نذكر السادة المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وما قبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2015 و ماقبل والمحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2021 بالمبادرة الى الاستفادة من أحكام القانون (25) تاريخ 3/8/2017 والذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات وذلك في حال تسديدهم ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم حتى 31/12/2021   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية و الصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني    الهيئة العامة للضرائب والرسوم تبين اجراءات براءة الذمة للاقتصاد وبراءة الذمة لمصرف سوريا المركزي      نذكر السادة المكلفين والذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية مباشرة تعود لأعوام 2016 وماقبل ولمكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية من أعوام 2015 وما قبل المحققة والموضوعة موضع التحصيل خلال عام 2018 بالمبادرة للاستفادة من أحكام القانون رقم/25/ تاريخ 3/8/2017 الذي منحهم عفواًعن الفوائد والجزاءات والغرامات في حال قيامهم بتسديد ماهو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية لأي من السنوات المذكورة حتى 31/12/2018   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من السادة المكلفين التعاون و الالتزام بالتعليمات و المهل القانونية المحددة تجنبا لتعرضهم لأي غرامات أو تبعات قانونية وعدم الانتظار للأيام الأخيرة تجنبا للازدحام وتوفيرا للوقت والجهد   تذكر الهيئة العامة للضرائب والرسوم السادة المكلفين بضرورة توخي الدقة والوضوح في تعبئة بياناتهم بالمعلومات الواقعية والصحيحة والكاملة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي واعتماد بياناتهم من قبل محاسب قانوني لتجنب التعرض لغرامة عدم اعتماد البيان من محاسب قانوني   تأمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم من جميع الاخوة المكلفين والمتعاملين مع الدوائر المالية المبادرة للحصول على الرقم الضريبي   عزيزي المكلف ان حصولك على رقمك الضريبي لا يعني دفع أي مبالغ اضافية   عزيزي المكلف ان اثبات أي مصاريف أمام الدوائر المالية يتطلب احتفاظك بالفاتورة و ابرازها عند الطلب   أخي الموطن فاتورتك هي ضمانك للوصول الى تكليف ضريبي عادل   أخي المواطن عند زيارتك أي مطعم طالب واحتفظ بالفاتورة المتضمنة الضرائب و الرسوم التي سددتها لانها ضمان لوصول مساهمتك بالتنمية الى الخزينة العامة للدولة   السادة مكلفي ضريبة الارباح الحقيقية نعلمكم بأنه تم تحديد قيمة البيان الضريبي نموذج (2/أ) بمبلغ قدره 100 ليرة سورية فقط لا غير، ويباع حصراً لدى قسم الخزينة بمديريات المال علماً بأن هذه النماذج مجانية، ولا يترتب عليها أي رسم عند الحصول عليها عن طريق الموقع الألكتروني للهيئة ووزارة المالية    قرار بطي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة      القرار رقم /19/ م.و ناريخ 11/3/2013 المتعلق بتشكيل لجان اعادة النظر بضريبة الدخل المقطوع للمتضررين     يرجى من السادة المواطنين الذين لديهم أي شكوى أو استفسار مراسلة الهيئة العامة للضرائب والرسوم عبر موقعها الالكتروني أو صفحة الفيس الخاصة بها  
التعليمات التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003
2011-10-29 18:04:35

الباب الخامس : ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة

مقدمة: إن ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة تمتاز بخصائص معينة تجعلها تختلف عن الضرائب النوعية الأخرى على الدخل، وإن اشتركت معها من حيث أنها ضريبة مباشرة ومن أهم خصائصها هي:
إن الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة تتناول الدخل الناتج عن استثمار رأس المال البحت غير الممزوج بالعمل أي الدخل الذي يحصل عليه صاحب رأس المال الذي لا يستثمره شخصيا وإنما يعهد باستثماره إلى شخص آخر سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا لقاء فائدة أو عوائد محددة.
إن الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة ضريبة مباشرة .
إن الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة ضريبة عينية أي أنها تنصب على ريع رأس المال ذاته ولا تهتم بشخصية صاحبه .
إن الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة تسري على الدخل غير الصافي ولا تأخذ بعين الاعتبار النفقات اللازمة للمحافظة على مصادر هذا الدخل أو تحصيله .
بعد هذه المقدمة والتي تم خلالها التعريف بشكل موجز بضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة ننتقل إلى شرح المواد التي تضمنها هذ1 القانون والمتعلقة بضريبة الدخل على ريع رؤوس الأموال المتداولة والواقعة ضمن الباب الخامس من المادة 83 ولغاية المادة 106 .

الفصل الأول أحكـــام عامــــة

المادة 83-
الفقرةآ-
نصت هذه الفقرة على أن ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة  تتناول الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وغيرها من الموارد النقدية والعينية بما فيها توزيعات الأسهم المجانية الناجمة جميعها عن :
أسناد الدين والقروض التي تصدرها الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي واقعاً ضمن  أراضى الجمهورية العربية السورية بمعنى أن يكون مركز استثمارها أو عملها الأساسي أو موجوداتها الرئيسية موجودة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
وتمثل أسناد الدين القروض القصيرة الأجل وقروض الحكومة السورية .
أما أسناد القروض فتمثل الأسناد التي تصدرها الشركات المساهمة والمؤسسات المالية أو الصناعية أو المدنية التي يكون مركزها الرئيسي أو عملها الأساسي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية أو تكون موجوداتها الرئيسية موجودة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .
وأسناد القروض هذه ، هي الأسناد التي تصدرها الشركات المساهمة وتعطيها للمكتتبين بها وعادة ماتكون قروض طويلة الأجل تطرحها الشركات خلال فترة الاكتتاب العام وهي أسناد ذات قيمة اسمية واحدة غير قابلة للتجزئة ولها فائدة محدودة تدفع في آجال معينة لحملة هذه الأسناد .
أما جوائز التسديد فهي تمثل الجوائز التي تدفع عند استهلاك القرض أو تسديده ، إذا كانت الأسناد مطروحة للاكتتاب العام بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية ولكنها تسدد بكامل قيمتها الاسمية ، ولهذا فإن جوائز التسديد تتمثل بالفرق بين قيمة السند المخفضة عند الإصدار وقيمته الكاملة عند التسديد والفرق هذا يدعى جوائز التسديد الذي يخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
أما جوائز السحب فالخاضع للضريبة هو مقدار الجائزة إذا كان القرض من القروض ذات النصيب .
2- أما الأسهم وحصص المؤسسين وحصص الفوائد وحصص الشركاء الموصين ومختلف أسناد الدين والقروض التي تصدرها الشركات والمؤسسات والجمعيات غير المقيمة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية والعائدة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السوريين فإن جميع أرباحها وفوائدها وعوائدها وجميع مواردها النقدية والعينية تخضع أيضاً لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
ومن المفيد هنا شرح مصادر الدخل هذه كمايلي :
الأسهم :
تصدر الأسهم على عدة أنواع مختلفة ، فهي إما أن تكون :
أسهماً نقدية أو أسهماً عينية إذا أعطيت لقاء أموال أو حقوق مقومة في رأسمال الشركة .
أسهماً عادية أو أسهماً ممتازة : التي تعطى لقاء توزيع في الأرباح .
أسهماً للحامل و أسهماً اسمية : والتي تعطى لغاية تحديد ملكية الأسهم .
جميع موارد هذه الأسهم تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة إذا أصدرتها شركات أو مؤسسات غير مقيمة في أراضي الجمهورية العربية السورية .
أما إذا صدرت عن شركات ومؤسسات مقيمة فإنها لاتخضع لأية ضريبة .
ب-حصص المؤسسين :
هي عبارة عن صكوك اسمية أو لحاملها وهي قابلة للتداول تعطى للمؤسسين الذين قاموا بتأسيس الشركة المساهمة أو للأشخاص الذين يقدمون للشركات خدمات خاصة ومميزة تخولهم هذه الصكوك الحصول على حصة من الأرباح دون أن يحق لهم الحصول على نصيب عند تصفية الشركة ، وتخضع حصصهم من الأرباح السنوية لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ، كما يخضع لهذه الضريبة ناتج أي مورد يحصل عليه حملة هذه الحصص مهما كان شكله أو صورته .
ج- حصص الفوائد :
تمثل هذه الحصص جزءاً من رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات ذات رأس المال المتحول أو التعاونيات أو شركات المحاصة ، تسدد هذه الحصص بكامل قيمتها عند الاكتتاب وتتميز هذه الحصص بأنها حصصاً اسمية .
د- حصص الشركاء الموصين :
توجد هذه الحصص في شركات التوصية البسيطة وتتناول ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة نتائج هذه الحصص سواء أكانت أرباحاً أو فوائداً أو أية زيادة في القيمة عند بيع حصة الشريك الموصي فقط .
3- نص هذا البند على إخضاع الدخل الناتج عن السندات ذات الربح وأسناد الدين وغيرها من الأسناد الصادرة عن الحكومة السورية ( فيما يخص جميع الأشخاص) سواء أكانوا مقيمين أو غير مقيمين أما الأسناد الصادرة عن الحكومات الأجنبية فإن الدخل الناتج عنها الخاضع للضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة هو فقط الدخل الذي يحققه  الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المقيمون في الجمهورية العربية السورية .
4- نص هذا البند على إخضاع الدخل الناتج عن المطاليب الموثقة بتأمينات عقارية والمطاليب الممتازة والمطاليب العادية ( باستثناء كل معاملة تجارية ليس لها صفة القرض من الوجهة الحقوقية ) .
ويقصد بهذه المطاليب كل التزام محله مبلغاً من المال التزم المدين بتسديده للدائن في وقت محدد وعلى أن يدفع حتى وفاء الالتزام تعويضاً سنوياً يسمى فائدة ، وان الفوائد الناشئة عن المطاليب بكافة أنواعها تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
كما يخضع لهذه الضريبة أيضاً كل مورد نقدي أو عيني يحصل عليه الدائن بالإضافة إلى الفائدة الدورية المذكورة ، كما يخضع للضريبة أيضاً فوائد تأخير تسديد الدين والفوائد المدفوعة مقدماً والتعويض الذي يدفع عند تسديد الدين بصورة مسبقة ، والضريبة تستحق إذا كان هناك دين فعلي وعلى هذا تخضع للضريبة الفوائد الناتجة عن كل دين فعلي بغض النظر عن نوع الصك الذي نشأ عنه هذا الدين ، وقد استثنى من ذلك الدين الناشئ عن معاملات تجارية والتي ليس لها صفة القرض .
5- نص هذا البند على إخضاع الودائع على اختلاف أنواعها ومهما يكن شخص المودع ومهما تكن جهة تخصيص الوديعة لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة إذا حصل المودع على إيراد أو دخل ناتج عن هذه الوديعة ، وعلى هذا يمكن للشريك المتضامن أو الشريك الموصي في شركات التضامن أو في شركات التوصية البسيطة أن يودع بعضاً من ماله في الشركة ويحصل لقاء ذلك على فائدة سنوية ثابتة أو حصة متحولة من الأرباح بالإضافة إلى مايصيبه لقاء حصة في رأس مال الشركة .
كما أخضع القانون فوائد الحسابات الجارية إلى ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ، ويمكن أن يكون أحد الجانبين مصرفاً أو سمساراً للأوراق النقدية ويمكن أن يكون الجانب الآخر فرداً تاجراً أو شركة .... الخ .
6- نص هذا البند على إخضاع الضمانات والكفالات النقدية الصادرة عن أشخاص اعتباريين إلى ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة .
ويقصد بالضمانات والكفالات النقدية ، المبالغ التي يقدمها بعض الأشخاص الاعتباريين إلى آخرين ضماناً لتنفيذ التزام معين تأميناً لمن قدمت إليهم هذه الضمانات والكفالات ، وتخضع فوائد هذه الضمانات والكفالات لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة مهما كان جهة إيداع الكفالة ومهما كان الغرض منها . ولا تخضع فوائد الكفالات والضمانات للضريبة إلا إذا كانت نقدية ، أما إذا كانت كفالة عقارية أو قيماً منقولة فإنه لا مجال لإخضاعها لهذه الضريبة ، وكذلك إذا كانت الكفالات أو الضمانات صادرة عن أشخاص طبيعيين فإنها لا تخضع لهذه الضريبة أيضاً .
7- نص هذا البند على أن جوائز أوراق اليانصيب التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة سورية الصادرة عن المؤسسة العامة للمعارض تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة عن كامل قيمتها سواء كانت هذه الجوائز نقدية أو عينية ، أما إذا كانت قيمة الجائزة تساوي المليون ليرة سورية فأقل فإنها لا تخضع لهذه الضريبة .
أما جوائز أوراق اليانصيب الصادرة عن الجهات الأخرى ( غير المؤسسة العامة للمعارض ) فهي تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة مهما كانت قيمتها . علماً أن عدم دفع جوائز اليانصيب إلى أصحابها لأي سبب كان واحتفاظ مصدرها بقيمة الجائزة فإن الضريبة يجب احتسابها وتوريدها إلى الخزينة ضمن المهلة القانونية .
الفقرة ب- نصت هذه الفقرة على أن ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة تتوجب سواء أكانت المبالغ أو القيم الموزعة إلى مستحقيها مأخوذة من الأرباح أم  لا ، وهنا لابد من التوضيح بأنه يشترط لاستحقاق الضريبة ما يلي :
1-أن تكون هناك أرباح وفوائد أو منتجات معدة للتوزيع على المستحقين الخاضعين للضريبة ، ولا فرق أن يكون التوزيع ناتجاً من الأموال الاحتياطية أو من حساب الأرباح والخسائر .
2-أن توزع تلك الأرباح أو الفوائد وغيرها ، فالحدث الذي يتولد عنه استحقاق الضريبة هو خروج الأرباح أو الفوائد من ملكية الشركة إلى ملكية صاحب الحق في التوزيع ، وهكذا فان التوزيع يعتبر واقعاً فعلاً من التاريخ الذي يوضع فيه الريع تحت تصرف صاحب الاستحقاق ولو لم يقبضه بالفعل ، وفي هذه الحال يجب حساب الضريبة وتوريدها إلى الخزينة ضمن المهل القانونية ويعتبر بحكم المبالغ المقبوضة ما يسجل في الحسابات الجارية لمستحقي الأرباح والفوائد وغيرها .

الفقرة ج- نصت هذه الفقرة على أنه عندما تكون الريوع المبحوث عنها في البنود        (4-5-6) من الفقرة /آ/ من المادة /83/ من هذا القانون مستحقة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون الأعمال المصرفية التي تخضع لأحكام الباب الأول من هذا القانون فإن النتائج التي يحصلون عليها ( في البنود المذكورة أعلاه ) لا تخضع لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة وإنما تضاف لنتائج أعمالهم الأخرى التي تخضع لضريبة الأرباح الحقيقية .

المادة 84-
حددت هذه المادة معدل ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بـ/7.5%/ سبعة ونصف بالمئة ( بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة ) عدا إضافة الإدارة المحلية .
من مقتضى نص هذه المادة فانه لم يعد من موجب لإضافة أي مبلغ على الضريبة المحتسبة وفق النسبة المذكورة لقاء المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة على اعتبار أن هذه الضريبة أصبحت تشمل هذه المساهمة ضمناً ، وإنما يكتفى بإضافة رسم الإدارة المحلية فقط .
ولابد من التنويه هنا إلى ضرورة تطبيق أحكام المادة /58/ من هذا القانون القاضية بجبر كسور العشر ليرات إلى العشر ليرات الأعلى .

الفصل الثاني  الأموال السورية المتداولة

يقصد بالأموال المتداولة السورية أسناد الدين والقروض الصادرة عن الشركات وسائر المؤسسات المالية أو الصناعية أو التجارية أو المدنية القائمة أو التي ستقوم في أراضي الجمهورية العربية السورية مهما يكن تاريخ إحداثها وكذلك السندات ذات الربح وغير ذلك من الأسناد الصادرة عن الحكومة السورية 0

المادة 85-
حددت  هذه المادة  الدخل الواجب اتخاذه أساسا لتكليف الشركات والمؤسسات المبينة آنفا كما يلي :
أ –   عن أسناد الدين والقروض بمقدار الفائدة أو الدخل الذي يوزع في كل سنة 0
ب –  عن جوائز السحب بمقدار الجائزة .
ج – عن جوائز التسديد : الفرق بين المبلغ المسدد بكامل القيمة الاسمية للأسناد والبدل المعين للأسناد عند إصدارها أثناء فترة الاكتتاب .

المادة 86-
نصت هذه المادة على وجوب اتخاذ بدل أسناد الدين والأسناد العامة وغيرها من  سندات القروض التي تخضع جوائز تسديدها لهذه الضريبة أساسا لتصفية الضريبة المترتبة على الجوائز إذا كان معدل الإصدار واحدا 0 أما إذا تبدل معدل الإصدار فتحدد الضريبة عن كل قرض على أساس المتوسط الناجم عن قسمة مجموع القروض على عدد الأسهم المصدرة ويقصد بمجموع القروض هذا المجموع غير الصافي بعد أن تطرح منه عوائد المدة الواقعة ما بين تاريخ كل من  الإصدار وتاريخ كل من البيوع
   وهنا لا بد من التنويه بأن جوائز التسديد هنا تمثل المكافأة الإضافية على الفائدة  السنوية التي يحصل عليها حملة أسناد القروض ذات العلاوة عند استهلاك القرض أو وفائه

المادة 87-
نصت هذه المادة بأن على الشركات والمؤسسات ذات الشخصية الاعتباريـة أن  
تسلف الضريبة المفروضة بمقتضى هذا القانون وتؤديها إلى الخزينة ضمن الشروط التي سيتم  إيضاحها أدناه وقد أعطت هذه المادة الحق لهذه الشركات والمؤسسات 00000 الخ  الرجوع على المستفيدين بالضريبة المسددة سلفا وسنورد فيما يلي الشروط :
تستوفى الضريبة على أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها  مقدما على أربعة أقساط متساوية بالإستناد إلى مجموع دخل هذه القيم  السنوية 0  
ب –تستوفى الضريبة عن جوائز السحب وجائزة التسديد دفعة واحدة بتاريخ تأدية أول قسط يستحق بعد اليوم المحدد لتأدية بدل السحب والجوائز وسيتم توضيح ذلك بشكل مفصل لدى استعراض المادة 88 اللاحقة 0
كما ألزمت هذه الفقرة على كل من يسلف الضريبة أن يقدم مع التأدية صورة مصدقة عن ضبط السحب وجدولا يبين فيه لكل سحب مايلي :
عدد السندات المستهلكة
معدل إصدار هذه السندات محسوبا وفقا لأحكام المادة 86 من هذا القانون
مقدار السحوب والجوائز المستحقة للسندات الرابحة
المبلغ الذي ينبغي دفع الضريبة عنه

المادة 88-
نصت هذه المادة على أن تدفع الأقساط الأربعة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال الأيام الخمسة الأولى من أشهر شباط وأيار وآب وتشرين الثاني من كل سنة وعلى هذا تكون مواعيد دفع أقساط الضريبة كما يلي :
1-أسناد الدين والقروض وغيرها من القيم المعين والمحدد دخلها مقدما على أربعة أقساط متساوية ويمثل كل قسط الموارد المقدرة عن ريع أرباح السنة مقسطة على الأربعة أقساط كمايلي
الموارد المقدرة عن شهور السنة:                      
مواعيد استحقاق الضريبة
كانون ثاني – شباط – آذار   :            خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر أيار            
نيسان – أيـار – حزيران         :       خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر آب
تموز – آب – أيلول            :              خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر تشرين الثاني
تشرين الأول – تشرين الثاني –   :              خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر شباط              
كانون الأول                                ( السنة التالية )      
أما بالنسبة لجوائز التسديد وجوائز السحب فإن ضريبتها تستحق كما جاء في الفقرة /ب/ من المادة 87 في أول موعد لاستحقاق قسط الضريبة الذي يلي اليوم المحدد لتأدية بدل السحب أو الجوائز ، أي إذا كان اليوم المحدد لتأدية بدل السحب أو الجوائز هو 20/5/ مثلا فإن موعد دفع الضريبة يكون خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر آب من نفس العام

المادة 89-
ألزمت هذه المادة الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها الخاضعة لتأدية ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة أن تطلع موظفي الدوائر المالية أصحاب الصلاحية المفوضين من قبلها بهذه الأعمال عند الطلب للتأكد من صحة اقتطاع الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة أو تسليفها وصحة البيانات والتصاريح التي استند إليها في استيفاء الضريبة وأن تقوم بجميع التحقيقات التي تراها ضرورية ويمكن أن يتم التحقيق هذا :
بالاطلاع على جميع المستندات والقيود والأوراق الحسابية في مراكز الشركات والمؤسسات الصناعية وغيرها أو فروعها وشعبها إذا كانت هذه الشركات والمؤسسات مقيمة في الجمهورية العربية السورية وذلك للتثبت من صحة اقتطاع الضريبة أو تسليفها من موارد أسناد الدين والقروض التي أصدرتها.
بالاطلاع على قوائم مقبوضات ريع الأموال المتداولة الأجنبية والدفاتر الممسوكة لقيد التأديات ومختلف الدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي تراها ضرورية للتثبت من صحة دفع الضريبة المترتبة على الموارد المدفوعة.
بالاطلاع على جميع الوثائق التي تؤيد استيفاء الضريبة على المطاليب والودائع والحسابات الجارية والكفالات التي تم إلصاق الطابع الخاص تسديدا للضريبة وكذلك الدفاتر ومختلف القيود والأوراق الحسابية الممسوكة من قبل المصارف والشركات التي تؤيد صحة تأديتها للضريبة .
وقد حافظت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على سرية المهنة بالنسبة للمصارف المشمولة بأحكام القانون رقم 29 تاريخ 16/4/2001 فاعتبرت قيام المصارف باطلاع الموظفين المفوضين بالتدقيق على الحسابات والودائع المرقمة لتدقيق الاقتطاعات الضريبية دون أسماء أصحابها كاف نظرا لكون ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة تنصب على ريع رأس المال ذاته ولا تهتم بشخصية صاحبه وهذا ما تم الإشارة إليه  وتوضيحه في الفقرة /3/ من المقدمة التي وردت في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 90-
أوضحت هذه المادة عقوبة الامتناع عن إبراز الوثائق وكذلك عدم صحة التصاريح أو البيانات ..... الخ.
فاعتبرت كل امتناع عن إبراز الوثائق المبحوث عنها في المادة 89 السابقة يثبت بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالتدقيق ويعاقب عن كل مخالفة بغرامة قدرها/1000/ل.س ألف ليرة سورية تزداد في حال التكرار إلى /2000/ل.س ألفي ليرة سورية .
أما بالنسبة لعدم صحة التصاريح والبيانات .... الخ فاعتبرت أنه في حال عدم صحة التصاريح أو البيانات أو غيرها من الوثائق التي تبرز أو ترسل إلى الدوائر المالية ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها عن المبالغ المكتومة .

الفصل الثالث  الأموال الأجنبية المتداولــــــــة

المادة 91-
ألزمت هذه المادة المصارف والصيارفة وغيرهم ممن يقومون في  أراضي الجمهورية العربية السورية بدفع الأرباح من العوائد أو غيرها من الموارد أن يقتطعوا لحساب الخزينة الضريبة المترتبة على دخل الأسهم وسندات الربح والقروض وغيرها من الأسناد المنصوص عليها في البنود /2و3/ من الفقرة /أ/      من المادة /83/ من هذا القانون.

المادة 92-
ألزمت هذه المادة كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم أوغيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر الموارد والأوراق المالية المذكورة في المادة 91 السابقة أن يقدم إلى الدوائر المالية تصريحا بذلك وإلا عوقب بغرامة قدرها /1000/ل.س تثبت هذه المخالفة بمحضر ينظمه الموظف المكلف بالمراقبة .

المادة 93-
حظرت هذه المادة على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام المادة 92 السابقة أن يجمعوا أو يقبضوا أو يدفعوا أو يشتروا أو يتاجروا بالقسائم أو غيرها من الأوراق المالية المذكورة في المادة السابقة مالم يقوموا فورا باقتطاع الضريبة أو تسليفها فيما إذا كانت شروط الإصدار تلقي الضريبة على عاتق مصدر الأسهم ، ولا يكلف هؤلاء بالاقتطاع أو التسليف إذا أثبتوا أن وسيطا سابقا قام بهذا الواجب.
          
المادة 94-  
أوجبت هذه المادة على الأشخاص المذكورين في المادة 92 أي على كل من يتعاطى تجارة أو مهنة من شأنها جمع وتحصيل ودفع وشراء قسائم  وغيرها من الأوراق المالية المؤهلة لقبض الأرباح والفوائد والعوائد وجوائز السحب وجوائز التسديد وسائر موارد الأوراق المالية المذكورة في المادة 91 أوجبت عليهم أن يسلموا إلى الدوائر المالية عند كل تأدية قائمة تدرج فيها البيانات الآتية :
  أ -  اسم الدافع وعنوانه التجاري ومهنته وصفته .
ب – نوع القسائم أو غير ذلك من الأوراق المالية المودعة للقبض وعددها وسعر كل منها بالعملة السورية حين الدفع
ج – المبلغ الإجمالي غير الصافي بالعملة السورية مقدار الضريبة المسلفة أو المقتطعة
هـ- رقم القيد في الدفتر المنصوص عليه في المادة 95 من هذا القانون مع التاريخ وتصديق الدافع وتوقيعه

المادة 95 -
أوضحت هذه المادة الدفاتر الواجب مسكها من قبل الأشخاص المذكورين في المادة 92 وطريقة تدوين المعلومات فيها وجاء في نص المادة أنه يترتب على الأشخاص المذكورين في المادة / 92 / من هذا القانون أن يمسكوا دفترين مرقمين وموقعين من الدوائر المالية أو محكمة البداية يدون فيهما يوما فيوما بدون فراغ ولا كتابة بين الأسطر كل تأدية أو مبيع أو شراء قسائم أو غيرها من الأوراق المالية الخاضعة لاقتطاع الضريبة أو تسليفها ويجب أن تسجل في هذين الدفترين جميع البيانات المدونة في القائمة المنصوص عليها في المادة   / 94 / السابقة
ويخصص الدفتر الأول لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفـها من قبل المكلف مباشرة ويخصص الدفتر الثاني لتدوين المعلومات التي لـــم تحسب الضريبة عنها لقيام وسيط سابق باقتطاعها

المادة 96-
الفقرة /أ/-  نصت هذه الفقرة على وجوب نسخ التسجيلات المدونة في الدفتر الأول  {المخصص لقيد التأديات التي تم اقتطاع الضريبة عنها أو تسليفها} وتجمـــع في اليوم الأخير كل / 3 / أشهر ثم تصدق وترسل مع الضريبة المسلفة أو المقتطعة بمثابة مستند ثبوتي لها وتؤدى الضريبة المسلفة أو المقتطعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون
الفقرة /ب/ - نصت هذه الفقرة على إلزام الأشخاص المشار إليهم في المادة /92/ أن يبرزوا إلى موظفي المالية ذوي الصلاحية جميع المستندات والجداول والدفاتر والقيود والأوراق الحسابية التي من شأنها التثبت من صحة التأديات الواقعة

المادة 97-  
بينت هذه المادة أن كل مخالفة لأحكام المواد 83 حتـــى 87 والمادة 89 وكل تصريح غير صحيح يرد في البيانات المقدمة أو في المستندات المبرزة يعاقب عليـه بالغرامـات المنصوص عليهـا في المـادة / 90 /  أما عـدم            
التقيد بأحكام المادة 88 فتطبق عليها الغرامات المنصوص عليها في المادة 107 من هذا القانون .

المادة 98-  
ألزمت هذه المادة أصحاب الأسناد والأوراق ذات القيمة الأجنبية والمتصرفين بريعها المقيمين في سورية الذين يوعزون بتأدية أرباح هذه الأسناد والأوراق وفوائدها وعوائدها إلى غير ذلك من المواد الناتجة عنهـا أو يقبضونها في خارج الأراضي السورية مباشرة أو بواسطة الغير أن يقدموا إلى الدوائر المالية حتى غاية الخامس عشر من شهر كانون الثاني من كل سنة تصريحا يبينون فيه إجمال هذه الأرباح والفوائد والعوائد أو الحاصلات المقبوضة خلال السنة الماضية
كما أوضحت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أنه في حال عدم تقديم التصريح المنوه عنه في هذه المادة أو كان التصريح غير صحيح ترفع الضريبة إلى ثلاثة أمثالها فيما يتعلق بالمبالغ المكتومة

الفصل الرابــــع المطاليب والودائع والحسابات الجارية والضمانات والكفالات

المادة 99-
نصت هذه المادة أن ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة تفرض على الفوائد والعوائد وسائر الموارد المحددة في الفقرات / 4 و 5 و 6 / من المادة /83/ من هذا القانون على أساس المبالغ غير الصافية أي دون تنزيل أي أعباء من مقدار هذه الفوائد والعوائد .... الخ كما عالجت هذه المادة الحالات التي لم يذكر فيها مقدار الموارد أو التي تكون فيها الموارد عينية ففي هذه الحالة يطلب من الدوائر المالية تقدير المبلغ الخاضع للضريبة / الفوائد والعوائد ....الخ / بطريقة المقارنة مع المعاملات المماثلة وحددت هذه المادة طريقة استيفاء الضريبة عن هذه الموارد التي لا تزيد عن / 500/ ليرة سورية بإلصاق طابع على الإيصال الذي يثبت دفع الفائدة أو على أي وثيقة أو مستند آخر يثبت دفعها أو قيدها في أحد الحسابات
وهنا لا بد من الإشارة إلى ضرورة قيام جميع مديريات النقل بإحالة معاملات فك الرهن للسيارات المسجلة لديها إلى الدوائر المالية لاستيفاء ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة على هذا الدين الموثق كذلك الأمر بالنسبة للمطاليب الموثقة بتأمينات عقارية وبالتالي عدم رفع الرهن عن السيارات والعقارات المرهونة أو الموضوع عليها إشارات حجز لأي سبب قبل أخذ موافقة الدوائر المالية التي تشعر باستيفاء ضريبة ريع رؤوس الأموال المتدوالة المترتبة عليها ومنحها براءة الذمة أصولا
منوهين إلى أنه من خلال تطبيق هذا القانون اعتبارا من عام 2004 سيكون هناك واقعات تشمل فوائد تعود لفترات بعضها يقع قبل نفاذ هذا القانون والبعض الآخر يقع بعد نفاذه ففي هذه الحالات يجب احتساب الفوائد العائدة لأعوام 2003 وما قبل وبالتالي احتساب الضريبة المترتبة عليها واستيفاؤها حسب النصوص النافذة بموجب أحكام القانون 85 لعام 1949 وتعديلاته أما الفوائد التي تعود لتكاليف عن عام  2004 وما بعد فيجب حساب الضريبة المترتبة عليها واستيفاؤها وفق أحكام هذا القانون
كما تضمنت الفقرة الأخيرة من هذه المادة أن الضريبة تقع على عاتق الدائن رغم كل شرط مخالف مهما يكن تاريخه غير أن الدائن والمدين مسؤولان بالتضامن عن تأديتها

المادة 100-  
حددت هذه المادة العقوبات المفروضة على كل مخالفة لأحكام المادة 99 والمتعلقة بالضريبة على ريع المطاليب والودائع والحسابات الجارية والكفالات . ويلاحظ من نص هذه المادة أن العقوبات التي وردت في هذه المادة على أنواع :
العقوبات النقدية الثابتة
العقوبات النسبية
ويقصد بالنوع الأول من هذه العقوبات فرض غرامة قدرها / 100 / مئة ليرة سورية على كل فرد من الذين شملتهم المخالفة أي كل مخالفة للأحكام المبينة فيما يلي :
أ – إذا لم يصرح المكلف المسؤول عن الضريبة عن الموارد الخاضعة لها ويدفعها وتم اكتشافها فيما بعد من قبل الدوائر المالية
ب- إذا استوفيت الضريبة بطريقة غير طريقة إلصاق الطابع .{مع  ملاحظة وضع المصارف وشركات الاعتماد }
ج-  إذا تضمن عقد الدين نصا يقتضي بأن يتحمل المدين الضريبة
أما العقوبات النسبية فقد حددتها هذه المادة بثلاثة أمثال الضريبة المدفوعـــة وتستوفى من الدائن
كما نصت هذه المادة أيضا على ضرورة تثبيت المخالفات بموجب محضـر ينظمه موظفو الدوائر المالية ذوو الصلاحية
  
المادة 101-
نصت هذه المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكـام قانون السرية المصرفية على أصحاب المصارف وشركات الاعتماد الذين يرغبون في دفع ضريبة الدخل عن فوائد الودائع والحسابات الجارية بغير طريق إلصاق الطابع أن يقدموا إلى الدوائر المالية بياناً بذلك مؤرخاً وموقعاً بحسب الأصول

المادة 102-
نصت هذه المادة أنه على كل صاحب مصــرف أو شركة اعتماد يقدم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة أن يمسك دفـــتراً خاصاً يدون فيه :
أ – هوية صاحب الدخل الخاضع للضريبة وعنوانه
ب – مقدار الدخل المستحق الخاضع للضريبة
ج- تاريخ تسجيله في الحساب
د – مقدار الضريبة المترتبة

المادة 103-  
نصت هذه المادة على أن يطبق فيما يتعلق  بطرق المراجعة في الضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة الطـرق المطبقة في الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية  وغير التجارية من حيث  مراحل التكليف وطرق المراجعة

الفصـــــل الخامــــس الإعفاءات

المادة 104-
نصت هذه المادة على إلغاء الإعفاء من ضريبة ريـع رؤوس الأموال المتداولة المنصوص عليه في القانون رقم /40/  تاريخ 12/ 3 / 1955 الذي يتناول أوراق اليانصيب التي تصدرها المؤسسة العامة للمعارض وذلك فيما يتعلق بالجوائز التي تزيد قيمة الواحدة منها على المليون ليرة سورية .
يستدل من هذا النص أن كل جائزة قيمتها مليون فما دون مشمولة بالإعفاء من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة أما الجوائز التي تزيد قيمـة الواحدة منها على المليون ليرة سورية أصبحت تخضع بكاملها للضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة وفق المعدل المنصوص عنه بالمادة /84 / من هذا القانون بواقع 7.5 % عدا إضافة الإدارة المحلية .

المادة 105-  
نصت هذه المادة على إعفاء جزئي من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بواقع 80 % من فوائد الأموال الآتية :
أ -  شهادات الاستثمار.
ب – المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة .
يستدل من نص هذه المادة أن 20 % من فوائد الأموال المذكورة في هذه المادة تخضع للضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة وفق المعدل المنصوص عنه في المادة / 84 / من هذا القانون.
ويقتصد بحسابات التوفير جميع حسابات التوفير على اختلاف أنواعها .

المادة 106-  
تضمنت هذه المادة تعديلا حكميا للنصوص والأحكام المبينـة أدناه بما يتفق مع مضمون المادة / 105 / السالفة الذكر وبمقتضى هذه المادة نشير إلى أن شهادات الاستثمار وفوائد الأموال المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة كانت معفاة إعفاءً كاملا بموجب المرسومين التشريعيين رقمي 57 و 58 لعام 1970 فقد جاءت المادة / 106 /من هذا القانون واعتبرت أن المادة / 105 / تعد معدلة لأحكامها بحيث يصبح المعفى من الإيرادات المذكورة بواقع 80 % عوضا عن 100 % وبالتالي أخضعت هذه المادة 20 % من إيرادات شهادات الاستثمار أو المبالغ المودعة في حسابات التوفير لدى المصارف العامة للضريبة على ريع رؤوس الأموال المتداولة وفق المعدل المنصوص عليه في المادة 84 من هذا القانون ، وذلك وفق ماتم إيضاحه في شرح المادة /105/ السابقة .
أما ما ورد في المادة / 11 / من المرسوم التشريعي رقم /70/ تاريــخ 8/1/1963 والتي اعتبرتها المادة / 106 /  معدلة حكما بموجب المادة   /105 /فإن الإعفاء اصبح يشمل 80 % من فوائد حسابات التوفير لدى مصرف التسليف الشعبي أما الإعفاءات الأخرى المتعلقة بمطارح أخرى كفوائد سندات القروض التي يصدرها المصرف فتبقى مشمولة بالإعفاء الكامل لأن المادة /106/ لم تلغ أحكام المادة /11/ المذكورة .
من خلال ماتقدم يتبين بأن الباب الخامس هذا تضمن العديد من الواجبات بهدف تحديد مطرح الضريبة وتوريدها للخزينة وفرض على من لايقوم بهذه الواجبات عقوبات مختلفة ( جزاءات وغرامات ) وحيث أن عدم القيام بهذه الواجبات يعتبر من واقعات التهرب الضريبي فإنه في حال ضبط هذه الواقعات من قبل العاملين في قسم الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي فإن ذلك يؤدي إلى فرض العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم /25/ لعام 2003 ويعتبر ذلك بدلاً عن العقوبات المنصوص عليه في هذا الباب .


  
http://www.syriantax.gov.sy/apk/fatora.apk
http://www.syriantax.gov.sy/apk/sagha.apk
http://syriantax.gov.sy/apk/syriantax.apk
http://www.
Copyright © syriantax.gov.sy All rights reserved.
Powered by SyrianMonster Web Hosting Provider