القانون رقم /67/ لعام 2006 المتعلق بقيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية
2011-09-19 05:48:24
بناءً على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/1427 هـ الموافق لـ 28/12/2006 م . يصدر ما يلي : المادة 1 – تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضي أملاك الدولة و الحراج و الأراضي الخاصة في الجمهورية العربية السورية(مواد البناء و الإنشاءات و الصناعة ) من قبل جهات القطاعين الخاص و المشترك وفقاً لما يلي : أ - خامات مواد البناء و الإنشاءات : اسم المادة : الوحدة قيمة حق الدولة (ل . س ) 1 – الحجر الكلسي الدولوميتي للطحن (حصويات ) متر مكعب 605 ست ليرات و نصف الليرة 2 – الحجر الكلسي للطحن متر مكعب 505 خمس ليرات و نصف الليرة 3 – حجر بازلتي للطحن و الاغلوميرات متر مكعب 505 خمس ليرات و نصف الليرة 4 – الحجر الكلسي للبناء متر مكعب 18.00 ثماني عشرة ليرة سورية 5 – الحجر البازلتي للبناء متر مكعب 12.00 اثنتا عشرة ليرة سورية 6 – الرمل و الحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب 8.00 ثماني ليرات سورية 7 – الرمل السيلي (ردميات ) متر مكعب 5.00 خمس ليرات سورية 8 – الرمل الكوارتزي المشوب متر مكعب 12.00 اثنتا عشرة ليرة سورية ب – خامات أولية مستخرجة للصناعة : اسم المادة الوحدة قيمة حق الدولة (ل . س ) 1 – غضار لصناعة السيراميك طن 175.00 مئة و خمس و سبعون ليرة سورية 2 – غضار لصناعة القرميد و الآجر و الاسمنت طن 40.00 أربعون ليرة سورية 3 – حجر كلسي و كلسي مارلي لصناعة الاسمنت طن 40.00 أربعون ليرة سورية 4 – البازلت لصناعة الاسمنت طن 40.00 أربعون ليرة سورية 5 – رمل كوارتزي نقي لصناعة الزجاج و السكب طن 60.00 ستون ليرة سورية 6 – الرمل الكوارتزي لصناعة السيراميك طن 40.00 أربعون ليرة سورية و الآجر و الاسمنت 7 – حجر كلسي و دولوميتي نقي لصناعة طن 50.00 خمسون ليرة سورية المساحيق و الورق و الحراريات 8 – الجص طن 19.00 تسع عشرة ليرة سورية 9 – الطف البركاني و السكوريا طن 30.00 ثلاثون ليرة سورية 10 – تراكيت طن 250.00 مئتان وخمسون ليرة سورية 11 – نفيلين سيانيت طن 150.00 مئة وخمسون ليرة سورية 12 – تريبوليت طن 120.00مئة و عشرون ليرة سورية 13 – زيوليت طن 120.00 مئة و عشرون ليرة سورية 14 – الفوسفات طن 150.00 مئة وخمسون ليرة سورية 15 – البازلت لصناعة الخيوط و الأنابيب طن 60.00 ستون ليرة سورية و المصبوبات و الصوف البازلتي 16 – البنتونايت طن 130.00 مئة و ثلاثون ليرة سورية المادة 2 – تستثنى المواد المذكورة بالفقرة / أ / من المادة السابقة المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال مترل المالك فقط من أحكام هذا القانون . المادة 3 – تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون , و تؤول حصيلة إيراداً للخزينة العامة المادة 4 – أ – تسديد قيمة حق الدولة خلال (60) ستين يوماً اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوي . ب – تفرض على المستثمر غرامة مقدارها / 10 % / من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ السابقة . ج – تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهراً واحداً , و في حال زادت مدة التأخير عن (3) ثلاثة أشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه , و يعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجراراً بدون ترخيص و تسري عليه أحكام المادة /6/ من هذا القانون . د – تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة . المادة 5 – يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط و الثروة المعدنية , بالاتفاق مع وزير المالية , في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية و تكاليف استخراجها , ومجالات استخدامها . المادة 6 – مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات و |أحكام قانوني أملاك الدولة و الحراج و تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعاً دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص . المادة 7 – يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25 % / من مساح مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة . المادة 8 – الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين (6- 7) السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة النافذة كما لو كان مرخصاً . المادة 9 – يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية و مصدق أصولاً . المادة 10 – يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعي أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة و إخلاص " المادة 11 – تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية و تؤول إيراداً للخزينة العامة . المادة 12 –أ - يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية و العاملون على تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز (2000) ألفي ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة و حجم و طبيعة الأعمال المكلفين بها , و لا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين و الأنظمة النافذة . ب – تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من المكافأة المذكورة و مقدار استفادة كل منهم و شروط و قواعد منحها و حجمها بقرار يصدر عن وزير النفط و الثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة . المادة 13 – يصدر وزير النفط و الثروة المعدنية قراراً بالاتفاق مع وزير المالية بناءً على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا و الثروة المعدنية قراراً يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار . المادة 14 – يصدر وزير النفط و الثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون . المادة 15 – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/ تاريخ 31/7/1996 . المادة 16 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ,و يعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره . دمشق في 9/12/1427 هـ الموافق لـ 29/12/2006 م رئيس الجمهورية بشار الأسد |