المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية المتخذة أساساً لطرح ضريبة ريع العقارات والعرصات بموجب قرار قطعي صادر عن الدوائر المالية وفق ما يلي :
1 ـ العقارات السكنية :
أ ـ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام / 1985 /وما قبل تعتمد نسبة /25%/
من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية 0
ب ـ بالنسبة للعقارات التي سرى بدء تكليفها عام /1986/ وما بعد تعتمد نسبة/ 15% /
من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية .
2ـ الأراضي :
أ ـ الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية المصدقة :
1- بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام /1985/وما قبل تعتمد نسبـة/30% /مـن القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عـن السنة الأولى للتملك وتـزاد هـذه النسبة بمعـدل/ 10% /عـن كـل سنة تملك على ألاّ تـزيد نسبة الـزيـادة علـى/ 100%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهمــا بلغت سنوات التملك
2ـ بالنسبة للأراضي المقدرة أو التي سرى بدء تكليفها عام 1986 ومـا بعد تعتمد نسبة /20%/ مـن القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعــدل /10%/عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيـادة على /100 % /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك 0
ب ـ الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية المصدقة :
1 ًـ الأراضي البعل :
أ ـ بالنسبة للأراضي المقدرة عام 1985وما قبل تعتمد نسبة/ 10%/من القيمة المالية
القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية 0
ب ـ بالنسبة للأراضي المقدرة عام 1986 وما بعد تعتمد نسبة /7 % /من القيمة المالية
القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية 0
2 ًـ الأراضي السقي :
أ ـ بالنسبة للأراضي المقدرة عام/ 1985/ وما قبل تعتمد نسبة /15%/من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية 0
ب ـ بالنسبة للأراضي المقدرة عام /1986/وما بعد تعتمد نسبة/10%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية 0
3 ـ العقارات التجارية :
أ ـ تعتمد نسبة/ 30%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عند بيع ملكية العقارات التجارية المعـدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية المؤجرة للغير أو بيع كامل الملكية { حق الملكية وحق إيجار العقارات معاً } في المناطق التي لايتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل حق إيجـــار { فروغ } 0
ب ـ في حال بيع حق الرقبة للعقارات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذا البند تعتمد نسبة/ 30%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية وبواقع 2/5 منها 0
ج ـ في حال بيع حق الانتفاع للعقارات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذا البند تعتمد نسبة
قدرها/ 30%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية و بواقع 3/5منها 0
د ـ في حال بيع ملكية العقار التجاري غير المؤجر { رقبة وانتفاع وحق إيجار } في المناطق التي يتم تسليم العقارات التجارية فيها مقابل بدل حق إيجار { فروغ } تعتمد نسبة /30%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية عن بيع حق الملكية { رقبة انتفاع } وتطبق أحكام المـادة / 2 /من هـذا القانون عن بيع حق الإيجار (الفروغ )
مـادة 2 ـ يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها عن بيع حق الإيجار ( الفروغ) للعقارات المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقــية أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة وفق ما يلي :
أ ـ المحلات التجارية :
تعتمد نسبة/ 30% /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /30% /عن كل سنة تملك على ألاّتزيد نسبة الزيـادة على/ 600%/ من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك .
ب- المكاتب :
تعتمد نسبة/ 25%/من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل/ 15% /عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيـادة على/ 300% / من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك 0
ج ـ المستودعات :
تعتمد نسبة /20% /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية عن السنة الأولى للتملك وتزاد هذه النسبة بمعدل /10% /عن كل سنة تملك على ألاّ تزيد نسبة الزيادة على /200% /من القيمة المالية القطعية المقدرة و المدونة في سجلات الدوائر المالية ومهما بلغت سنوات التملك
مـادة 3 ـ أ ـ يلتزم الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بالتصريح عن مبيعاتهم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ البيع 0
ب ـ يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم التصريح المذكور في الفقرة /أ / السابقة .
مـادة 4ـ أ ـ يغرم المخالفون لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هـذا القانون بغرامة قدرهـا /10 % /من الضريبة المترتبة عليهم .
ب ـ تطبق أحكام المادة /107 / من القانون رقم/24/ لعام 2003 على الأشخاص الذين
يخالفون أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون 0
مـادة 5 ـ تستثنى من أحكام هذا القانون الحالات التالية :
أ ـ عمليات نزع الملكية والاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين العقاري 0
ب ـ الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط
ج ـ بيوعات الجهات العامة 0
د ـ بيوعات الجمعيات الخيرية 0
هـ - البيوعات من قبل البعثات الدبلوماسية في سورية شريطة المعاملة بالمثل