نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
القانون رقم /24/ لعام 2003 الخاص بالضربية على الدخل
2011-10-31 16:48:41

الباب الثاني ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية فئة مكلفي الدخل المقطوع

الفصل الأول
الأشخاص الخاضعون للضريبة وواجباتهم

المادة –41-
أ –
يكلف بضريبة الدخل المقطوع كل من يمارس حرفة أو مهنة صناعية أو تجارية أو غير تجارية ولا يدخل ضمن فئة مكلفي الأرباح الحقيقية المحددين في المادة الثانية من هذا القانون .
ب – تقدر أرباح المكلفين الخاضعين لضريبة الدخل المقطوع من قبل لجان بدائية واستئنافية وفق الأحكام المحددة في هذا القانون .

المادة –42-
تضع وزارة المالية القواعد والأصول الواجب على لجان التصنيف اتباعها لتحديد الضريبة كما تضع قواعد وإجراءات التصنيف ولها أن تكلف موظفين أو لجاناً للقيام بالأعمال التمهيدية وأعمال مراقبة التصنيف .

المادة - 43-
أ –
يسري تصنيف مكلفي ضريبة الدخل المقطوع لمدة خمس سنوات تبدأ من سنة التكليف الأولى التي تترتب فيها الضريبة عليهم .
ب – يجوز بعد انقضاء سنتين من بدء سريان التصنيف وخلال أي من السنوات التالية إعادة تصنيف بعض المهن أو بعض المكلفين الخاضغين لضريبة الدخل المقطوع إذا طرأ تبدل لا يقل عن /25 %/ نقصاً أو زيادة على رقم أعمالهم .
تجري إعادة التصنيف وفقاً لأحكام هذه الفقرة بناء على طلب معلل من الدوائر المالية أو المكلف – حسب الحال – يحال من قبل مدير المالية إلى لجنة التصنيف المختصة .
ج – يتم التصنيف وإعادة التصنيف وفقاً لأحكام الفقرتين /أ و ب/ من هذه المادة من قبل لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة /48/ من هذا القانون .
وتسري الضريبة الجديدة على المكلف طبقاً للقرار القطعي الصادر عن هذه اللجان وذلك لمدة قصوى لا تتجاوز خمس سنوات مالم يجر تعديلها بعد انقضاء سنتين على بدء سريانها عليه .
د – لا تسري أحكام التصنيف بحق المكلف بعد انقضاء خمس سنوات أو سنتين – بحسب الحال – إذا لم يبلغ قرار لجنة التصنيف البدائية المعدل لتكليفه الأصلي وذلك خلال دورة التصنيف القصوى المحددة بخمس سنوات . وتبقى في هذه الحالة الضريبية السابقة نافذة بحقه حتى تعديلها وفق أحكام هذه المادة .

المادة –44-
أ-
تطرح ضريبة الدخل المقطوع على أرباح السيارات العامة بمختلف أنواها وأغراضها على أساس اعتبار السيارة وحدة في التكليف بموجب جداول تقررها لجنة تصنيف مركزية يشكلها وزير المالية عن كل دورة تصنيف وفقاً لأحكام المادة /43/ من هذا القانون وذلك بعد الاطلاع على الدراسات الواردة من الدوائر المالية في المحافظت وتحصل من قبل دوائر النقل مع رسوم السيارات .
ب- يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه قواعد وضوابط تقدير الضريبة وإجراءات تحققها ومواعيد استحقاقها .
ج- يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره /36000/ ليرة سورية لكل سيارة .
د- تخفض الأرباح السنوية بنسبة 5 % سنوياً بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع .
ه- تسري الجداول التي تقرها اللجنة المنصوص عليها بالفقرة /أ / السابقة على جميع محافظات القطر وتعد قطعية بعد اعتمادها بقرار من وزير المالية .
و- لا يجوز تجديد الترخيص بالسير للسيارات العامة قبل تسديد الضريبة المترتبة عليها ويعد مالكو السيارة في سنة التكليف الواحدة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها ولا يجوز إنشاء أي حق في السيارة أو توثيقه ما لم تسدد جميع الذمم المترتبة عليها .

المادة –45-
أ- تخضع الأجور والمبالغ التي يتقاضاها الأطباء والمحامون والمهندسون المتعاقدون مع مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك , بموجب عقود استخدامهم إلى التكليف بضريبة الدخل المقطوع . مهما كانت صفة ومدة العقد .
أما من كان منهم من العاملين أو المتعاقدين على أساس التفرغ الكامل فيخضعون للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور .
ب- تخضع أجور العمليات الجراحية التي يجريها الأطباء الجراحون العاملون في المشافي للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب والأجور .
ج- تنحصر الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشافي الخاصة بموجب الفقرة /ب/ من المادة /4/ من هذا القانون بالمشافي فقط ولا تسري على أجور الأطباء من العيادات الكائنة في المشافي المسددة لهم أو على أجور الأطباء التي يستحقونها على العمليات التي يجرونها أياً كانت الصفة التي اتخذتها هذه الأجور وتخضع للضريبة على الدخل المقطوع وتضاف إلى حصيلة أعمالهم الخاصة لدى تكليفهم بالضريبة .
د- 1 - تخضع عمليات التنازل عن حق إيجار العقارات المستثمرة أو المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية والصناعية وغير التجارية (الفروغ) الجارية من قبل مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو الأشخاص الآخرين غير الممارسين للمهن المذكورة , إلى ضريبة الدخل المقطوع وذلك عند تنازلهم عن الحق المشار إليه أو جزء منه .
2- تحدد النسبة العليا للتصاعد الضريبي للأشخاص المعددين في الفقرة (1) السابقة وكذلك مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أرباحهم الرأسمالية المذكورة بـ
(32%) من سلم التصاعد المنصوص عليه في المادة /16/ من هذا القانون .
3- تحقق الضريبة المذكورة في هذه المادة بتكليف مستقل .

المادة –46 –
إذا مارس المكلف عدة فعاليات تخضع كل منها للتكليف بضريبة الدخل المقطوع في أكثر من مركز عمل واحد ضمن الوحدة الإدارية فيصنف مبدئياً عن كل مركز بالضريبة المذكورة على حدة . على أن تعمد الدوائر المالية فيما بعد إلى توحيد مجموع فعالياته وبالتالي إلى تحديد الضريبة النهائية المترتبة عليه على أساس تصاعدي ولا يستفيد المكلف من تنزيل الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة .


الفصل الثاني
أسس التكليف

المادة – 47 –
أ –
تؤلف لجان التصنيف (بدائية أو استئنافية) بقرار من وزير المالية أو ممن يفوضه بذلك .
ب – يعين إلى جانب الأعضاء الأصلاء أعضاء ملازمون يقومون مقام الأصلاء في حال غيابهم .
ج – يجوز تشكيل أكثر من لجنة بدائية أو استئنافية في الوحدة الإدارية بحسب الحاجة
د – تجتمع اللجان بدعوة من رئيسها ولاتصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها الأصلاء أو الملازمين وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات .

المادة –48 –
تؤلف لجنة التصنيف البدائية من :
أ- مراقب دخل أو موظف مالي .    رئيساً
ب-  ممثل عن إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها   عضواً
ج- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة أو الغرفة الصناعية أو التجارية المختصة وفي حال عدم وجودها أو عدم إرسال ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة يسمى هذا الممثل من قبل الموظف المالي المذكور من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب وحدة إدارية     عضواً

المادة – 49-
أ –
تنظم لجنة التصنيف قرار التصنيف وتذكر فيه جميع الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً في التصنيف وتتولى الدوائر المالية تبليغ المكلف صورة عن قرار تصنيفه .
ب – يحق للمكلفين وللدوائر المالية على السواء , طلب إعادة النظر في التصنيف البدائي خلال /30/ يوماً من تاريخ تبليغ المكلف .
ج – لا يترتب على طلب إعادة النظر وقف التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يكن مرفقاً به إيصال يثبت أن المكلف قد دفع إلى الخزينة تأميناً قدره /10 %/ من قيمة الضريبة التي أقرتها اللجان البدائية على ألا يزيد التأمين على /500/ خمسمئة ليرة سورية يعاد التأمين إيراداً للخزينة .
د – يجب أن يتضمن طلب إعادة النظر بيان وجوه الإعتراض على الاعتبارات التي اتخذتها اللجنة أساساً لتصنيف المكلف وأن يذكر فيه الأرباح التي يعتبرها المعترض متناسبة مع وضعه .

المادة – 50 –
أ –
تبت بطلبات الاستئناف لجنة أو لجان استئنافية تؤلف في مراكز المحافظات والمناطق كالآتي :
1- موظف مالي رئيسي من ذوي الخبرة في المحاسبة التجارية أو في المسائل
الضريبية     رئيساً
2- موظف خبير في إحدى الإدارات أو الهيئات العامة أو مؤسسات وشركات القطاع العام الأكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف وبتسمية منها حسب ما تحدده وزارة المالية   عضواً
3- ممثل للحرفة أو المهنة يختاره أكبر موظف مالي في المحافظة من قائمة تتضمن أسماء ثلاثة مندوبين تسميهم النقابة المختصة أو الغرف التجارية أو الصناعية وفي حال عدم وجودها أو عدم تسمية ممثلين عنها أو عدم كفاية عدد العاملين في المهنة أو الحرفة يسمي أكبر موظف مالي في المحافظة ثلاثة من ممارسي المهنة أو الحرفة في أقرب مركز لإختيار أحدهم . عضواً .
وفي حال عدم كفاية عدد ممارسي المهنة يمكن تسمية خبير عام .
ب – يجب أن يكون قرار اللجنة الاستئنافية معللاً .
ج – تبلغ قرارات اللجنة الاستئنافية إلى المكلف وتعتبر هذه القرارات قطعية .

المادة –51-
أ –
على المكلفين بضريبة الدخل المقطوع أن يقدموا بيانات للدوائر المالية في الحالات والمدد الآتية :
خلال مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ الإعلان عن التصنيف الذي تصدره وزارة المالية وذلك بالنسبة للمكلفين المشمولين بأحكام الفقرة /آ / من المادة /43/ من هذا القانون .
خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة العائدة للحالات الآتية :
البدء بممارسة حرفة أو مهنة خاضعة للضريبة
تبديل الحرفة أو المهنة أو تبديل مكان ممارستها أو توقيف أو إضافة إحدى الفعاليات .
انتقال المنشأة الكلي أو الجزئي للغير .
دخول شركاء جدد في المنشأة أو انسحاب شركاء منها
التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة بسبب قاهر خارج عن إرادة المكلف
التوقف عن ممارسة الحرفة أو المهنة من قبل المكلف
ب – يجري تصنيف المكلفين مجدداً في الأحوال المذكورة في هذه المادة ويتم طي التكليف في حالة التوقف عن ممارسة المهنة أو الحرفة المنصوص عليها في الفقرة /هـ / وينظر في طي الضريبة جزئياً بنسبة مدة التوقف .
أما في حالة التوقف المنصوص عليها في الفقرة /و/ فينظر بطي الضريبة عن فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر .
ج – تطوي التكاليف بقرارات من مديري المالية


الفصل الثالث
تحقق الضريبة واستحقاقها وتحصيلها

المادة –52-
أ -  
تترتب الضريبة على المكلف بدءاً من بداية السنة الأولى لدورات التصنيف المحددة بموجب الفقرتين /أ و ب/ من المادة /43/ من هذا القانون وإذا طرأ تبديل على المطروح أثناء السنة تعتبر الضريبة المؤداة تسليفاً على ما يترتب على المكلف ويسوى المبلغ المدفوع على ضوء التبديل . أما في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة /أ/ من المادة /51/ من هذا القانون فتعتبر الضريبة مترتبة بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ حدوث الواقعة المنشئة للتكليف وتحسب بشكل جزئي من الضريبة السنوية وبنسبة عدد أشهر الممارسة الفعلية .
ب – تستحق الضريبة على المكلف بعد انقضاء شهرين على الشهر الذي تم فيه تبليغه قرار لجنة التصنيف البدائية .

المادة- 53-
تضاف على تكاليف المكلفين سنوياً نسبة قدرها 2 % من ضريبة الدخل المقطوع وذلك باسم مساهمة في نفقات التصنيف .

المادة – 54 –
في حال تخلف المكلف عن تقديم البيان في الحالات التي ينشأ فيها فرض الضريبة أو زيادة فيها بغرم بغرامة مقطوعة قدرها /10 %/ من الضريبة المكتومة أو من الزيادة الطارئة وتسري الغرامة على السنوات السابقة لتاريخ اكتشاف الكتمان وحتى نهاية الشهر الذي تم فيه الاكتشاف .

الفصل الرابع
الأحكام المختلفة

المادة – 55-
يطبق حكم الفقرة /هـ / من المادة /14/ من هذا القانون على مكلفي الدخل المقطوع على أن يسوى حساب الضريبة بعد نهاية سنة التكليف

المادة – 56 –
يطبق حكم المادة /23/ من هذا القانون على تكاليف ضريبة الدخل المقطوع فيما يتعلق بالتضامن بين السلف والخلف عن تأدية الضريبة في حال انتقال المؤسسة لاسم الغير لأي سبب كان عدا حالة الانتقال الجبري .

المادة – 57 –
يصدر وزير المالية قراراً بإلزام جميع أو بعض مكلفي مهن معينة بمسك قيود أو تقديم بيانات أو جداول معينة للدوائر المالية تمكيناً لها من مراقبة فعالياتهم .
يحدد  القرار المذكور نوع البيانات والجداول والقيود ويغرم المخالف بغرامة تعادل /50 %/ من الضريبة السنوية عن سنة واحدة .

المادة – 58-
يتم في حسابات عمليات تحقق وتحصيل جميع ضرائب الدخل وكذلك في حساب جميع إضافاتها وغراماتها وما يعود منه لجهات عامة أخرى جبر كسور الليرة السورية إلى العشر ليرات الأعلى .

المادة – 59-
أ –
يستفيد من التنزيل المذكور في الفقرتين ( أ و ب) من المادة /20/ من هذا القانون مكلفو الدخل المقطوع .
ويعود للجان التصنيف المختصة في ضوء صلاحياتها القانونية وفي ضوء واقع الشركة ومقتضيات ممارسة العمل فيها البت بجميع القضايا المتعلقة بصحة قيام الشراكة المصرح عنها بالنسبة للشركات غير المسجلة أصولاً وكذلك البت  - عند الاقتضاء – في صورية عقد الشراكة بالنسبة للشركات المسجلة .
ويشترط في كل الأحوال لاستفادة الشريك من التنزيل المشار إليه أن يعمل في الشركة فعلاً .
ب – يطبق الحد الأدنى المعفى المقرر في الفقرة / أ / من المادة /20/ وكذلك المعدلات المقررة في المادة /16/ من هذا القانون على جميع مكلفي الدخل المقطوع بدءاً من أول سنة نفاذ هذا القانون باستثناء المكلفين الذين لم تتم أو لم تنته دورات تصنيفهم بتاريخ نفاذ هذا القانون فتبقى المعدلات السابقة والحد الأدنى المعفى سابقاً نافذة بحقهم عن الأرباح الاستثمار حتى انتهاء الدورة أو إعادة تصنيفهم .

المادة – 60 –
ينزل حد أدنى معفى قدره /50000/ ليرة سورية من الأرباح الصافية السنوية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها .


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://www.syriantax.gov.sy/apk/sagha.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider