نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
القانون رقم /24/ لعام 2003 الخاص بالضربية على الدخل
2011-10-31 16:48:41

الباب الخامس ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة –83-
أ –
تتناول ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن :
1- إسناد الدين والقوض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
تعد قائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية الشركات والمؤسسات التي يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو موجوداتها الرئيسية في الجمهورية العربية السورية .
2- الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف اسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات والمؤسسات والجمعيات غير القائمة في أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخص الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين السوريين .
3- السندات ذات الربح واسناد الدين وغير ذلك من الأسناد العامة الصادرة عن الحكومة السورية (فيما يخص جميع الأشخاص) والحكومات الأجنبية (فيما يخص الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية ).
4- المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية (باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية )
5- الودائع على اختلاف أنواعها مهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة وعن الحسابات الجارية .
6- الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين .
7- جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد على مليون ليرة سورية .
ب – تتوجب الضريبة سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة مأخوذة من الأرباح أم لا .
ج – لا يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة الريع المبحوث عنه في الفقرات /4-5-6/ الداخل في جملة الأرباح الناشئة عن الأعمال المصرفية الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون .

المادة –84-
يحدد معدل ضريبة دخل رؤوس الأموال المتداولة بـ /7.5 %/ سبعة ونصف بالمئة (بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي ) عدا إضافة الإدارة المحلية .

الفصل الثاني
الأموال السورية المتداولة

المادة –85 –
إن الدخل الواجب اتخاذه أساساً لتكليف الشركات والمؤسسات التي مركزها في أراضي الجمهورية العربية السورية يحدد كالآتي :
?أ- عن أسناد الدين والقروض : بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة .
?ب- عن جوائز السحب : بمقدار الجائزة
?ج- عن جوائز التسديد : بالفرق بين المبلغ المسدد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها

المادة –86 –
يتخذ بدل أسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من سندات القروض التي تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة أساساً لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحداً . أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القرض على عدد الأسهم المصدرة .
ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافي بعد أن تطرح منه عوائد المدة الواقعة بين تاريخ الاصدار وتاريخ كل من البيوع .

المادة –87-
على الشركات والمؤسسات والإدارات ذلت الشخصية الاعتبارية أن تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التالية (ولها حق الرجوع بها فيما بعد على المستفيدين ) :
?أ- تستوفى الضريبة عن أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدماً على أربعة أقساط متساوية بالاسناد إلى مجموع دخل هذه القيم السنوية .
?ب-  تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجوائز التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز .
ويترتب على من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولاً يبين فيه لكل سحب :
1- عدد السندات المستهلكة
2- معدل إصدار هذه السندات محسوباً وفقاً لأحكام المادة /86/
3- مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة
4- المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه .

المادة –88-
تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب و تشرين الثاني من كل سنة .

المادة –89-
يترتب على الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية الضريبة المبحوث عنها أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية عند الطلب سواء أكان في مركزها الرئيسي أم في فروعها ومكاتبها على جميع المستندات والقيود والأوراق الحسابية التي تساعدهم على التثبت من صحة تطبيق الأحكام السابق ذكرها وتبرير الأسس المتخذة أساساً  لحساب التأديات الواقعة .
ويكتفي من المصارف المشمولة بأحكام القانون /29/ تاريخ 16/4/2001 باطلاع هؤلاء الموظفين على الحسابات والودائع المرقمة لتدقيق الاقتطاعات الضريبية دون اسماء أصحابها

المادة –90-
كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية تزداد في حال التكرار إلى /2000/ ليرة سورية .
في حال عدم صحة التصاريح أوالبيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن المبالغ المكتومة .


الفصل الثالث
الأموال الأجنبية المتداولة

المادة –91-
يجب على المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من الموارد أن يقتطعوا لحساب الخزينة الضريبية المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في الفقرتين /2 و 3/ من المادة /83/ من هذا القانون .

المادة –92 –
يجب على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحاً بذلك وإلا عوقب بغرامة قدرها /1000/ ليرة سورية .
تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالمراقبة .

المادة –93-
يحظر على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة السبقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة ما لم يقوموا فوراً باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقي الضريبة على عاتق مصدر الأسهم . ولا يكلف هؤلاء بالاقتطاع أو التسليف إذا أثبتوا  أن وسيطاً سابقاً قام بهذا الواجب .

المادة –94 –
يجب على الأشخاص المذكورين في المادة /92/ أن يسلموا إلى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية :
?أ- اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته
?ب- نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع .
?ج- المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية
?د- مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة .
?ه- رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة /95/ من هذا القانون والتاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه .

المادة –95-
يترتب أيضاً على الأشخاص المذكورين في المادة /92/ من هذا القانون أن يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين يدون فيهما يوماً فيوماً بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو بيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويخصص الدفتر الأول لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر الثاني لتدوين المعاملات التي لم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها .

المادة –96-
أ –
تنسخ التسجيلات المدونة في الدفتر الأول وتجمع في اليوم الأخير كل /3/ أشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها .
تؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة /88/ .
ب – يترتب على الأشخاص المشار إليهم في المادة /92/ أن يبرزوا إلى موظفي المالية ذوي الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة .

المادة –97-
كل مخالفة لأحكام المواد /83 و 87/ وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عنه بالغرامات المنصوص عليها في المادة /88/

المادة –98-
يترتب على أصحاب الأسناد والأوراق ذات القيمة الأجنيبة والمتصرفين بريعها المقيمين في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الأسناد والأوراق وفوائدها وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنها أو يقبضونها في خارج الأراضي السورية المباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية حتى غاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحاً يبينون فيه إجمال هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية .
إذا لم يقدم التصريح أو كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتوبة .


الفصل الرابع
المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات .

المادة –99-
تفرض الضريبة على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات /4 و5 و 6 / من المادة /83/ من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية وفي الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية يقدر المبلغ الخاضع للضريبة بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة .
تستوفى الضريبة التي لا تزيد على /500/ ل.س عن هذه الموارد بإلصاق طابع على الإيصال أو على أي مستند آخر يؤيد دفعها أو قيدها في أحد الحسابات .
تقع الضريبة على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه .
غير أن الدائن والمدين مسؤولان بالتضامن عن تأديتها .

المادة –100-
كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عنها بغرامة قدرها /100/ مئة ليرة سورية تفرض عن كل فرد من الذين شملتهم المخالفة وفضلاً عن ذلك تستوفى من الدائن ثلاثة أمثال الضريبة المدفوعة .
تثبت المخالفات بمحضر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية .

المادة –101-
مع عدم الإخلال بأحكام قانون السرية المصرفية على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريقة إلصاق الطابق أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً بذلك مؤرخاً وموقعاً بحسب الأصول .

المادة –102-
على كل صاحب مصرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه :
هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه
مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة
تاريخ تسجيله في الحساب
مقدار الضريبة المترتبة عليه


الفصل الخامس
الإعفاءات

المادة –103-
تطبق فيما يتعلق بطرق المراجعة في الضريبة على رؤوس الأموال المتداولة الطرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية .

المادة –104-
يلغى الإعفاء من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليه في القانون /40/ تاريخ 12/3/1955 الذي يتناول أوراق اليانصيب التي تصدرها المؤسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على المليون ليرة سورية .

المادة –105-
تعفى من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة /80 %/ من فوائد الأموال الآتية :
شهادات الاستثمار
المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة

المادة –106-
تعد معدلة حكماً النصوص والأحكام التالية بما يتفق مع مضمون المادة السابقة:
- المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /57/ تاريخ 27/1/1970
- المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /58/ تاريخ 27/1/1970
- المادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريخ 8/1/1963

  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://www.syriantax.gov.sy/apk/sagha.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider