدمات العاملة و المربية في المنزل غرامة مقدارها /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات التالية :
1 - إذا ثبت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشغيلها أو الاستفادة منها في غير الغرض الذي استقدمت لأجله .
2 - إذا قام المستفيد باستقدام العاملة و المربية في المنزل دون الحصول على ترخيص العمل أصولاً أو استمر باستخدامها دون تجديد الترخيص أو لمدة تتجاوز مدة الإقامة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .
3- إذا خالف المستفيد الشروط والالتزامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
ب- تضاعف الغرامة المحددة في البند /أ/ من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المحددة في هذا المرسوم التشريعي .
ج- تقوم وزارة الداخلية بترحيل العاملة و المربية المخالفة لأحكام هذه المادة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى نفقة المستفيد بعد سحب بطاقة العمل الممنوحة لها أصولاً.
مادة -4
أ- تؤول حصيلة الرسم المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إلى الخزينة العامة للدولة ( الباب الثامن – البند /8207/ إيرادات مختلفة ) .
ب- تؤول حصيلة الغرامات الناتجة عن مخالفة أحكام هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:
- نسبة 80% إلى الخزينة العامة للدولة .
- نسبة 20% إلى حساب مؤسسات الرعاية الاجتماعية - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة -5
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الرسم والغرامة المشار إليهما في هذا المرسوم التشريعي.
مادة -6
تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات ، كما تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت.
مادة -7
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/1/2008.
دمشق في19/9/ 1428 هـ والموافق1/10/ 2007 م

رئـيـس الـجمهـوريـة


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://www.syriantax.gov.sy/apk/sagha.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider