الباب السادس أحكام عامة ومشتركة
المادة –107-
أ – تخضع تكاليف الضريبة على الدخل والسلف المستحقة وفق أحكام المواد /14 و 15 و 23 و 64 و 77 و 80 و 88 و 96/ من هذا القانون لغرامة قدرها 10% إذا لم تدفع ضمن مهلة الاستحقاق المنصوص عليها في المواد المذكورة أو في المواد المعطوفة عليها .
ب – تفرض غرامة قدرها 10% سنوياً من تكاليف ضريبة الدخل المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون (بما فيها جميع الإضافات ) غير المسددة في سنة استحقاقها
ج – يحدد الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بـ 30% من أصل التكاليف بما فيها جميع الإضافات .
المادة –108-
في سائر المواضيع التي ورد النص فيها على فرض غرامة لعدم تقديم البيان ضمن أحكام هذا القانون تحسب هذه الغرامة على أساس مجموع الضريبة عدا إضافة الإدارة المحلية .
المادة –109-
أ – يخول الموظفون الماليون المفوضون بالاطلاع على قيود المكلفين ومختلف وثائقهم وأوراقهم كلما اقتضت أعمال التدقيق أو طرح الضرائب ذلك .
ب – يطبق حكم الفقرة /أ/ السابقة على جميع جهات القطاع العام .
المادة –110-
يحدد وزير المالية بقرار منه ممثلي الدوائر المالية في الاعتراض على قرارات لجان الضرائب وتقديم طلبات إعادة النظر والتصحيح والطعن المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة –111-
أ?- تصدر سندات التحقق والترقين عن مدير المالية .
ب?- مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة /هـ/ من المادة /31/ من هذا القانون يحق للدوائر المالية تدارك كل سهو أو نقص أو خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي ويجوز لها تصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف .
ت?- إذا وقع خطأ في طرح الضريبة أو حسابها أو طرحت الضريبة على غير مكلف بها أو بصورة مكررة فيجوز الاعتراض عليها أمام المرجع المختص خلال ثلاثين يوماً كاملاً من تاريخ تبليغ المكلف الإنذار الإجرائي بالدفع .
المادة –112-
تحدد تعويضات اللجان الضريبية والمالية والخبراء وسائر النفقات المتعلقة بطرح ضريبة الدخل بقرار من وزير المالية وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة .
المادة –113-
تعفى من رسم الطابع جميع البيانات والوصولات والقوائم والجداول وسائر المستندات المنظمة أو المقدمة أو المعطاة أو المأخوذة أو المبرزة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ما عدا طلبات الاعتراض وإعادة النظر والتصحيح والطعن والوصولات المشعرة بتأدية الضريبة
المادة –114-
على كل شخص تدخل – بحكم وظيفته أو صلاحياته – في تحقيق ضريبة الدخل أو تحصيلها أو حل الخلافات الناشئة عنها أن يتقيد بسر المهنة وإلا فيعاقب بحكم المادة /565/ من قانون العقوبات .
المادة –115-
يؤدي مراقبوا الدخل اليمين القانونية أمام قاضي الصلح في منطقة عملهم قبل مباشرتهم العمل (أقسم بالله العظيم أن أقوم بتنفيذ أحكام قوانين ضرائب الدخل بأمانة وبحفظ سر المهنة ) .
المادة –116-
يجب على جميع من يسلكون إحدى طرق المراجعة أن يعينوا محل إقامة لهم في الجمهورية العربية السورية لإجراء التبليغات وإن لم يفعلوا يعتبر التبليغ جارياً من تاريخ إيداع مذكرة التبليغ في البريد المضمون .
المادة –117-
تخصص نسبة 10% من ضريبة الدخل المحددة في المادة /16/ للبلديات من مختلف الدرجات ضمن حدود المدن والأعمال العمرانية خارجها . لا تطبق هذه الإضافة على العقوبات النقدية .
المادة –118-
تجبى ضريبة الدخل المبحوث عنها في هذا القانون وما يتفرع عنها من غرامات وإضافات وفقاً لقانون جباية الأموال العامة .
المادة –119-
يجوز للدوائر المالية أن تجري المقاصة بين مطلوب المكلفين من الخزينة العامة وبين أي ضريبة ترتبت أو تترتب عليهم تجاهها .
المادة –120-
يحظر على الجهات العامة وجهات القطاع المشترك الإفراج عن تأمينات وتوقيفات العقود المنفذة فعلاً والمبرمة مع الأفراد والشركات والمؤسسات السورية الخاصة قبل الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية المختصة للعقد المراد الإفراج عن تأميناته وتوقيفاته .
المادة –121-
أ- يمنح الموظفون وغيرهم من الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبة مخفاة مكافأة تحدد بقرار من وزير المالية بنسبة لا تتجاوز /25%/ من الغرامة المطروحة وتصرف من الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة .
?ب- يحدد وزير المالية مفهومي المطارح الضريبية المخفاة والاكتشاف
?ج- تستثنى هذه المكافأة من الحدود القصوى للتعويضات المحددة في القوانين النافذة .
?د- كل عامل في الدوائر المالية كلف بتدقيق أو تحقيق الضريبة واستغل وظيفته ليسهل تهرب المكلف جزئياً أو كلياً من الضريبة يحال إلى المحكمة المسلكية لاتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية الأخرى بحقه .
المادة –122-
يعطى الموظف الذي يكشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو الأساليب الاحتيالية المنصوص عليها في المادتين /18 و19/ حصة يقدرها وزير المالية على أن لا تتجاوز /10%/ من الغرامة المتحصلة المنصوص عليها في المادتين المذكورتين .
المادة –123-
في جميع الأحوال التي يدعى فيها الخبراء في لجان الضرائب على الدخل بمختلف فئاتها ويمتنعون عن حضور اجتماعات اللجان المذكورة يجوز لوزير المالية أو لمن يفوضه بذلك دعوة من يراه من المكلفين أو من الأشخاص العاملين في إحدى جهات القطاع العام لتمثيل المهن والحرف المختلفة في اللجان المذكورة .
تنظم قواعد وأصول دعوة الخبراء المبحوث عنهم بتعليمات تصدر عن وزير المالية .
المادة –124-
يجب حفظ الدفاتر والجداول والوثائق والمستندات مدة عشر سنوات ويعد عدم تنظيمها أو حفظها امتناعاً عن إبرازها .
المادة –125-
مع الاحتفاظ بأحكام المادة /21/ من هذا القانون يحظر على أمناء السجل العقاري وكتاب العدل وأي جهة أخرى توثيق أو تسجيل العقود والإقرارات والحقوق الخاصة بالعقارات والمنشآت الصناعية أو التجارية أو غير التجارية فيما إذا كان الهدف من ذلك هو التنازل أو التصفية دون سواهما قبل إرفاق وثيقة من الدوائر المالية تشعر باستيفاء الضريبة أو سلفة على الضريبة تكون مساوية الضريبة المتوجبة وتعتبر ضريبة نهائية للمكلفين بها من غير ممارسي مهنة تجارة العقارات .
المادة –126-
يجوز في حالات استثنائية النص في قانون الموازنة العامة للدولة على زيادة أو تخفيض معدلات الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة تبعاً للضروف الاقتصادية والاجتماعية .
المادة –127-
ينهى العمل بأحكام الصكوك القانونية الآتية بدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون :
المرسوم التشريعي رقم /85/ تاريخ 21/5/1949
القانون رقم /112/ تاريخ 11/8/1958
المواد /2و3و31و36و37/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 22/12/1964
المرسوم رقم /928/ تاريخ 25/4/968
المرسوم التشريعي رقم /21/ تاريخ 18/1/1969
المرسوم التشسريعي رقم /162/ تاريخ 5/8/1969
المرسوم التشريعي رقم /300/ تاريخ 2/12/1969
المواد /1و3و4/ من المرسوم التشريعي رقم /326/ تاريخ 23/12/1969
المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 21/2/1971 عدا المادة /16/ منه
القانون رقم /31/ تاريخ 7/12/1975
القانون رقم /21/ تاريخ 1/7/1981 عدا المادة /18/ منه
القانون رقم /20/ تاريخ 6/7/1991 عدا المادة /12/ منه
المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 14/5/2001
القانون رقم /42/ تاريخ 20/5/1944
المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 13/5/2000
المادة –128-
يصدر وزير المالية القرارت والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة –129-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه بدءاً من أول السنة التالية لتاريخ صدوره .
دمشق في 18/9/1424 هـ
13/11/2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد