نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
القانون رقم /24/ لعام 2003 الخاص بالضربية على الدخل
2011-10-31 16:48:41

الباب الرابع ضريبة الرواتب والأجور

الفصل الأول
الدخل الخاضع للضريبة ونسبة الضريبة واستحقاقاتها

المادة – 66-
تطرح ضريبة الرواتب والأجور على كل شخص يتقاضى راتباً أو أجرة أو تعويضاً :
?أ- من خزينة خاصة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو كان المبلغ المدفوع تعويضاً عن خدمات أداها فيها .
?ب- من خزينة عامة إذا كان مقيماً في الجمهورية العربية السورية أو في الخارج

المادة –67 –
يعفى من ضريبة الرواتب والأجور :
?أ- السفراء المعتمدون في الجمهورية العربية السورية وغيرهم من رجال السلك السياسي والقناصل ورجال السلك القنصلي وموظفوهم الأجانب بشرط المعاملة بالمثل . ولا يتناول هذا الإعفاء سوى ما يتقاضونه عن الأعمال المتعلقة بوظائفهم .
?ب- العسكريون التابعون للقوات المسلحة وعناصر قوى الأمن الداخلي وعناصر الاطفاء
?ج- القائمون على المساجد والكنائس .
?د- العاملون المحليون المستخدمون في البعثات السورية الخارجية من السوريين وغير السوريين .
?ه- معاشات التقاعد والتعويضات العائلية التي تصرف معها وتعويضات التسريح أو الصرف من الخدمة وجميع المبالغ التي تصرف للعامل بسبب انتهاء خدماته .
?و- التعويضات التي تدفع لضحايا حوادث العمل .
?ز- أجور الخدم في المنازل الخاصة .
?ح- المنح النقدية التي تصدر من قبل السيد رئيس الجمهورية .

المادة – 68 –
يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في المجهود الحربي وفق الآتي :
5 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 8000 ليرة سورية وعن كل دفعة مقطوعة .
7 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 8001 و 12000 ليرة سورية
9 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 12000  و 16000ليرة سورية
11 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 16001 و 20000 ليرة سورية .
13 % عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و 30000 ليرة سورية
20% عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30000  ليرة سورية

المادة – 69-
ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفى من الضريبة قدره (5000) ليرة سورية في الشهر .

المادة – 70 –
أ –
يعتمد في تحديد الدخل غير الصافي المقدار الحقيقي للرواتب والمخصصات والعوائد والأجور والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية تدخل في هذا التعريف المبالغ التي يتناولها أصحاب المهن الحرة عن عقود لها صفة الاستمرار .
ب – لأجل تحديد الدخل الصافي الخاضع للضريبة تنزل المبالغ الآتية من الدخل غير الصافي المعرف في الفقرة السابقة :
1- قيمة الاشتراكات المقتطعة من رواتب وأجور العاملين لقاء الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات .
2- تعويض نفقات الوظيفة والانتقال والسفر وبصورة عامة كل تعويض عن تفقة تصرف بمناسبة القيام بعمل تتطلبه الخدمة .
3- نفقات التمثيل بما لا يتجاوز 25 % من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع .

المادة – 71 –
في حال مباشرة العامل العمل أو تركه إياه بصورة نهائية بعد اليوم الأول من الشهر يجزأ الحد الأدنى المعفى – في تحقيق الضريبة المترتبة عن ذلك الشهر – بنسبة عدد الأيام التي يعود إليها الدخل الخاضع للضريبة باعتبار الشهر 30 يوماً أما المدفوعات المقطوعة فلا يتناولها أي تنزيل .
المادة – 72 – تصبح الضريبة واجبة الأداء عند التأدية عن المبلغ المدفوع وعن المدة التي يعود إليها الدفع .

المادة – 73 –
إن المكلف الذي تتناوله أحكام الأبواب الأول والثاني والرابع من هذا القانون في آن واحد لا يستفيد من الحد الأدنى المعفى إلا مرة واحدة , ويمكنه اختيار الحد الأكثر ملائمة له إذا كان الشرط متوفراً فيه .

الفصل الثاني
واجبات صاحب العمل والعامل

المادة – 74 –
يجب على كل شخص خاضع للضريبة استناداً لأحكام المادة /66/ من هذا القانون أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة التي ينتسب إليها خلال /30/ يوماً من تاريخ مباشرته العمل بياناً يتضمن :
1- هويته وعنوانه
2- هوية صاحب عمله الحالي والسابق وعنوانهما
3- مقدار دخله كما هو معرف في المادة /70/
وإذا طرأ على حالته أو على دخله تبدل يجب أن يقدم بياناً بذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ وقوع التبديل .
إذا لم يقدم المكلف بياناً يبلغ إنذاراً بالامتثال للأحكام القانونية وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الإنذار تضاف إلى الضريبة غرامة تعادل /20%/ من الضريبة المتحققة وإذا قدم بياناً غير صحيح تضاعف الضريبة عن الدخل المكتوم ولا تطبق هاتان الغرامتان إذا قدم صاحب العمل القائمة المنصوص عليها في المادة /77/
يستثنى من تقديم البيان العاملون في الجهات العامة والقطاع المشترك .

المادة – 75 –
يجب على جميع الجهات العامة والخاصة وغيرها من الجهات والأفراد الذين يستخدمون موظفين أو عمالاً أو مساعدين أو يتعاقدون مع فنانين مقابل راتب أو أجرة أو تعويض أو مكافأة أن يمسكوا سجلاً يدون فيه البيانات الآتية بتسلسل وبدون فراغ ولا حواش بين الأسطر ولا شطب وبتتابع تاريخ الاستخدام :
?أ- هوية الأشخاص المذكورين ونوع عملهم وتاريخ بدء استخدامهم وتاريخ انتهاء خدماتهم أو انقطاعهم عن العمل .
?ب- مقدار الدخل غير الصافي المعرف في المادة /70/ من هذا القانون والمبالغ المدفوعة لكل منهم .
?ج- بيان التبديلات التي طرأت على وضع أو على دخل كل منهم .

المادة – 76 –
تترتب الضريبة على صاحب الدخل الخاضع لها ولكن صاحب العمل مكلف باقتطاعها حين تأدية كل مبلغ من قبله . يبرئ هذا الاقتطاع ذمة صاحب الدخل من المبلغ المقتطع .

المادة –77-
على الجهات المذكورة في المادة /75/ من هذا القانون :
أن يقدموا إلى الدوائر المالية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقضاء كل ستة أشهر من السنة قائمة تتضمن ما يلي :
جميع البيانات المذكورة في المادة /75/ من هذا القانون .
مقدار الضريبة المقتطعة من استحقاق المكلفين المذكورين في المادة /75/ من هذا القانون
أن يدفعوا إلى الخزينة العامة خلال المهلة المذكورة بالفقرة /أ/ السابقة جميع المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور وتعويضات ومكافآت المكلفين المذكورين في المادة /75/ من هذا القانون .

المادة –78-
أ – إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة /75/ حين الطلب وفي محل العمل إلى موظفي الدوائر المالية المكلفين بالتدقيق أو أنه لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة /77/ يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام هذا القانون , وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه للإنذار تحقق الدوائر المالية الضريبة مباشرة , ويعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل /20%/ من الضريبة المتحققة على العاملين وتخفض هذه الغرامة إلى /10%/ إذا امتثل المكلف للإنذار .
ب – إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة يعاقب بغرامة تعادل /50 %/ من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم .


الفصل الثالث
تحقق الضريبة وتأديتها .

المادة – 79-
تنظم الدوائر المالية جداول الضريبة بالاستناد إلى القوائم المنصوص عليها في المادة /77/ أو إلى نتائج تحقيقاتها .

المادة –80 –
في حال التكليف المباشر أو عند وجود اختلاف بين المبالغ المترتبة على المكلف بموجب طرح الدوائر المالية والمبالغ المقتطعة من قبل صاحب العمل يبلغ صاحب العمل إخباراً بالفرق وعليه أن يدفع الفرق المذكور إلى خزينة الدولة خلال /15/ يوماً من تاريخ التبليغ .
وفيما يتعلق بموظفي الدولة والبلديات والدوائر الرسمية ومستخدميها فإن تصفية المبالغ الواجب اقتطاعها في جدول التأدية يقوم مقام التحقق ويتم التحصيل مباشرة بأخذ المبالغ المقتطعة على حساباتها الخاصة حين صرف النفقة الخاضعة للضريبة .

الفصل الرابع
طرق المراجعة

المادة –81-
كل شخص يعتقد أنه كلف خطأ أو أن تكليفه زائد سواء كان ذلك ناجماً عن التكليف المباشر أم عن تعديل بياناته مباشرة من قبل الدوائر المالية أم عن خطأ في البيان أم في طرح الضريبة يحق له أن يعترض لغاية ثلاثين يوماً التي تلي تاريخ تبليغ صاحب العمل الإخبار المنصوص عليه في المادة /80/ و للدوائر المالية ولصاحب العمل أيضاً حق الاعتراض .

المادة –82 –
تقدم الاعتراضات المبحوث عنها في المادة السابقة إلى الدوائر المالية فتدققها وتحكم بها لجنة فرض الضريبة ولجنة إعادة النظر عند الاقتضاء وفقاً للأحكام الواردة في المواد /29 إلى 37/ إلا أن الاعتراض لدى لجنة الفرض لا يوقف التحصيل .
لا يجوز قبول طلب إعادة النظر ما لم تؤد الأقساط المستحقة بكاملها على أساس المبالغ التي أقرتها لجنة فرض الضريبة ويرفق بالطلب إيصال يشعر بتأدية التأمين المنصوص عليه في المادة /34/ .

  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://www.syriantax.gov.sy/apk/sagha.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider